عادت قضية "الإجهاض" مرة أخرى إلى تصدر المشهد في المغرب، إثر احتجاجات نسائية تطالب بإقرار القانون الذي مضى عليه نحو 3 سنوات في البرلمان المغربي دون إقراره. المعارضون للقانون يرون أنه يخالف الشرائع الدينية، فيما يرى الفريق الآخر أن المرأة تتحمل وحدها المعاناة الخاصة بالمواليد، فيما يرى فريق آخر أن الأمر يجب تقنينه وفقا لحالات محددة، في حين تتحدث بعض الإحصائيات التقريبية لجمعيات حقوقية عن 800 إلى 1000 حالة إجهاض تسجل يوميا في المغرب بطريقة سرية. وكان الملك محمد السادس، أصدر قبل 3 سنوات تعليماته إلى عدة وزراء للتنسيق بينهم حول هذه القضية، من أجل بلورة خلاصات المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية بهدف إدراجها بالقانون الجنائي، إلا أن الخلاف حول المواد المتضمنة فيه حال دون إصداره حتى الآن. من ناحيته قال عبد الرحيم العطري، الباحث السوسيولوجي، إن مسألة مشروع قانون الإجهاض ينقسم الشارع حوله حتى الآن، كما في ذلك الأوساط السياسية. وأضاف في تصريحات ل "سبوتنيك"،أمس الجمعة، أن تقنين عملية الإجهاض ينقسم الشارع والسياسيين حولها ويمكن تقسيمها إلى أربع مقاربات على الأقل، الأولى منها ترى أن الاجهاض ينبغي أن يكون مفتوحا على الغالب، وأنه يتحول إلى حق أساسي من حقوق تقرير المصير. امرأة مغربية من الصحراء المغربية، ترتدي الثوب التقليدي، تشارك في مهرجان طانطان موسى البربري الرابع عشر في مدينة طانطان المغربية، المغرب 8 يوليو 2018 وتابع أن المقاربة الثانية تدعو إلى تقنين الإجهاض وليس إباحته، وهو ما يتطلب النظر للشروط التي يجب توافرها، مع مراعاة الأثار المترتبة على بعض الحالات كالتي يتم اغتصابها، أو فتيات الليل. واستطرد العطري، أن المقاربة الثالثة تعبر "عن نوع من الانفتاح الديني، الذي يدعو الى الاجتهاد والبحث عن حلول وسطى، وعن تقارب بين العلم والدين وبين المجتمع. أما المقاربة الرابعة فهي ترفض تماما فتح أي نقاش في هذا الموضوع على اعتبار أن الأمر محسوم قبلا. ويرى العطري، أنه من غير المعقول ترك المرأة تواجه مصيرها وتتحمل أعباء الأبناء في بعض الحالات التي تكون فيها الضحية، وأن الأمر يتطلب وضع الحلول العادلة. وفي وقت سابق طالبت النائبة البرلمانية المغربية أمينة الطالبي، بمشروعية الإجهاض في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمل لوحدها أعباء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موت. وتلجأ نساء وفتيات مغربيات في بعض الأحيان إلى عمليات إجهاض غير قانونية، بينما أظهر استطلاع أجرته جمعية تنظيم الأسرة أن ما بين 50 ألف إلى 80 ألف عملية إجهاض سرية تجرى سنويا، حسب الإحصائيات التي أجريت قبل ثلاثة أعوام.