حوادث السيارات: أطلنطاسند تقلّص مدة الخبرة والتعويض إلى 60 دقيقة فقط!    انطلاق اجتماع تشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين ببوزنيقة    3 قتلى في حادث اصطدام شاحنة بالتراموي في الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    العدالة والتنمية: تصريحات أخنوش في البرلمان تؤكد حالة تنازع المصالح وتضرب مصداقية المؤسسات        الرجاء يعين عبد الصادق مدربا مساعدا    رياضية وطبيبة… سلمى بوكرش لاعبة المنتخب الوطني تنال الدكتوراة في الطب    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد    إجهاض عملية للتهريب الدولي لثلاثة أطنان و960 كلغ من الشيرا        جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارها العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    الوداد يعلن عن منع جماهيره من حضور مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجواهري: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة    مطالب للحكومة بضمان المساواة وتحقيق الإنصاف لجميع المنخرطين بالتغطية الصحية بالقطاعين العام والخاص    المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط: المغرب شريك أساسي وموثوق    عزيز غالي.. "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ومحدودية الخطاب العام    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    بنك المغرب…توقع نمو الاقتصاد الوطني ب 2,6 بالمائة في 2024    إحصاء 2024… تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الديمغرافي    بعد يوم واحد على مقتل شرطي.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات ببني ملال    الالتزام ‬الكامل ‬للمغرب ‬بمبادرات ‬السلام ‬‮ ‬والاستقرار ‬والأمن    الطلب العالمي على الفحم يسجل مستوى قياسيا في 2024    استهداف اسرائيل لمستشفيات غزة يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية    وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم ندوة في "أدب الطفل والشباب الفلسطيني"    اتهم ‬باريس ‬بزعزعة ‬استقرار ‬الجزائر ‬ووجه ‬لها ‬تحذيرات ‬غير ‬مسبوقة ‬الحدة:‬    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    شباب مغاربة يقترحون حلولا مبتكرة للإجهاد المائي    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    مسجد سوريا بطنجة.. معلم تاريخي يربط المغرب بدمشق صومعته تشكل الاستثناء وصممت على النمط الأموي    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يكفي تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي؟
نشر في لكم يوم 28 - 01 - 2013

يعود الفصل 475 من القانون الجنائي إلى الواجهة من جديد بعد بلاغ وزارة العدل والحريات الذي أكدت من خلاله موافقتها على مقترح القانون الذي تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل المذكور.
وللتذكير فهذا الفصل ينص على أنه "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بهاإذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
فبعد الضجة التي أثارها هذا الفصل بعد انتحار أمينة الفيلالي احتجاجا على تزويجها، كَرها، من الشخص الذي اختطفها، عاد الرأي العام ليتحدث من جديد عن جريمة الاغتصاب وعقوبتها ومدى نجاعة النصوص القانونية التي تتعلق بها، ويهمنا في هذا المقام إثارة الانتباه إلى نقطتين أساسيتين هما:
1- التأكيد على أن الفصل 475 لا يتعلق، ألبتةَ، بجريمة الاغتصاب التي عرفها المشرع في الفصل 486 بأنها مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، واعتبرها جناية، بل إن الفصل المذكور يتحدث عن جريمتي التغرير بالقاصر واختطافه،واعتبرهما مجرد جنحة، مما يستوجب الانتباه إلى ضرورة ضبط المصطلحات القانونية نظرا لما يترب عنها من آثار.
إذن، من الناحية القانونية الصرفة فالفصل المثير للجدل لا علاقة له بالاغتصاب مطلقا، لكنه يتحدث عن جريمة أخرى يمكن اعتبارها مشابهة، في انعكاساتها السلبية على نفس الضحية، لجريمة الاغتصاب، ذلك أن آثار هاته الجريمة ستبقى عالقة بذهن الضحية مهما طال الزمن، بل إن الحل الذي وضعه القانون المتمثل في تزويج المختطفة أو المغرر بها بمرتكب الجريمة في حقها، والذي هو الآن موضوع مراجعة، يبقى حلا غير ذي جدوى لسببين: يتجلى أولهما في أن هذا الحل ثبت، واقعيا، أنه فاشل نظرا للمآل المؤسفلهاته الزيجات (انتحارأمينة الفيلالي نموذجا)، والسبب الثاني يبدو من خلال التغييب الكلي للجانب النفسي للضحية، ذلك أنه لئن كان الحل المقترح يساهم في الحفاظ على "سمعة" الأسرة، ويحفظ "شرف" الفتاة الضحية، فإنه لم يستحضر الجانب النفسي لها، لأنه من المستبعد أن تعيش المختطفة إلى جانب من اختطفها في حالة نفسية متوازنة، فكيف يمكن لها أن تطمئن إلى شخص كان بالأمس مجرما ليصبح اليوم محتضنا وأنيسا تعيش بجانبه تحت سقف واحد؟ بل كيف يمكن لغايات الزواج المتمثلة في المودة والعفاف والإحصان أن تتحقق في ظل علاقة جاءت نتيجة لخرق هاته الغايات من طرف الجاني/الزواج؟ وبالتالي يمكن القول إن هذا الزواج ليس إلا شكليا فرضته تقاليد وأعراف معينة بعيدا عن المصلحة الحقيقية للضحية وبعيدا عن الأهداف السامية للزواج.
2- إن القاعدة القانونية توضع لتنظيم العلاقات في مجتمع معين، وبالتالي فهي قابلة للتغير في كل وقت وحين كلما تبين للمشرع أن المجتمع الذي وضعت لتنظيمه قد تجاوزها أو تخلف عنها، ولذلك فإن تعديل هذا الفصل بما يتناسب ومصلحة الضحية أمر محمود ومطلوب، لكن يجب أن تسبق هذا التعديل حملة تحسيسية تستهدف توعية أفراد المجتمعبمخاطر الإقدام على مثل هاته الأفعال وضرورة استحضار جزء كبير من ثقافتنا الغارقة في التقاليد، مع التساؤل عن مدى قيام وسائل الإعلام بتحسيس الأسر الفقيرة، في بعض المناطق النائية، بضرورة تعليم الفتاة واعتبارها ذات حقوق كاملة بدل أن تعتبرها حملا ثقيلا ينبغي التخلص منه في أسرع وقت؟ ثم هل تقوم المنظمات النسائية بالاطلاع،عن قرب، على أوضاع النساء والفتيات القرويات وتحسيسهن وتوعيتهن والالتصاق بمعاناتهن، أم يكتفين فقط بتنظيم لقاءات دون النزول إلى أرض الواقع المرير الذي يعيش فيه أولائك النسوة؟
أعتقد أن تعديل النص القانوني هام للغاية، لكن الأهم منه، في نظري، هو توعية المواطنين بأن "ثقافة العار" يجب أن لا تكون معيارا لتقويم الظواهر والوقائع، لأن إثم هاته الثقافة أكبر من نفعها، فطالما تعيش أسر كثيرة وضعا نفسيا حرجا تحت ضغط هذه الثقافة المنتشرة وسط المجتمع، بدعاوى واهية كالحفاظ على السمعة والشرف، فتنتج عنها مآس اجتماعية أخرى تابعة أشد وطئا وأقسى إيلاما.
باحث بكلية الحقوق بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.