لم يكن لنا ارتباط خاص بموضوع الأراضي الجماعية ، ولا اهتمام معين ، معرفة وتعاملا، بهذا الحقل البعيد جدا في الظاهر عن انشغالات المدرس والمربي العادي .... حتى شاءت ظروف استثنائية ان "نكتشف" هذا الملف ، ونتفاعل معه لما ينطوي عليه من دروس وعبر حول قضايا التشريع والإصلاح وتدبير التنمية عندنا . وكان علينا الرجوع إلى بعض ما أنجز في الموضوع ، على المستوى الإعلامي والأكاديمي أحيانا ، في حدود ما وصلت اليه اليد . وهذا ما أثمر المنتوج المتواضع الذي نود أن نتقاسمه مع رائدات ورواد الموقع ، من ذوي الاهتمام وغيرهم. وهو بالطبع قراءة خاصة في الملف ، ومعالجة محدودة في كمها ونوعها، من طرف غير ذي اختصاص أكاديمي، او ممارس قضائي ،او فقيه في القانون ، آملين ان نفيد ونستفيد ، ولو بمقدار ذرة الخير التي ذكرت في القرآن الكريم " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ..." كان الانطلاق من الملاحظة التالية :لا يمر أسبوع في الآونة الأخيرة ،دون إن تطلع علينا المنابر الإعلامية بخبر وقوع تحرك ما في هاته الجهة أو تلك من المجتمع القروي ببلادنا ، هذا التحرك الذي يتنوع بين المراسلات و التظاهر السلمي البسيط،، و الاحتجاج الجماعي المنظم، و المواجهة أحيانا بين الأطراف أو مع السلطات والقوات العمومية ، وبين الاعتصام المحدد او المفتوح ،بحضور الرجل والمرأة على السواء، كما هو الحال الآن بمنطقة تنغير و أهل إكلي بميسور(1)...والموضوع واحد هو : الأراضي الجماعية . كما يستفاد من الإطلاع والاحتكاك المباشر، أن مصالح الإدارة الترابية بالوسط القروي ، من قيادات ودوائر وعمالات، في عدد من الجهات المحسوبة سابقا على المغرب غير النافع، باتت مثقلة بملفات المنازعات بين الأفراد والجماعات ، بينما "تعج" محاكم القضاء المدني ،والمحاكم الإدارية منذ إحداثها، بالدعاوي المرتبطة بالمنازعات حول الأراضي الجماعية . كل هذا بالرغم من وجود ترسانة تشريعية وتنظيمية، في شكل ظهائر شريفة، وقرارات ومناشير ودوريات وزارية، وضوابط ورسائل؛ بدأ تأسيسها منذ منشور الصدر الأعظم سنة1912(2)، لتتشكل عبر الأربع والأربعين سنة من عمر الحماية الفرنسية ، ويقع تعديلها أو تتميمها أو تحيينها كلا أو بعضا، ابتداء من فجر الاستقلال ، وهي لا تزال مستمرة إلى اليوم. وقد اضطرت وزارة الداخلية بوصفها جهة وصية ،أمام انتقال قضايا الأرض والتعمير والتهيئة الحضرية للواجهة، واتخاذها ربما أبعادا أمنية، إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الأراضي الجماعية ، قبل 16 سنة ، يومي 5 و6 دجنبر 1995(3) ، بمشاركة كل الأطراف المعنية، صدرت عنها توصيات لم يكتب لها التفعيل لتاريخه ، حسب علمنا، مثلما هو الشأن بالنسبة للمبادرات التتشريعية المتمثلة في مقترحات قوانين تقدمت بها فرق برلمانية سنتي 1998 و2004، بقصد وضع قاعدة قانونية جذرية لتصفية ملف الأراضي الجماعية بصفة نهائية(4).والتعليمات السامية بخصوص تحيين النصوص القانونية ، ومنشور الوزير الأول عدد 95 /21 بتاريخ 21 ابريل 1995 في موضوع تحيين تشريعات وأنظمة المملكة (5). ثم إن هناك أخيرا شبه الإجماع الذي انتهى إليه الدارسون المختصون، وفقهاء القانون ، حول عدم ملائمة التشريع القائم حاليا، وضرورة التعجيل بمراجعته الشاملة،وإيجاد بديل يتناسب مع الواقع والخصوصية المغربية. ومستلزمات التنمية القروية(6) . على ضوء ما ذكر، يبدو ملف الأراضي الجماعية ، ونحن في مطلع الألفية الثالثة ، في سياق المد الحقوقي والتحدي التنموي بمختلف أبعاده ، لغزا محيرا للملاحظ والمتتبع و للدارس ، ومعضلة تفزع كل الإرادات المواطنة ،التي يستفزها السؤال العريض التالي : ما طبيعة الجهة التي لها مصلحة في الإبقاء على فتائل الفرقة والانفجار مشتعلة داخل المجتمع القروي، وتعطل مسار الانتقال من الوضع القبلي بمختلف تجلياته نحو التأهيل الشامل للمجتمع القروي المغربي ، وتمكينه من أسباب الاستقرار الذي يحتاجه ، كي يستفيد أهله من برامج التنمية المختلفة ؟ لقد قاربنا الموضوع بهاجس بيداغوجي ، حيث تساءلنا عن مصطلح ومفهوم الاراضي الجماعية ، لننتقل الى الاطار التشريعي والتنظيمي الذي تدبر بواسطته هاته الاراضي ، لنخلص الى الوقوف على بعض الاشكاليات التي تطرحها وضعية الاراضي الجماعية في المجال القروي . خلاصة : نظرة عن توجهات القضاء المغربي في باب دعاوى الأراضي الجماعية
اولا : مصطلح ومفهوم الاراضي الجماعية كان لزاما ان نرجع الى الجريدة الرسمية للمملكة ، والنسخة المحررة باللغة الفرنسية بالتحديد.حيث نجد ان التسمية المعتمدة هي "أراضي الجماعات الأصلية "(les terres des collectivités indigènes) ، والتي تستبدل في التداول بأراضي الجموع أو أراضي الجماعات السلالية .وهي على كل حال صيغة دخيلة نحتها القاموس الفرنسي ليخضع الواقع المغربي لتصورات المعمر، لا وجود لها لا في الأعراف القائمة ولا في قواعد الشريعة الإسلامية المعمول بها في مجال العقار. ومما يثير الانتباه أن الملاحظ يجد نفسه أمام مظهر من مظاهر المجتمع المركب (la société composite) الذي نعت به بول باسكون المجتمع المغربي ، حيث أننا ونحن في بداية الألفية الثالثة ما زلنا ندبر أمور الأرض بالعرف وبالشريعة الإسلامية وبالقانون العقاري الوضعي في نفس الوقت . ويمكن القول بأن الأراضي تتوزع اليوم ببلادنا في إطار الأنظمة العقارية التالية : * الأملاك الخاصة للإفراد. * الملك العام للدولة ( الأراضي والمنشات غير القابلة للتمليك المفتوحة للاستغلال العام) –domaine public de l'Etat . * الملك الخاص للدولة (الأملاك المخزنية – الملك المائي و الغابوي ) domaine privé de l'Etat- * أراضي الأوقاف . * أراضي"الكيش " * الأراضي الجماعية (أراضي الجماعات الأصلية ):– 9 ملايين نسمة – اكثر من 48 اقليم بالمغرب . والأراضي الجماعية،حسب التعاريف المتداولة في الفقه،هي الأراضي التي ترجع ملكيتها الى جماعات سلالية منتظمة في إطار قبائل او عشائر تجمع بينهم روابط عرقية او عائلية او اجتماعية ، ويتم استغلالها في إطار ملكية شائعة بين أفراد الجماعة ، مع إمكانية توزيع حق الانتفاع في ما بينهم . ويعرفها د.محمد خيري بانها ".. اراضي ترجع ملكيتها الى جماعات سلالية في شكل قبائل او دواوير او عشائر ،قد تربط بينهم روابط عائلية او روابط عرقية واجتماعية ودينية،وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة.بحيث ان استغلالها يتم مبدئيا بكيفية جماعية ،كما يمكن لأفراد القبيلة ان يتفقوا فيما بينهم على إجراء قسمة استغلالية اي انتفاع " واذا كانت هاته الأراضي تمثل ثروة وطنية ، وان حجمها قد تقلص عبر السنين، فإن مساحتها الحقيقية تظل في الواقع غير مضبوطة .وهذا راجع بالأساس الى عدم خضوعها لنظام التحفيظ العقاري سواء استنادا الى ظهير 12 غشت 1913، او ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية..وحسب التقديرات المستخلصة من الإحصاء الفلاحي لسنة 1973 – 1974 فان الأراضي الجماعية تمثل 12 في المائة من الأراضي الفلاحية بالمغرب،و البالغة مساحتها 10 مليون هكتار تقريبا.(د.العربي محمد مياد – " أراضى الجماعات السلالية بالمغرب" - ص.155 ).
ثانيا : المنظومة التشريعية والتنظيمية المعتمدة في تدبير الاراضي الجماعية ينبغي أن نستحضر هنا أن وضعية الأرض في بلادنا تدرجت تاريخيا بين محطات - ما قبل الفتح الإسلامي : حيث كانت الملكية الجماعية تغطي كل رقعة من المجال القروي تخضع لجماعة عرقية بقوة وزنها الديمغرافي والعسكري،مع اعتبار اتفاقيات التحديد الترابي التي قد تبرمها مع التجمعات القبلية المجاورة . - فترة التنظيم الإسلامي : حيث تميز قواعد الشريعة الإسلامية في مجال العقار، بين الملكية (الرقابة ) وبين حق الانتفاع (التصرف – المنفعة ) . وعلى هذا الأساس ، ترجع الملكية للجماعة الإسلامية (الأمة ) ، والانتفاع للحائز الفعلي للأرض ، الذي قد يكون فردا او جماعة تنتفع من الأرض يشكل جماعي . - الحقبة الاستعمارية : حيث سيبدأ إخضاع الأرض للقانون العقاري الوضعي العصري،بخلفية استعمارية ستؤثر بشكل كبير على المسار التشريعي في هذا الباب، بالرغم من المبادرات التشريعية التصحيحية التي يجري تأسيسها اليوم . وقد ظلت الأراضي الجماعية تسير حسب الأعراف والتقاليد المتداولة لدى كل قبيلة او جماعة "أصلية" ، حتى بداية القرن العشرين ، حيث سيتم خلق ما سمي ب "جماعات القبائل " ، وإعطاء شخصية معنوية لهاته الكيانات، مع إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 21 نونبر 1916 . وفي سياق التشريعات التي وضعها المستعمر للسيطرة على البادية ، جاء ظهير 27 ابريل 1919 ؛ الذي كانت أهدافه المعلنة هي حماية الأراضي الجماعية من الاستيلاء والتمليك الفردي ،ومبرراته العقيقية إيجاد مدخل " قانوني" للسيطرة على الأملاك الجماعية من خلال إحداث تنظيم قانوني يتميز بهيمنة السلطة الاستعمارية ؛وذلك بتحكمها في كل من جماعة النواب ومجلس الوصاية.وهو الواقع الذي مكن المعمر من وضع اليد على الأراضي وتقديمها للاستثمار الرسمي أو الخاص ،كما ساعد في ذات الوقت على تحقيق أهداف اخطر على المدى المتوسط والبعيد ،ألا وهي تفكيك التضامن الاقتصادي والاجتماعي داخل الكيان الجماعي القروي،وإزالة سلطة التقرير والمحاسبة من يد الجماعة . والجدير بالذكر أن أهم المقتضيات المتضمنة في ظهير 27 ابريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الادارية على الجماعات "الاصلية"وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفوينها، ،تنصيصه على عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت او الحجز او التقادم، مع بعض الاستثناءات المحددة في الفصل10 ، والتي احتفظت بها التعديلات والظهائر المكملة الصادرة في عهد الاستقلال. كما انه أوكل أمر تدبيرهاته الأراضي إلى المجالس النيابية (جماعة افراد من اختيارالجماعة بموافقة الوصاية) ،ومجلس الوصاية. و تضمن بنودا يمنع بواسطتها على المحاكم البث في جميع الدعاوى المرتبطة بالطعن في قرارات أجهزة الوصاية التي تهيمن عليها مديرية الشؤون الاهلية ، ولا تخول للمتضررين سوى الالتجاء إلى دعوى التعويض . وقد شهدت السنوات اللاحقة من حقبة الحماية، إصدار العديد من النصوص الأخرى تشريعية وتنظيمية ، نشير بالخصوص منها الى ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بمسطرة تحديد الأراضي الجماعية ، والقرار ألوزيري المؤرخ في 26 دجنبر 1920 حول تدبير الأموال المتحصلة من التصرف في الأراضي الجماعية . كما اقترنت سنوات الاستقلال بوضع سلسلة من النصوص المعدلة أو المكملة أو الناسخة في مجال تدبير الأراضي الجماعية ؛ إلا أن الملاحظ يستغرب من مدى" التردد" و"الحيرة" بشأن هاته الأراضي، وانعدام سياسة أو إستراتيجية قارة وواضحة في هذا المجال .كثرة النصوص وتشعبها وغموضها أحيانا ،بل وتنازع الاختصاصات بين أجهزة الوصاية على الأراضي الجماعية والقضاء المدني والإداري(7) ،يوازيه واقع يومي ميداني يسجل اتساع حجم الترامي أو التفويت المطعون فيه،وتنامي حدة الاحتجاج من لدن ذوي الحقوق،ودخول المرأة كذات حق ،وتعثر آليات تدبير الأزمة على مستوى القيادات والدوائر والعمالات . ثالثا : نظرة عن توجهات القضاء المغربي في باب دعاوى الاراضي الجماعية : لقد كان تنصيص ظهير 24 ابريل 1919 على كون قرارات مجلس الوصاية نهائية وغير قابلة للطعن ، يكشف عن نية مبيتة في "تهريب" ملف الأراضي الجماعية من يد القضاء وتعزيزا لاختيار إسناد الوصاية عليها لمجلس مركزي تهيمن عليه وزارة الداخلية،وإذا كانت نتائج هذا التشريع قد بدأت تظهر منذ فترة الحماية ، فإنها برزت أكثر في عهد الاستقلال،بعد إحداث المحاكم الإدارية .فقد أثير جدل فقهي وقضائي حول مدى قابلية القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة. فما موقف كل من الفقه والقضاء والمجلس الأعلى ؟ موقف الفقه : يقول بعض الفقهاء إن عبارة " غير قابل للطعن" الواردة في الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 يقصد بها الطعن الإداري دون القضائي الذي يبقى حقا للطاعن لا يحد منه إلا القانون .مما يجعل دعوى الإلغاء في هذا السياق أداة فعالة لحماية المشروعية ،وضمان سيادة الحق والقانون.فضلا على أن إقصاء قرارات مجلس الوصاية من رقابة المشروعية لا يستجيب للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ولا يحقق الغاية من إنشاء المجلس الاستشاري (الوطني) لحقوق الإنسان ،ولا الهدف من إحداث المحاكم الإدارية. موقف القضاء : بالرجوع الى عينة من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بكل من مراكش (15 .12 .1996 ) واكادير (20 .07 .1995 ) ووجدة (30 .01 .2002) ، يستفاد أن المحاكم الإدارية بالمغرب استقرت على قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء ، وفقا للاعتبارات المذكورة في متون الأحكام.(8)وفي نفس السياق أكد البعض الآخر بان المادة 08 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تفيد صيغة العموم المطلق "كل قرار إداري" دون استثناء.بحيث تجعل كل قرار تتوفر فيه مقومات القرار الإداري قابل للطعن بالإلغاء. بل وذهب اتجاه آخر إلى القول بان مقتضيات ظهير 27 /04 /1919 وضعت في ظل مناخ استعماري وظفته سلطات الحماية للاستيلاء بقوة القانون على الأراضي الجماعية. وعلى ضوء ما سبق ، يتضح ان مواقف الفقه متجانسة ومتطابقة بشأن قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة. موقف المجلس الأعلى : إلى جانب التكامل والتناغم الذي يطبع موقف المحاكم الإدارية المغربية، فان المتتبع لقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن ، يلاحظ أن هذا الأخير من خلال الغرفة الإدارية ، ظل وفيا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 .04 .1919 والتي تقضي بكون مقررات مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن( انظر قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 19 .05 .1997 والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكاديرفي 20 .07 . 