حكمت محكمة الاستئناف، أخيرا، وهي تصرح علنيا وغيابيا في حق الضنين( ح-ش)، وحضوريا في حق الباقي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اذانة الضنين من جنحة التحريض على الفساد والتصدي والتصريح بعدم مؤاخذة من اجلها والحكم ببراءته منها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على الضنين( خ-س)، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وبتحميل الضنين الصائر والإجبار في الأدنى، وبتأييد الحكم المستأنف، شهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق (ح- ش ) مع تعديل وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم وتحميل المحكوم عليهما الصائر والإجبار في الأدنى. وحسب محاضر الشرطة القضائية بمدينة وادي زم، فان المسمى( ر-ج)، تقدم بشكاية إلى مفوضية شرطة وادي زم، مفادها انه بعد نزوله من القطار على التاسعة ليلا ، خلف مسجد الداخلة، اعترض سبيله ثلاثة أشخاص اعتدوا عليه بالضرب والجرح، كما استولوا على هاتفه النقال ومبلغ 2000 درهم، بعد إصابته بعدة توعكات وجروح ألزمته عجزا مؤقتا حدد في 35 يوما ، وقد استطاع أن يتعرف على الجناة واخبر الشرطة بذلك. وفي حيثيات القبض على ( خ- س)، فان دورية أمنية أوقفته، في إطار الجولات لمحاربة ظاهرة الانحراف ، وبعد تنقيطه تبين انه من المبحوث عنهم ، وعند استجوابه أكد انه مدمن على استهلاك مخدر الشيرا وكان يتزود به من المدعو ( ا-خ)، ونظرا لحالته الاجتماعية أصبح يساعده في تقطيع مخدر الشيرا وتهيئته للبيع وذلك مقابل ما بين 50 و70 درهما يوميا. كما أكد في محضر أقواله، أن واقعة الضرب والجرح، فانه كان رفقة ( ح-ش)، وقد التقيا بالمشتكي رفقة فتاة، فدخلا معهما في نزاع ترتب عنه اعتداؤهما عليه بالضرب والجرح وأنكر جنحة السرقة. وبناء على حكم الاستئناف، تم عرض القضية على أنظار محكمة الاستئناف بخريبكة، وأدرجت بجلسة 25/ 10/ 2011، واحضر الضنين ( خ-س) في حالة اعتقال يؤازره محاميه، وبعد التأكد من هوية الضنين وإشعاره بالمنسوب إليه، أنكر علاقته بالمخدرات والاتجار فيها، مؤكدا انه يستهلكها فقط، كما أنكر تهمة الضرب والجرح، وان مرافقه هو من حرض الفتاة. وعند ما عرضت عليه تصريحاته التمهيدية تمسك بالإنكار. وتم الاستماع إلى المطالب بالحق المدني ، على سبيل الاستئناس، أكد أن ثلاثة أشخاص اعترضوا سبيله بينهم ( خ- س)، الذي تسبب له في كسر وقام بسرقته، وطالب بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم كتعويض عما لحقه من أذى. موكل المتهم التمس التصريح ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية احتياطيا، وتمتيع موكله بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مؤكدا على أن موكله لم يمض على تصريحاته المدونة بمحضر الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن الضحية أكد بأنه لم يكن برفقة أية فتاة، وأما مسالة الفساد فمقتضيات الفصل 502 غير واردة لان عناصر الفصل المذكور لقيام الجنحة يقتضي أن يكون محرض ومحرض لفائدته. اذانة المتهمين بعد ثبوت المنسوب إليهم. حيث توبع الضنين من اجل التحريض على الفساد وقد أدين من اجل ذلك ، لكن بالرجوع إلى تصريحات الأطراف، تبين أن تلك الجنحة غير ثابتة في حقه بدليل إنكاره وكون العناصر التكوينية لها غير قائمة ، بالإضافة إلى أن المشتكي نفسه أكد بان الضنين لم تكن رفقته أية فتاة، يمكن من شانها نشب النزاع بينهم وبذلك فهذه الجنحة غير ثابتة تستوجب إلغاء الحكم والتصريح ببراءته منها. وحيث انه سبق للمحكمة أن برأت ( خ- س)، من اجل ترويج المخدرات، وبالرجوع إلى تصريحاته يتبين أن عمله يقتصر على مساعدة الفاعل الأصلي في التقطيع بمقابل، وبالتالي فالاتجار فيها غير ثابت في حقه. وحيث إن ما تبقى من متابعات في حق الضنينين معا بعد أن أكدا أمام الضابطة القضائية براءتهما من ذلك. لهذه الأسباب وغيرها، حكمت محكمة الاستئناف، وهي تصرح علنيا وغيابيا في حق الضنينين( ح-ش)، وحضوريا في حق الباقي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اذانة الضنين من جنحة التحريض على الفساد والتصدي والتصريح بعدم مؤاخذة من اجلها والحكم ببراءته منها ، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على الضنين( خ- س)، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وبتحميل الضنين الصائر والإجبار في الأدنى، وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم وتحميل المحكوم عليهما الصائر والإجبار في الأدنى.