أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، لدى رئيس الحكومة، تتكلف بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل. وجاء ذلك في الرأي الذي قدمه المجلس، اليوم الخميس، حول الصحة والسلامة في مجال العمل، الذي سجل فيه ضعف احترام معايير الصحة والسلامة من طرف جزء هام من النسيج الاقتصادي الوطني. تدني مستوى قواعد الصحة وأشار المجلس في مضمون رأيه، أنه رغم إقرار التشريعات الوطنية للحقوق الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، فإن مدى تفعيلها على أرض الواقع يظل دون مستوى التطلعات، وذلك بالنظر لتدني مستوى قواعد الصحة والسلامة المهنية المعمول بها في جزء هام من النسيج الاقتصادي، خصوصا في المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وفي بعض القطاعات بشكل خاص، كقطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم. وأبرز أن الأوراش الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية لا تنضبط في الغالب حتى لبعض الإجراءات الوقائية البسيطة، كما أن التدابير المعتمدة في الوحدات الصناعية تظل في الغالب دون مستوى المخاطر المهنية، ما يؤدي أحيانا إلى حوادث خطيرة كحريق "روزامور" بالدار البيضاء الذي أودى سنة 2008 بحياة 55 عاملا. وأوضح أن أرقام وزارة الشغل والإدماج المهني تفيد أن عدد حوادث الشغل بالمغرب بلغت سنة 2018 أكثر من 50000 حادثة، تسببت في 756 حالة وفاة و13208 حالة عجز مؤقت و36561 حالة عجز دائم، وهو ما يعطي فكرة عن حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغياب ظروف العمل اللائق وبحوادث الشغل، مع العلم أن هذه الأرقام لا تحيط بالحصيلة الحقيقية لحوادث الشغل بالمغرب. تشريعات قاصرة وأكد أن المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية في القطاع العام محدودة جدا، إذ أنها لا ترقى لمنظومة متكاملة كما توصي بذلك منظمة العمل الدولية، فالنظام الأساسي للوظيفة العمومية يخصص مقتضيات قانونية جد محدودة تدخل في إطار الحماية الاجتماعية للموظف العمومي، وتهم معالجة الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة والحوادث والأمراض التي يتعرض لها الموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله. وأبرز أنه يتعين مضاعفة الجهود لتدارك أوجه النقص ولأجل النهوض بمعايير الصحة والسلامة ببلادنا، لذلك يجب أن يعتمد إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل على رؤية شاملة وليس مبادرات أو إجراءات متفرقة. تأمين محدود وشدد المجلس على أن المغرب يسجل رقما مرتفعا في حوادث الشغل يبلغ 43000 حادث سنويا وفق إحصائيات شركات التأمين، مع العلم أن هذا المعطى يعتمد على ما تم التصريح به لدى شركات التأمين، وأن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص، ما جعل المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47.8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر خمس مرات من معدل المخاطر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4.25 % من الناتج الداخلي الخام. وسجل المجلس ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدة مستويات، أولها التأمين ضد حوادث الشغل، فحسب قطاع التأمين يبلغ عدد الأجراء الذين يشملهم التأمين ضد حوادث الشغل 2.6 مليون شخص، بينما تبلغ الساكنة النشيطة (عدا القطاع العام) ما يقرب من 10 ملايين شخص. يضاف إليها أن مصلحة طب الشغل تكاد تنحصر في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة، وعليه يكون النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة من بين أهم الأسباب الموضوعية التي تعرقل تكريس قواعد الصحة والسالمة المهنية، إذ أن عدد أطباء الشغل بالمغرب محدود جدا ولا يتجاوز 1400 طبيب، وكذلك الكفاءات من المهندسين والتقنيين المتخصصين في السلامة المهنية ودراسة المخاطر. وخلص المجلس إلى أن الأزمة الوبائية لفيروس كورونا التي اجتاحت العالم أفرزت تحديات جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية، فقد فرضت الأزمة الطارئة اتخاذ تدابير وإجراءات واسعة لحفظ الصحة العامة وتأمين الصحة في مجال العمل بشكل خاص، ما يحيل على ضرورة فحص الأوضاع الجديدة التي ستخلفها الأزمة الوبائية بشأن ظروف العمل وأنماطه وعواقب ذلك على مؤشرات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وبذلك فإن جائحة كورونا أعادت إلى الواجهة قضية الصحة والسالمة في العمل. توصيات وأوصى المجلس بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني. ودعا إلى مراجعة مشروع القانون-الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل (الذي يتعذّر إخراجه منذ 10 سنوات) وتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية. واقترح إحداث نظام إجباري للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة العاملين في القطاع الخاص، بما فيه القطاع غير المنظم، يناط تدبيره بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يشمل هذا النظام كل فئات العاملين من أجراء ومهن حرة وتجار وحرفيين، وفلاحين ومقاولين ذاتيين. وأكد على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي كأداة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، وطنيا وجهويا وقطاعيا وفي المقاولات، ومراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ومراجعة البرنامج الوطني في أفق استخراج خطة عمل تمتد لعشر سنوات وتشمل عدة أوراش.