دخل القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء 12 مارس الجاري بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018. ويعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه. وينص هذا القانون الجديد على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. وسيمكن القانون المواطنين من الحصول على المعلومة المؤسسات المعنية به في: مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب ال12 من الدستور. وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. كما وضع المشرع عددا من المعطيات والمعلومات في خانة الاستثناء لائحة من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر ما مثل العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة.