يوما بعد يوم يتضح بأن توفر البلاد على وثيقة دستورية جيدة وحدها لا يكفي ، بل لابد من شرط الإرادة السياسية التي تنفخ في المتن الدستوري روحا ديمقراطية وتعمل على تأويل مقتضياته تأويلا ديمقراطيا.. الدستور الجديد يتطلب ثقافة سياسية جديدة متحررة من بعض عناصر الجمود والمحافظة التي كانت تكبل الطبقة السياسية في السابق. من المواضيع التي تحتاج إلى تعميق النقاش: علاقة رئيس الدولة برئيس الحكومة. الفصل 41 ينظم صلاحيات الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، وينص على أن الملك يمارس هذه الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بواسطة ظهائر. كما أن الفصل 42 ينظم صلاحيات الملك بصفته رئيسا للدولة، فلم يعد الملك ممثلا للأمة بل أصبحت له صفة الممثل الأسمى للدولة. كما أن الفصل 42 ينص على أن الملك يمارس المهام المخولة له بمقتضى الدستور صراحة وبواسطة ظهائر توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، انسجاما مع منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو ما يعني أن الملك لا ينبغي له أن يقوم بأدوار تنفيذية بل يجب أن يقوم بأدوار تحكيمية. الملك هو رئيس الدولة، ورؤساء الدول سواء في الملكيات أو الجمهوريات لهم اختصاصات سيادية حتى في الجمهوريات البرلمانية. فالملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكن مع وجود رئيس منتدب هو الذي يخضع للمراقبة والمحاسبة وقراراته قابلة للطعن، كما أن الملك هو رئيس المجلس الأعلى للأمن، لكن ذلك لا يندرج ضمن المجال التنفيذي ولكنه من الصلاحيات السيادية والتحكيمية المرتبطة بالأمن القومي، أما الأمن بمفهومه الداخلي فهو مسؤولية الحكومة وهي مسؤولة عن سياستها في هذا الباب أمام البرلمان، وعندما ينص الدستور على أن الملك أميرا للمؤمنين وهو بهذه الصفة رئيس المجلس العلمي الأعلى، فالقصد من ذلك هو ضمان حياد هذه المؤسسة وإبعادها عن التقاطب الحزبي، وليس معنى ذلك منعها من الانخراط في المجال العام والقيام بمهامها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن حضور الملك على رأس هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون له إلا وظائف إيجابية ما دام لا ينتج عنه سلطات تنفيذية.. إن ما يؤكد ما ذهبنا إليه هو ما نص عليه الباب الخامس من اختصاصات هامة لمؤسسة الحكومة ورئيسها. وهنا يتم الحديث عن مؤسسة الحكومة فقط مع غياب واضح للملك، وهو ما يعني أن الملك ليس جزءا من السلطة التنفيذية، وأن الاختصاصات التي يمارسها بصفته رئيسا لمجلس الوزراء ينبغي قراءتها باعتبارها مهاما مرتبطة بوظائفه التحكيمية والسيادية والدينية كرئيس للدولة، ولا ينبغي تأويلها في الاتجاه الذي يضعنا أمام ممارسة تنفيذية تفتقر إلى آليات المحاسبة والمراقبة. وهو ما يتأكد مع الفصل 89 الذي نص على ما يلي: "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة رهن تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية". ويتأكد ذلك إذا علمنا بأن التعيين في بعض الوظائف داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، ينبغي أن يتم في دائرة المقترحين من طرف رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. إن المكانة التي يحتلها رئيس الحكومة في الدستور الجديد تجعل منه الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ، فاقتراح أعضاء الحكومة يمثل سلطة حقيقية لا يمكن للملك أن يعين من خارجها، كما أن دلالات تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول واعتماد التنصيب البرلماني في تشكيل الحكومة تعكس إرادة المشرع الدستوري في تجاوز الغموض الذي ساد في مراحل سابقة.. إن العلاقة بين رئيس الحكومة والملك ينبغي أن تتميز بتدشين تقاليد جديدة بين المؤسستين مطبوعة بالتفاهم والتعاون والتعايش، بين مؤسسة لها مشروعية ديموقراطية محدودة في الزمان تخضع للمراقبة والمحاسبة، وبين مؤسسة لها مشروعية تاريخية غير محدودة في الزمان ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة، لكنها لا تتمتع بسلطات تنفيذية. هذا التعايش ليس حكرا على تجربة دولة دون أخرى، ولكنه أسلوب عقلاني لتدبير العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وتكون الحاجة ماسة إليه في لحظات الانتقال من دستور إلى آخر.. هذا التفاهم والتعايش في البيئة المغربية ينبغي أن يتم بناء على معيار واضح هو: النظام البرلماني الذي يباشر فيه الملك مجموعة من المهام المرتبطة بوظيفة التحكيم والإشراف العام على السير العادي لمؤسسات الدولة بينما تقوم الحكومة بممارسة سلطتها التنفيذية الكاملة فيما يتعلق بتحديد السياسة العامة للدولة، وبالمقابل تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام البرلمان انسجاما مع قاعدة الربط بين تعيين رئيس الحكومة ونتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، ومع قاعدة ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة ومع تقوية سلطة رئيس الحكومة على الوزراء بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ووضع حد للازدواجية القاتلة بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة..