توصلنا من المواطنة بهتان فاطنة (نيابة عن أختها المهاجرة) بمجموعة من الوثائق منها أحكام صادرة عن محكمتي خريبكة، تتساءل بشأنها من حيث ما تعتبره تناقضاً بين الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/6/17 في الملف الجنحي العادي الفردي رقم 2007/2600 القاضي بإدانة المشتكى به (مقاول) من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 551 من القانون الجنائي: «ومعاقبته بشهر واحد حبساً موقوفاً وغرامة نافذة 2500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضاً مقداره عشرة آلاف (10.000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى». وتتساءل المشتكية: كيف أن القرار الاستئنافي رقم 435 الصادر بتاريخ 2010/02/25 في الملف الجنحي العادي عدد 2008/1935 قد برأ المشتكى به رغم ما تؤكده الخبرة وحرمها من التعويضات رغم هزالتها. وتعتبر هذه المواطنة أن القرار الاستئنافي جانب الصواب، وأنها تطلب من وزير العدل دراسة الحكمين للوقوف على التناقض وإرجاع الحالة إلى ما تقتضيه العدالة.