وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون “الضمانات المنقولة”.. مقتضيات جديدة لتسهيل تمويل المقاولات
نشر في لكم يوم 14 - 03 - 2019

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية يتضمن مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ويروم مشروع القانون تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها؛ وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف البلاغ، أرسى مشروع هذا القانون مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني. وتتمثل أهم هذه القواعد في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، بحيث تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، ولذلك حرص مشروع هذا القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.
وتشمل تلك القواعد تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة بتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم.
وينص المشروع أيضا على إمكانية رهن الأموال المستقبلية، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.
كما تم تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر عدد البيانات الإلزامية.
وألغى مشروع القانون أية علاقة بين صحة ضمانة منقولة وتقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. وهكذا ترتبط صحة هذه الضمانة بتوقيع العقد المنشئ لها، علما بأنه يمكن تسجيلها في السجل المذكور بعد عملية التوقيع.
ومن المبادئ التي أرساها مشروع القانون الجديد إحداث السجل الوطني للضمانات تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، حيث أحدث مشروع القانون السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يعهد بتدبيره إلى الإدارة.
وسيسمح هذا السجل بتجميع كافة المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وكذا العمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات المعدلة لها، وكذا التشطيبات، وهو ما سيمكن الدائنين من التوفر على صورة متكاملة للوضعية المالية للمقاولة.
كما يأتي مشروع القانون لتعزيز الحرية التعاقدية للأطراف من خلال مجموعة من القواعد، لاسيما إمكانية الاتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط؛ وإمكانية اقتصار الأطراف في وصف المال المرهون على تحديد المواصفات العامة وبالقدر الذي يمكن، حسب طبيعة المال، من التعرف عليه؛ وإمكانية اتفاق الأطراف على استبدال المال المرهون ورفع اليد كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات؛ وإمكانية الاتفاق على أن يكو ن الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ويؤسس مشروع القانون أيضا لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت. ويسهل تحقيق الضمانات المنقولة، إذ تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق، ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات.
وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.
كما وضع مشروع القانون نظاما لتمثيلية الدائنين يتجلى في آلية “وكيل الضمانات” ويتيح للدائنين ذوي ضمانات منقولة على الخصوص إمكانية منح لمن يمثلهم سلطات واسعة تهم إنشاء وتنفيذ وتحقيق الضمانات المنقولة؛ وعدم تأثير حوالة الحق على سلطات ممثل الدائنين أو الضمانات الممنوحة لضمان الديون المحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.