وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاربة المعركة ضد جائحة "كوفيد 19" بين مبدأ المشروعية وخيار الديموقراطية
نشر في لكم يوم 28 - 04 - 2020

قد يبدو النقاش القانوني أو المطلب الديموقراطي أو البُعد الحقوقي مندرجا في باب الترف الفكري، أو أنه مجرد مُضايقة لجهود تدبير ومواجهة انعكاسات الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19، إلا أنه في دولة القانون والمؤسسات لا يستقيم فصل الشكل عن الموضوع، ونجاح بلادنا في عبور المرحلة الرمادية، حالا ومستقبلا، رهين بتوفقها في مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار الحرص على مبدأ المشروعية وعلى اختيار الديموقراطية في نفس الوقت.
فعلى إثر جائحة كوفيد 19 صفقت جميع مكونات المجتمع وقواه الحية للتدابير التي اتخذتها الدولة المغربية من أجل صَوْنِ الأمن العام الصحي وحفظ الحق في الحياة وتدبير فترة الإغلاق العريض في إبانها، وذلك لأنها فعلا تدابير تستحق التصفيق والتنويه.
لكن في مرحلةٍ ما سوف لن يَكتفيَ أحدٌ بمتعة التصفيق الجماعي، بقدر ما سوف يكون مطلوباً إبداع حلول كفيلةٍ بمواجهة تداعيات الأزمة على ملايين الناس وقادرةٍ على حفظ اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وعلى غرار ما سيكون عليه الأمر في العالم بأسره، مَهْمَا ستكون هذه الحلول عندنا بالغة النبوغ والكرم من جانب الدولة، فإن قساوة الوضع المستقبلي، كما ترسمه عديد الدراسات التوقعية، تدفعنا إلى الاعتقاد بأن النجاح في تجاوز انعكاسات الأزمة سيحتاج إلى عنصرين أساسيين، أولهما توسيع دائرة المشاركة في صياغة السيناريوهات والقرارات المتعلقة بمرحلة ما بعد الخروج حالة الطوارئ الصحية، وثانيهما تهييئ أرضيات الانخراط والتقبل من جانب المجتمع.
فإذا كان الحرص الفردي على الحياة هو المحركُ الرئيسي اليوم للامتثال الواسع إلى القرار العمومي، فَغَدًا سيتطلب الأمر ترصيد وتثبيت هذه الثقة المتصاعدة وتكريس هذا الاحتضان المتبادل بين المجتمع والدولة، من خلال إنتاج مساحاتٍ واسعة للاقتناع الطوعي لدى الناس بصوابية وعدالة القرار العمومي، وبتكافؤ التضحيات والتنازلات، وبمحدودية الإمكانيات وتقاسم الطموحات.
ومن الواضح أن هذين العنصرين يلتقيان في بوتقة واحدة هي الديموقراطية، بما هي أفضل أسلوب يستطيع أن يمزج في نفس الوقت بين إمكانية نجاعة الأداء التنموي للدولة ومؤسساتها، من جهة، وبين إمكانية تحقق الكرامة والحقوق والحريات لدى المجتمع وأفراده وفئاته، من جهة ثانية.
لطالما نُظر إلى الديموقراطية والتعددية على أنهما أداة لتوزيع السلطة وتوازنها، لكن أزمة كورونا تعلمنا اليوم أن إحدى الوظائف الأساسية للديموقراطية تتجسد في كونها أسلوبا لإدارة الوجه الثاني للسلطة، وأداةً لتوزيع المخاطر وتقاسم الخسارة وتخفيض منسوب المخاوف، لا سيما حينما نكون بصدد أزمات معقدة تتقاذفها عناصر مركبة وسلبية.
لذلك، اليوم بقدر ما نحتاج إلى آلة مؤسساتية تنفيذية حازمة وقوية، وهو أمر ساعد ويساعد على تفادي حالة الهلع بمفهومه السوسيولوجي، بقدر ما سنكون قريبا أمام وضعٍ يتطلبُ تَمَتُّعَ كل المؤسسات الرسمية والوسائط المجتمعية بكامل حيويتها ولياقتها لصناعة وإطلاق مخططات الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، وفي نفس الوقت لتعبئة المجتمع وطمأنته وإقناعه وإشراكه، حتى يصير هذا الأخير جزءً فاعلا في الحلول وليس مُستقبِلا ومُتلقيًا: إنه الطريق السليم الوحيد لتفادي انتكاسة الثقة المكتسبة ولتجنب سيناريو رفض وإنكار المجتمع لجهود الدولة وإجراءاتها.
على المستوى الشكل القانوني لتدبير الجائحة، كان يمكن لبلدنا أن يكتفي بكونه طرفا في اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 التي صادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 المنشور بالجريدة الرسمية في 05 نونبر2009، وهي اللوائح التي حددت المبادئ التوجيهية لاتخاذ قرارات تسمح بتقييم الأحداث التي تشكل الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا والإخطار بوقوعها. فكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المغربية، بما فيها إعلان حالة الطوارئ الصحية، منصوص عليها في هذه الوثيقة القانونية الدولية المُلزمة وطنيا.
كان أيضا من الممكن الاكتفاء بالاستناد إلى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 554.65 لسنة 1967 المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، والذي أسندت مسؤولية تطبيق مقتضياته إلى وزيري الداخلية والصحة.
كما كان من الممكن، في أدنى الاحتمالات، الارتكاز فقط على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تتولى مهمة الحفاظ على النظام والأمن العامين بموجب مرسوم 30 يناير 2020 بشأن تحديد وتنظيم اختصاصات وزارة الداخلية، وعلى كون السلطة الحكومية المكلفة بالصحة تتولى مهمة السهر على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات بموجب مرسوم 21 نوفمبر 1994.
