قال تقرير صادر عن جمعية “عدالة للحق في محاكمة عادلة”، إن حرية الصحافة والتعبير بالمغرب تمارس عليها عدة قيود، ذلك أن الاعتراف بحرية الصحافة والتعبير في الدستور، والتنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية في هذا الباب، يبقى جزئيا ومشروطا باحترام الخطوط الحمراء،كالملكية،الإسلام، الوحدة الترابية، والاحترام الواجب للملك. وأكد التقرير الذي عرضته الجمعية في ندوة صحفية اليوم الخميس، بالرباط، أن هذه القيود لا تتلاءم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.
وأوضح التقرير أن حماية الشكل الدستوري للدولة أو حماية ديانة أو سلطة عمومية لا يمكن أن يبرر وضع قيود أمام حرية التعبير. وأبرز التقرير أن المغرب قام سنة 2016 بسن تعديلات على القانون الجنائي تدخل فصولا تعاقب بالسجن الكتابات والأقوال التي تخرق “الخطوط الحمراء”. وبذلك تنضاف هذه العقوبات السالبة للحرية إلى تلك الموجودة سلفا في القانون الجنائي بالنسبة “لجرائم حرية التعبير”، والتي لا بد أن تسحب من القانون الجنائي أو تتم المعاقبة عليها على الأقل بغرامات لا غير. وأشار التقرير أن قانون الصحافة الجديد الذي صدر سنة 2016 “مخادع”، لأنه تمت صياغة الجرائم التي أدخلت في القانون الجنائي في 2016 حرفيا في قانون الصحافة. وأعطى التقرير المثال بحالة الصحفي “حميد المهداوي” مدير موقع “بديل” الذي أدين بعقوبة حبسية بلغت ثلاثة أشهر نافذة، رفعتها محكمة الاستئناف إلى سنة كاملة. وأكد التقرير أن القانون الجنائي الجديد كابح لتطوير حرية التعبير على الانترنت، حيث يوجد الصحفيون المواطنون والمدونون على الخط الأول في التضييق. كما أن الاعتراف بالاستفادة من حق الحصول على المعلومات، هم المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، واستثنى الأجانب غير المقيمين، وهذا قيد لا يتوافق مع القانون الدولي، ويتعارض مع الفصل 30 من الدستور الذي نص على “تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة وفقا للقانون”. إضافة أن قانون الحصول على المعلومة فيه استثناءات واسعة جدا، لأنه يضع 13 فئة من المعلومات التي تستثنى من حق الحصول على المعلومات، وبهذا يضيف التقرير ” فان هذا القانون وضع بعض القيود بطريقة تعسفية واعتباطية، من خلال رفض الحصول على معلومات قد لا يشكل نشرها ضررا جسيما بمصالح الأمة” . التقرير تطرق أيضا لما أسماه الحدود المبالغ فيها التي وضعها قانون الصحافة لممارسة مهمة مدير النشر، لأن شرط التوفر على شهادة هو شرط تمييزي لأنه يستثني الأشخاص العصاميين. وأبرز التقرير أن حق الجرائد الالكترونية في إنتاج محتويات سمعية بصرية للحصول على رخصة التصوير، تسلم من طرف المركز السينمائي المغربي وهي صالحة لمدة سنة فقط، وهذا شرط مبالغ فيه مقارنة مع ما تنص عليه المعايير الدولية. التقرير أكد أيضا أن الادارة لها سلطة سحب بطاقة الصحافة وهذا خرق واضح للقانون، اذ أن القاضي يتوفر أيضا على سلطة في هذا المجال ويمكنه سحب بطاقة الصحافة بكيفية نهائية. وقدم التقرير عدة توصيات للنهوض بحرية الصحافة والتعبير، من بينها ملائمة القانون الجنائي مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لان هذه هي نقطة الانطلاق لمسلسل تحرير التعبير بالمغرب. ووضع آلية قضائية أو مسطرية تمكن من الحد من الإمكانية المتوفرة لقاض ما بإدانة صحافي اعتمادا على القانون الجنائي. إلى جانب مراجعة الاستثناءات الموجودة في قانون الحصول على المعلومات، وإصلاح القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجل السماح بإحداث إذاعات جماعية ووضع آليات تشجع على تنميتها و ضمان استمراريتها.