ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكل شخص الحق في العمل
نشر في خريبكة أون لاين يوم 05 - 04 - 2016

كثر الحديث في السنين الأخيرة عن لجوء مؤسسات ومقاولات القطاع الخاص الخاضعة لمقتضيات قانون الشغل والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى إبرام عقود الشغل محددة المدة مع أجرائها، بعد إحالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانوني، مما نتساءل "هل يمكن للأجير الذي أحيل على التقاعد لبلوغه السن الستين من الإستمرار في مزاولة العمل بنفس المؤسسة أو المقاولة، رغم التزايد المستمر في نسبة العاطلين؟ ".
إنطلاقا من هذا السؤال المحوري، سننكب على دراسة هذه الحالة من جانبها القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في هذا الموضوع.
وإذا كان لكل شخص الحق في العمل، هل سيسمح له هذا الحق بالاستمرار في مزاولة العمل مدى الحياة؟ وما موقف المشرع المغربي في حالة مخالفة الأحكام القانونية في هذا الشأن؟
ومن خلال هذا التساؤل سنعمل على تقسيم الموضوع إلى:
أولا: لكل شخص الحق في العمل؛
ثانيا: إنهاء الحق في الشغل؛
ثالثا: جزاءات مخالفات الأحكام القانونية.
أولا: لكل شخص الحق في الشغل
يحتل الحق في الشغل وضعا مركزيا في منظومة حقوق الانسان، والحق في الشغل هو حق اقتصادي واجتماعي أساسي، وقد كرسه الدستور المغربي، بمقتضى الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه ((تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة؛ لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: ... الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث على منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي...)).
وقد أكدت مدونة الشغل هذا الحق من خلال ما جاء في الديباجة، حيث اعتبرت العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الانسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي، وأن لكل شخص الحق في الشغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته؛ كما يحق له أن يختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجموع التراب الوطني، ولا يجوز لأي شخص أن يمنع الغير من العمل أو يرغمه على العمل ضد مشيئته.
فضلا عن ذلك، أن المغرب إلتزم دستوريا باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وصادق على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بالشغل، كما قضى عدة سنوات في التهيئ لمدونة الشغل قبل المصادقة عليها.
والشغل حق اساسي معترف به في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 23 منه على أن ((لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما له الحق الحماية من البطالة ...)).
ويعتبر الحق في الشغل من الحقوق التي يقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تنص المادة 6 من هذا العهد على أنه ((1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية)).
وقد نصت المادة الأولى من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 لسنة 1964 بشأن سياسة التشغيل، أنه ((1- على كل دولة عضو أن تعلن وتتابع، كهدف أساسي، سياسة نشطة ترمي الى تعزيز العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرية، بغية تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية، ورفع مستويات المعيشة، وتلبية المتطلبات من القوى العاملة والتغلب على البطالة الجزئية.
2- تستهدف السياسة المذكورة كفالة مايلي:
أ‌- توفير فرص عمل لجميع المتاحين للعمل والباحثين عنه؛
ب‌- أن يكون هذا العمل منتجا بقدر الامكان؛
ت‌- أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته وأن يستخدم مهارته ومواهبه فيه، بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي.
3- تولي السياسة المذكورة الاعتبار الواجب الى مرحلة ومستوى النمو الاقتصادي، والعلاقات المتبادلة بين أهداف العمالة وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ويجري العمل على متابعة هذه السياسة بأساليب تلائم الظروف والممارسات الوطنية)).
فضلا عن قانونية حق الشخص في الشغل، فقد ارتفعت وتنامت في السنين الأخيرة المطالب المتعلقة بالحق في الشغل نتيجة العوز المادي وصعوبة الوضع الاجتماعي، وقد كان مطلب الشغل أحد أهم مطالب حركة 20 فبراير التي أطلقها شباب رفع راية الإصلاح، والذي لن يتم إلا بضمان عدالة اجتماعية ينعم فيه جميع المواطنين بالعيش الكريم، وبشكل يضمن تكافئ الفرص في التوزيع العادل للشغل.