أيضا، فإن بلادنا لم تلجأ إلى تفعيل حالة الاستثناء التي يتيحها الفصل 59 من الدستور، لأن الأمر لا يتعلق بتهديدٍ لحوزة التراب الوطني، ولا وَقَعَ من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، مع العلم أن حالة الاستثناء بذاتها لا تُبيح حل البرلمان، وتظل خلالها الحرياتُ والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور مضمونة.
أيضا، لم يتم تفعيل ما يتضمنه الفصلان 49 و 74 من الدستور من إمكانيةٍ للإعلان عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد بالقانون، بعد تداول المجلس الوزاري.
نعم، لقد اضطرت الدولة المغربية، تحت ضغط الاستعجال، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، من خلال مجرد قرار إداري، انطلاقا من السلطة التنظيمية للحكومة، وصدر بلاغ لوزارة الداخلية يوم 19 مارس 2020 كانت مُلفتةً في ثناياه الإحالةُ على مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بجزاءات مخالفة قرارٍ إداري.
لكن، بعدها مباشرةً، اختارت السلطات العمومية تقويم السند القانوني والرفع من صلابة مشروعية قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية، من خلال إعمال الفصل 81 من الدستور الذي يُتيح للحكومة إمكانية التشريع المؤقت ما بين دورتين برلمانيتين في حال الاستعجال والضرورة عن طريق مراسيم قوانين، حيث صدر مرسوم بقانون بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي جاء في مادته الثالثة أنه "على الرغم من جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير وبلاغات".
كما ورد في مادته الخامسة أنه "يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية".
من حيث المبدأ إذن، يبدو أن الدولة تجنبت، وهي مُحقة في ذلك، الحلول الدستورية والقانونية الأقصى والاستثنائية، وفي نفس الوقت تفادت السقوط في الإعمال المطلق لمقاربة السلطة التنظيمية، رغم أنها كانت خيارا ممكنا، واختارت بالمقابل تحصين قراراتها بالمشروعية القانونية المستمدة من المؤسسة التشريعية، في معالجة هذا الظرف الاستثنائي.
هكذا، انطلقت الحكومة من هذا الاختيار المتناسب، وحرصت على مبدأ المشروعية وعلى صلابة وتماسك الشكل القانوني لحالة الطوارئ الصحية، وجاء النص القانوني المؤطر لحالة الطوارئ الصحية مُستجيبا لحيثيات الظروف القاهرة، ولشروط الضرورة والاستعجال، ولواجب السلطات العمومية في ضمان حق كل فرد في سلامة شخصه هو أقربائه وحماية ممتلكاته، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وذلك بناءً على الفصل 21 من الدستور.
لكن في نفس الوقت، ينبثق السؤال عريضا حول مدى كفاية التقيد بمبدأ المشروعية في طمأنة المواطنين والفاعلين، والذهاب بعيدا في معركة مواجهة تداعيات الجائحة من خلال تفاهمات ضمنية إيجابية بين الدولة والمجتمع، دون تسجيل هزات سياسية أو اجتماعية.
ولأن أي أزمة تنطوي على فرص، فإن الاتجاه الأصوب الذي ينبغي السير فيه هو ترصيد هذا الحرص على تطابق تصرفات الدولة مع القانون، وهذه الثقة المتبادلة، لكن مع الارتقاء بهما إلى مرتبة السلوك الديموقراطي الطبيعي الذي يتأسس على الشراكة الثلاثية بين الدولة، والمواطن، والقوى الحية التي تشكل أدوات الوساطة المؤسساتية الجادة.
ويمكن أن يتجسد ذلك، بالخصوص، من خلال:
– اقتناع جميع الفاعلين بأن تعدد وجهات النظر والآراء والمقاربات هو إغناء للإجماع الوطني في مواجهة الجائحة وتداعياتها، وليس إضعافا له؛
– تقيد السلطات العمومية بالمبادئ الدستورية والكونية لحقوق الإنسان خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية؛
– اضطلاع المؤسسة البرلمانية بأدوارها التشريعية والرقابية كاملةً، ودفع الحكومة للكف عن التعاطي مع البرلمان على أنه مجرد مصدر للترخيص أو منبع لإضفاء المشروعية القانونية على قرارات وتصرفات الجهاز التنفيذي؛
– تحلي المعارضة البرلمانية بالقدرة على تجويد القرار العمومي، وبالثقة في النفس، وبالذكاء الذي يجعل منها قيمة مضافة في الاقتراح والتنبيه والمراقبة، في إطار وحدة اللحمة الوطنية والمؤسساتية؛
– إشراك الفاعل الحزبي والنقابي والاقتصادي والجمعوي في صناعة سيناريوهات ما بعد الجائحة؛
– اضطلاع الدولة، إلى جانب دعمها للمقاولة، بدور محامي المواطن للحد من النزوع المتوقع لبعض مؤسسات القطاع الخاص نحو جعله يؤدي وحده فاتورة إعادة التوازن؛
– تمكين ومساعدة الإعلام، بجميع أصنافه، على ممارسة مهامه بحرية؛
– تفعيل مقاربة الإنصات المؤسساتي للمواطن، وتمكينه من آليات وقنوات التفاعل مع القرارات العمومية ذات الصلة بمواجهة الجائحة، عبر إحداث منصات رقمية خاصة بذلك؛
– عدم الاكتفاء بقناة واحدة للتواصل، وفي اتجاه واحد، حكومة – مواطن، وتعبئة الوسائط المجتمعية للإسهام في خلق نقاش عمومي تفاعلي ومؤطر حول ما بعد كورونا.
*فاعل سياسي وباحث جامعي في العلوم الإدارية والمالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.