صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منشور لبنكيران يفتح جبهة حرب جديدة مع الموظفين المتغيبين
نشر في لكم يوم 26 - 11 - 2012

ينص على الاقتطاع من أجور المتغيبين ونشر أسمائهم على الانترنيت
أصدر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة منشورا من أجل تفعيل المقتضيات التي من شأنها محاربة التغيب عن العمل، واعتبر المنشور، بعد التذكير بمختلف النصوص الدستورية والقانونية التي تحث على العمل وتربط الأجر بالعمل، "كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وحذر المنشور، الذي يحمل رقم : 26/ 2012 ، من مغبة تجاوز المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص وبالتغيب غير المشروع، إذ يستدعي كل تغيب عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل "باعتباره إخلالا بالالتزامات الوظيفية، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، مع ما يقتضيه ذلك من مراعاة واحترام لحقوق الدفاع طبقا للمساطر الجاري بها العمل".
ولإنجاح هذه الإجراءات نص المنشور على ضرورة توخي مجموعة من الإجراءات الوقائية وآليات تتبع تنفيذها والممثلة في الخصوص
أ- إجراءات يومية دائمة:
- المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وذلك تحت إشراف الرؤساء المباشرين. ويتعين لهذا الغرض اعتماد كل الوسائل الممكنة، ولاسيما الآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور، وبالتالي العمل على تجهيز الإدارات بهذه الوسائل اعتبارا لنجاعتها في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل؛
- إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز، من طرف الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسليين وتحت مسؤوليتهم الشخصية والمباشرة، بكل تغيب عن العمل غير مشروع؛
- الإعمال الفوري من طرف المصالح المختصة بالإدارة المعنية لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، خلال يوم كامل أو فترة من اليوم، بدون ترخيص أو مبرر مقبول. وتباشر هذه الاقتطاعات، حسب الحالة، على أساس 1/30 أو 1/60 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه؛
- إعمال المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب، باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية.
ب- الإجراءات الدورية:
وتتمثل أساسا في:
- قيام الإدارة المعنية خلال الفترة المتراوحة مابين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مع بيان الإجراءات التأديبية المتخذة في شأنهم طبقا لهذه المسطرة. وتوقع هاتان الشهادتان من طرف المسؤولين بالإدارة المعنية، بدءا من الرؤساء المباشرين وانتهاء برئيس الإدارة.
ويتعين إحالة الشهادتين الجماعيتين، فور إنجازهما وفي أجل لا يتعدى نهاية الأسبوع الثالث من شهر فبراير من كل سنة، على مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، بواسطة رسالة وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المنشور .
وعند انتهاء الأجل المذكور، تقوم مصالح الخزينة العامة للمملكة بإخبار رئيس الحكومة بالقطاعات الحكومية التي لم تواف المصالح المذكورة بالشهادتين الجماعيتين. وتيسيرا لاستعمال المعطيات والمعلومات المضمنة في الشهادات الجماعية المشار إليها، يجب وضعها في شكل لوائح إلكترونية طبقا للمواصفات التقنية المحددة في النموذج رقم 2 المرفق بهذا المنشور؛
- قيام مصالح الخزينة العامة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، داخل أجل لا يتعدى نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة، بمقارنة اللوائح الواردة عليها من القطاعات الحكومية مع جذاذة أداء الأجور الممسوكة لديها واستخراج أسماء الموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في تلك اللوائح، مع بيان وضعياتهم ومختلف المعطيات المعلوماتية المتعلقة بهم، وكذا إعداد تقارير قطاعية وتقرير عام في هذا الشأن.
وتوجه مصالح الخزينة العامة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور) إلى الإدارة المعنية اللائحة الاسمية للموظفين غير المدرجة أسماؤهم في أي من الشهادتين الجماعيتين، وذلك بقصد موافاتها داخل أجل لا يتعدى 12 يوما، بجميع المعلومات والتوضيحات بخصوص الموظفين غير المدرجة أسماؤهم في الشهادتين المذكورتين، مع إمكانية نشر هذه اللائحة على الموقع الالكتروني للإدارة المعنية.
- اعتماد الخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور) لمسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين لم تقدم الإدارة تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادتين الجماعيتين، وذلك لمدة شهرين.
وفي حالة عدم التوصل بالمعلومات والتوضيحات سالفة الذكر وانقضاء مدة الشهرين المشار إليها أعلاه، تقوم الخزينة العامة للمملكة بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين، وذلك بعد عرض الحالات غير المبررة على اللجنة ما بين وزارية المذكورة بعده؛ - قيام الإدارة بتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق الموظفين الموقوفة أجورهم من طرف الخزينة العامة للمملكة، بالسرعة والدقة اللازمتين؛
- نشر اللائحة المتضمنة لأسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والذين تم إيقاف صرف أجورهم، على بوابة التشغيل العمومية www.emploi-public.ma، وعلى الموقع الإلكتروني للقطاع المعني عند توفره، وكذا تعليقها بمقرات العمل ومقر الإدارة المركزية؛
- إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول ثبت تقصيره أو إهماله أو مخالفته للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من أجل التستر على موظف متغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن تفعيل الإجراءات الواردة في هذا المنشور فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يقتضي قيام رؤساء الجماعات والولاة وعمال العمالات والأقاليم والقباض المحليين والخزنة المكلفين بالأداء المختصين، بنفس الدور الذي تقوم به المصالح الوزارية والخزينة العامة للمملكة بالنسبة للإدارات العمومية. كما عدد منشور رئيس الحكومة العديد من الآليات التي يجب اتباعها من أجل تنفيذ بنود هذا المنشور من قبيل
-إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، تعمل تحت إشرافها ويعهد إليها بمهمة تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه، والتنسيق المستمر مع مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة؛
-إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية) وممثلين عن القطاعات المعنية؛
-رفع تقرير سنوي مفصل إلى السيد رئيس الحكومة، قبل متم شهر أكتوبر، يعد في ضوء المعطيات التي توصلت بها من لدن كافة القطاعات الوزارية، ويتضمن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفها والمشكلات التي اعترضتها والحلول المقترحة في شأنها؛
- اقتناء الوسائل والآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم في أوقات العمل الرسمية، إذ يجب العمل على تجهيز الإدارات بالوسائل والتجهيزات التقنية التي تمكن من ذلك، كالنظام الإلكتروني لمراقبة الحضور والحواجز الإلكترونية، مع ما يتطلبه ذلك من توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتحمل النفقات المرتبطة بهذا الاقتناء، في ميزانية كل قطاع ابتداء من السنة المقبلة؛
* العمل وبدون انقطاع، طبقا للفصل 20 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على تحيين الملفات الإدارية للموظفين بحيث تكون متضمنة لجميع الوثائق التي تهم حالتهم المدنية والعائلية والإدارية، مما يمكنها من التواصل معهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وختم المنشور بدعوة جميع المصالح والمؤسسات إلى تفعيل مقتضياته بحزم وجدية تحت طائلة تجميل المسؤولية لأي مسؤول لا يقوم بمهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.