الأمانة العامة ل"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القبض على شخص استغل حريق سوق بني مكادة لسرقة بضائع التجار    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاضديات توضح شرعية تدبيرها للمنشآت الإجتماعية ذات الطابع الصحي
نشر في كشـ24 يوم 02 - 02 - 2016

أصدرت تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب بيانا "رداً على المواقف المعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حُيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات".
نص البيان كما توصلت "كش24" بنسخة منه:
رداً على المواقف المعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حُيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة
للتعاضديات على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، والمتداولة على صفحات بعض اليوميات الصحفية والإلكترونية، والتي تنم عن كثير من المغالطات؛ فإن تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب أبت، على إثر اجتماعها ليوم الثلاثاء 26 يناير 2016، إلاّ أن توضح للرأي العام المغربي وللمهتمين بالشأن التعاضدي على وجه الخصوص من خلال هذا البيان موقفها من هذه التصريحات المجانبة للحقيقة.
إن المؤسسات التعاضدية المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، تعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ إذ ساهمت -منذ العقد الثاني من القرن الماضي- من خلال قيمها التضامنية في تطوير التغطية الصحية في المغرب وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج.
وقد اعتمدت التعاضديات سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه مضمون الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011،و الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…إلخ.
وقد تكرس دور التعاضديات هذا، من خلال منشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المحدثة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل أعلاه وخاصة منه الفصل 38.
وفي هذا الإطار، فإن أكثر من 4 ملايين مستفيد ممن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي. كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهلة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية و شبه طبية و كذا الإداريين)، بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
والتعاضديات إذ أحدثت هذه المنشآت، فقد اعتمدت في ذلك على تمويلاتها الذاتية المتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات المنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة -على قدم المساواة- من الخدمات العلاجية التي توفرها هذه المنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه المنشآت تُمكن، من جهة، من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر الذي يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمنين الاجتماعيين؛ ومن جهة أخرى، تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق.
ويتبين مما سبق، أن احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي المنصوص عليها في مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك المتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير المُفوض.
إن المجهودات التي بدلتها التعاضديات من أجل إخراج الصيغ الملائمة على أرض الواقع لرفع حالة التنافي أعلاه، لأمرٌ أملاه عليها التزامها الراسخ باحترام مبادئ القانون والامتثال للشرعية، ضمانا لاستمراريتها كمؤسسة تعاضدية مسؤولة، تضع المنخرط في صلب اهتماماتها، مع سعيها الدائم للمحافظة على المكتسبات التي حققتها عبر عقود من الزمن، في تناغم تام مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي دعا في رسالته الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية للصحة بمراكش أيام 1-3 يوليوز 2013 إلى فتح نقاش واسع وبناء، كفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسية، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، لا سيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج.
و إضافة إلى هذا، نجد أن المادة 60 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب قد رخصت للتعاضديات باعتبارها شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح من تملك مصحة طبية.
كما أن المادة 9 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات تحث على أن تُنظم التعاضديات أنشطتها بشكل فعال يؤهلها للاستجابة للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.
وهو الموقف الذي تبناه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند نظره في كل من مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في صيغته الأولية، المُحال عليه من قبل مجلس المستشارين، أو المشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المُحال عليه من قبل مجلس النواب، حيث دعا بخصوص مشروع مزاولة مهنة الطب إلى :"تخصيص أحكام خاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاضديات)، وإزالة جميع العراقيل القانونية، بحيث يمكن لهذا القطاع المساهمة الكاملة، وحسب الشروط المهنية التي تتوفر لباقي القطاعات. مذكرا في هذا الصدد بالتحفظ في الرأي الذي أبداه بشأن النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، على إبعاد هذا القطاع من الأنشطة الطبية، وأوصى بإعادة إدماج النشاط الطبي في مجال الأنشطة التي تقوم بها التعاضديات، دون تمييز وفي نفس الشروط وبنفس القواعد التي تحكم مهنة الطب؛ وهو التوجه الذي سلكه مجلس المستشارين عند نظره في مشروع مدونة التعاضد، حيث أجاز للتعاضدية إمكانية خلق وتدبير هذه المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي نظراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه في تنظيم النشاط الصحي بالمملكة.

ميلود معصيد
منسق تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.