ومعضلة البطالة أصبحت تتميز منذ العقود الأخيرة في تجاه إرتفاع معدل البطالة بين أوساط حاملي الشهادات العليا أكثر من باقي طالبي العمل، حيث أن ظاهرة البطالة أصبحت تشكل بحكم وزنها الكمي وطبيعتها الدائمة، المشكلة الاجتماعية الأكثر حدة بالنسبة لمجموع مكونات الاقتصاد العالمي، كما تساهم في تزايد رقعة الفقر المطلق والتهميش الاجتماعي والذي يهدد بذلك الاستقرار السياسي للأمم( ).
والبطالة تعتبر من الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والمرتبطة أساسا بعوامل متعددة ديمغرافية واقتصادية واجتماعية، لكن يبقى العامل الديمغرافي من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة حدة الضغط على سوق الشغل، بالإضافة إلى إشكاليات عدم ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، والتي تساهم في ارتفاع البطالة، وخاصة لدى حاملي الشهادات، حسب وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية( ).
بإلقائنا نظرة على الإحصائيات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، فإننا نجدد أن عدد العاطلين عرف خلال سنة 2011 إلى غاية 2015 زيادة 120000 عاطل.
حيث إرتفع عدد العاطلين سنة 2012 بنسبة % 0.9 نقطة أي من %8.9 إلى%9.0 على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 1.028.000 عاطل سنة 2011 إلى 1.038.000 سنة 2012، كما ارتفعت كذلك نسبة البطالة على المستوى الوطني خلال سنتي 2012 و2013 (%0.2 نقطة) من %9 الى %9.2 متنقلا من 1.038.000 إلى 1.081.000، و قد عرف كذلك ارتفاع عدد العاطلين سنة 2014 بنسبة %0.7 نقطة أي من %9.2 إلى %9.9، حيث إنتقل من 1.081.000 عاطل سنة 2013 إلى 1.167.000 سنة 2014، في الوقت الذي تراجع معدل البطالةسنة 2015 بنسبة %0.2 نقطة أي من %9.9 إلى %9.7 على المستوى الوطني، متنقلا من 1.167.000 سنة 2014 إلى 1.148.000 سنة 2015.
وأمام التزايد المستمر لنسبة العاطلين بوتيرة سريعة لا تتماشى والوتيرة البطيئة التي تسلكها الحكومة في التشغيل، بدأ يلجأ العاطلون الى مقاضاة الحكومة في شخص رئيسها لدى المحكمة الادارية بالرباط، بعد إقصائهم من التوظيف المباشر، حيث قضت المحكمة الادارية بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الادارية والمالية للمدعية، وذلك بادماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتيب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.00 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع الصائر( ).
لكن هذا الحكم تم إستئنافه من طرف الحكومة المغربية، بعد أن أعلنت هذه الأخيرة إستعداد توظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز بعد إستنفاذ جميع مراحل التقاضي، من الابتدائي إلى الإستئناف حتى النقض.
وقد قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء القرار الإبتدائي لذات المحكمة، وهذا لم يمنع العاطلين من نقض الحكم، مؤكدين على تشبثهم بقانونية المحضر.
ومن خلال سردنا للدستور وللقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة والمتعلقة لقانونية حق الشخص في العمل، وأمام ارتفاع نسبة العاطلين وبطئ وتيرة مجهودات الحكومة في التشغيل، هل نعتبر حالة العاطلين إنتهاكا للحق في العمل وانتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الانسان؟
إذا كان لكل شخص الحق في العمل كما سلف الذكر فهل يتم إنهاء حق الشخص في الشغل؟ وكيف ذلك؟
____يتبع ____
بقلم: ذ. المعاشي محمد
باحث في قانون الشغل، وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.