1995 بعلة خرقه لأحكام الفصل 12 من الظهير السالف الذكر. خلاصة لعل ما يمكن ان يستخلصه كل مطل عادي مثلنا ،على ملف الأراضي الجماعية ، هو أن الأمر لا يتعلق بفراغ تشريعي، ولا بصعوبات إجرائية ، وإنما بالتردد الذي قد يذهب إلى حد غياب الإرادة لدى من بيده (هم) القرار في هذا الملف . فهل نحن أمام جيب عميق من جيوب مقاومة التغيير ،يعطل تصفية ملف الأراضي الجماعية ببلادنا ،ويحتفظ به كصندوق اسود عقاري ، وورقة في لعبة تدبير الواقع القروي ، خاصة بالمناطق المحسوبة على المغرب غير النافع ؟؟؟؟؟؟ عبد الواحد مهداوي - مهتم **************** ملحوظة : للإطلاع على النصوص الرسمية في صيغتها الاصلية ، ينبغي الرجوع الى أعداد الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ، التي يمكن تصفحها على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة www.sgg.ma الهوامش
(1) يومية المساء – العدد 1527 – 19 /08 / 2011. (2) انظر النصوص الرسمية الأساسية حول الأراضي الجماعية في "دليل نائب الأراضي الجماعية – وزارة الداخلية - 2008 . (3) ) تقرير اللجنة المختصة في "اراضي الجماعات السلالية بالمغرب"- منشورات مجلة الحقوق المغربية – ص 351 . (4) نصوص المقترحات البرلمانية في "أراضي الجماعات السلالية...." مرجع سابق – ص 179 وما بعدها. (5) lالموقع الرسمي للوزير الاول المغربي على الانترنيت : www.pm.gov.ma (6) اشغال الندوة المنظمة بمقر محكمة الاستئناف بوجدة حول "الوضعية القانونية والواقعيةلاراضي الجموع" في" اراضي الجماعات السلالية بالمغرب " مرجع سابق. (7) "اراضي الجماعات السلالية" مرجع سابق – ص 68 . (8) اراضي الجماعات السلالية " – ص 199 وما بعدها . المراجع دراسات فقهية عبد الكريم بالزاع – "أراضي الجموع : محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية "- الطبعة الاولى 1998 – مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء. عبد الوهاب رافع : "أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية" –الطبعة الثانية 2005 – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش. محمد شوراق :"الدليل العملي في تدبير أراضي الجموع – الطبعة الاولى 2009 – مطبعة الامنية – الرباط. المصطفى فخري :"الاراضي الجماعية : الواقع والآفاق " – أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – القانون المدني – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش – السنة الجامعية 2002 -2003 . منشورات رسمية الجريدة الرسمية للمملكة منذ 1912 . دليل الاراضي الجماعية – قسم الاراضي الجماعية – مديرية الشؤون القروية – وزارة الداخلية . دليل نائب الاراضي الجماعية – المملكة المغربية وزارة الداخلية – مديرية الشؤون القروية – مارس 2008 . مجلات ودوريات مختصة ومقالات أراضي الجماعات السلالية بالمغرب – منشورات مجلة الحقوق المغربية – سلسلة "الانظمة والمنازعات العقارية" – العدد 01 – الطبعة الاولى 2010 – دارابي رقراق للطباعة والنشر الرباط. - Negib bouderbala – Les terres collectives du Maroc dans la première période du protectorat (1912-1930 in : Revue du monde musulman et de la Méditerranée, N°79-80, 1996. Pp. 143-156
- Etude sur « le stetut juridique des terres collectives au Maroc et les les institutions coutumiéres et locales dans le versant sud du haut atlas » - 2002 – med el alaoui – chapitre introductif. - P.Decroux – Droit Foncier Marocain –Ed. la Porte - 2007 - Les systèmes de propriété foncière au Maghreb - Le cas du Maroc Négib Bouderbala – cahiers options méditerranéennes vol 36.