يشتد التنافس في الفترة ما قبل انتخاب 20 و21 دجنبر الجاري على منصب النقيب وأعضاء هيئة مجلس النقيب بخريبكة بين أربعة من ذوي الأقدمية وكلهم أعضاء سابقين بمجلس الهيئة ؛ بيد انه ثلاثة منهم كانوا أعضاء بالمجلس للفترتين المتتاليتين الأخيرتين ؛ الأمر الذي يفقدهم الأهلية للترشح طبقا للفصل 88 من القانون 28 /08 ، الذي تنص مقتضياته صراحة " على أنه لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين إلا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم .يكونوا نقباء سابقين .." و قد أوردت المادة المذكورة ذلك ضمن شروط الأهلية المتعين توفرها في المترشح لعضوية مجلس هيئة المحامين . ولعل الجدير بالتذكير ولكي لا تعلق مصالح المحامين وموكليهم على السواء وترهن في الانتظار في سقف زمن الطعن ( الذي قد يطول ) في أهلية أحد الأعضاء السالف ذكرهم ، نورد هنا قرارين للمجلس الأعلى حسما في الأهلية : الأول رقم 726 الصادر عن الغرفة المدنية القسم السادس بتارخ 22/02/2011 عدد 4697 لفائدة ذ/ إبراهيم ( ب ،محامي بهيئة أكاير) ضد هيئة المحامين بأكادير ومن معها والقاضي " بالتصريح بعدم أهلية الأستاذين ( ح،م)و(ح، ق) للترشح لعضوية مجلس هيئة المحامين بأكادير في انتخابات 19 دجنبر 2008 والثاني حكم عدد 6858 ملف مدني عدد3005/96 الصادر بتارخ10/11/98بين الطالب ذ/ م، ر، ج محامي يهيئة خريبكة والمطلوب ذ/ م، خ من هيئة خريبكة أيضا والقاضي بالحكم ببطلان عضوية( م، ج ) بمجلس هيئة خريبكة وفي انتخابه نقيبا لها بسبب أنه كان عضوا بالمجلس لفترتين متتاليتين ولا يحق لها إعادة انتخابه إلا بعد مرور ثلاث سنوات ... وبناء على ما سبق ذكره يتبادر إلى الذهن بإلحاح التساؤل التالي : لماذا رشح الأساتذة أنفسهم رغم عدم أهليتهم وبالتالي خرق مقتضيات المادة 88 من القانون المنظم لمهنتهم ؟؟