صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.31 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وجاء في بلاغ للحكومة، ان مشروع هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يهدف إلى تغيير مصطلح “غرامة التأخير” ب “التعويض عن التأخير”؛ وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع المصطلحات الواردة في المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 سالف الذكر.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، الى تحديد سعر التعويض عن التأخير الذي لا يمكن أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يتم تحديده بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كما كان محددا في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170.