قال نادي "قضاة المغرب" إن مكتبه التنفيذي وقف على مستجد توصل أعضائه بقرار إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته مجلسا تأديبيا، وذلك على خلفية تدوينات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين. وأكد النادي في بلاغ له، أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي. وشدد على أن ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ، متشبثا بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ "بانغالور" للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع، الذي يؤكد أنه "يحق للقاضي، كأي مواطن آخر، حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن يتعين عليه دائما عند ممارسته تلك الحقوق أن يتصرف بشكل يحافظ فيه على هيبة المنصب القضائي، وحياد السلطة القضائية، واستقلالها". وسجل النادي أن كل التدوينات موضوع المتابعات، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها. وأبرز أن هذه التدوينات خالية مما قد يشكل خطأ مستوجبا للمتابعة التأديبية، طالما أن ليس فيها أي إخلال بالواجبات المهنية القضائية المنصوص عليها في المادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، أو بالشرف، أو الوقار، أو الكرامة، احتراما لمبدأ الشرعية التأديبية المؤطر قانونا بمقتضيات المادة 96 من نفس القانون، والتي جاءت كما يلي: "يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية". وأكد أن متابعة أعضائه على خلفية تدوينات فايسبوكية، و علاوة على خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات، فإنها تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بالرغم من مرور أربع سنوات من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ألزمه المشرع، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيم المنظم له، بضرورة إصدارها بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما لم يتم إلى حدود الآن دون أي مبرر يذكر. وسجل أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية و المواكبة لمراحل إعدادها، هي متابعات تفتقد للمشروعية الدستورية و للشرعية القانونية. وعبر النادي عن استغرابه من تحريك هذه المتابعات في غياب تام لأي متضرر من هذه التدوينات، و عدم وجود أي مشتك منها، متسائلا عن كيفية وصولها إلى أنظار المجلس مع ما يرتبط بذلك من تساؤلات حول شرعية الطريقة المعتمدة في مراقبة ممارسة حق القضاة في التعبير، في غياب تشكيل اللجنة المنصوص عليها حصرا في المادة 106 أعلاه، و التي ربطتها بضرورة وجود مدونة الأخلاقيات القضائية، وهي التي لم تصدر عن المجلس المذكور إلى حدود الآن. ودعا النادي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، مستغربا من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية أعلاه، ينتمون، حصريا، إلى جمعية "نادي قضاة المغرب". وأكد أن الغاية من هذه المتابعات هي استهداف "نادي قضاة المغرب"، و لخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا، إسهاما منه في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة، الذي يبدأ بالجرأة في قول الحق، و الموضوعية في التشخيص، و الواقعية في اقتراح الحلول.