يهدف هذا المقال الى رفع الستار عما اصبح يتداول بين صفوف الاساتذة تحت يافطة "الانقطاع عن العمل"؛ حين لم يستسغ المخزن، ممثلا في وزارة التربية الوطنية ثم الداخلية، اصرار الاستاذ (ة) المناضل (ة) على المطالبة بحق الترقية بالشهادة دون قيد اوشرط وذلك لجملة من الاعتبارات تتلخص في المواطنة الحقة القائمة على ثقافة الحق والواجب. نهجت الوزارة الوصية هذه الاشاعة او الخرافة لتنفيذ سياسة بقعة الزيت او فرق تسود التي استخدمها المستعمر عند رغبته في احتلال مجالات العالم "الثالث"؛ اذ اشاعت وزارة بلمختار بين صفوف الاساتذة حيلة الانقطاع عن العمل للنيل من قوة حناجرهم واصرارهم غير المعهود، مما خلق جو غير عادي، مرصع باتحاد ووعي الاساتذة بحقوقهم المشروعة التي نصت عليها كل المواثيق والقوانين الدولية ثم الوطنية، من خلال هذا المنطلق ارتأيت ان افسر بعض الغموض الذي يكتنف فهم الاساتذة لهذه الوضعية الموسومة بدجل سياسي يستحضر اسلوب المخزن القائم على الحربائية في القوانين بدل اسلوب المؤسسات والقانون فوق الجميع. يضمن الدستور باعتباره القاعدة القانونية الاسمى في البلاد، حق الاضراب و الاحتاج السلمي للمطالبة بالحقوق في فصله 29، مما يعني ان الدستور يعتبر الاضراب حقا مضمونا دستوريا ولن يمنع منه احد، في اطار نظرية حقوق الانسان القائمة على الحرية والمساواة. الامر الذي يكسر وهم اديولوجية "الانقطاع عن العمل"، اذ يحق لكل موظف او عامل الاضراب عن العمل كلما اهينت كرمته او هضم حق من حقوقه، كما حدث ويحدث حاليا مع الاساتذة الحاملين لشاهدة الماستر او الاجازة، عندما رفضت شواهدهم اثناء عملية الترقية بمبررات واهية لا تصمد امام النصوص التشريعية والواقع القانوني، مما يدل على قانونية معركة الاساتذة حاملي الشواهد العليا ضد سياسة المخزن التفقيرية، دون ان ننسى الاشارة الى طابع النقابات التي تؤشر على بيانات تنسيقية الاساتذة حاملي الاجازة او الماستر، او بمعنى اخر ان التنسقية الوطنية للاساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة و التنسقية الوطنية لحاملي الماستر لموظفي وزارة التربية الوطنية تمارسان حقهم الدستوري في اطار قانوني بعيدا عن ترهات بعض المتنطعين من اشبه رجال القانون الذين يصنفون اضرابات التنسقيتين في خانة المطالب غير قانونية. ودون الخوض في التفاصيل ؛ فإن الانقطاع عن العمل وفق النظام الاساسي للوظيفة العمومية، ينجز بعد 48 ساعة من ساعة غياب الاستاذ لكنه يظل غير قابل للتفعيل الا بعد ان يتسلم الاستاذ الانذار عن ذلك، وبالتالي يكون عليه الالتحاق بمقر عمله في اجل سبعة ايام، لكن اذا لم يتسلم هذا الاشعار فإن "صك" الانقطاع عن العمل يظل دون مفعول حتى حدود 60 يوما حسب القانون الاساسي للوظيفة العمومية، لكن اذا كان هذا الانقطاع مبرر بوثيقة قانونية الا وهي بيان التنسيقة مؤشر بطابع النقابات، فإنه يعد لاغيا، لهذا يقوم الاستاذ (ة) بالاجابة عن استفسار الادارة حول سبب الغياب، دون ان يتسلم مطبوع استئناف العمل لانه لم يكن متغيبا وانما كان مضربا يمارس حقه القانوني. في هذا السياق يمكننا ان نؤكد مرة اخرى ان "خرافة" او وهم الانقطاع عن العمل مجرد وسيلة مخزنية تتلون بلبوس قانونية لكي تركع العزائم والإصرار المتزايد من طرف الاساتذة المقصيين من الترقية، خصوصا بعد ان استنفذ مبدع السياسة المخزنية كل ادواته المتمثلة في: العنف الرمزي، حين تجاهل مطالب الأساتذة ثم في العنف المادي عندما سخر الالة القمعية، واخيرا في الحرب النفسية في شكل ترهات اخرها الانقطاع عن العمل بعدما اصبح الاقتطاع من الاجرة وضعية "عادية" في صفوف الأساتذة بل الاكثرمن ذلك اضحى محفزا قويا على الصمود والنضال امام سياسة الحكومة التفقيرية والتهميشية. بقلم: محمد ابرهموش. [email protected]