بعد سنة من صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، دخل، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، والذي يضم 8 مؤسسات وهيئات، ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات. ويتعلق الأمر، وفقا لما حدده القانون، بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. ويستثني القانون المذكور من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. ويستثني القانون أيضا الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. ومن ضمن الاستثناءات أيضا سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وكذا مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة. ويذكر أن القانون المذكور، يعد أول تشريع من نوعه يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومية. ويأتي في وقت لاحظ فيه المجتمع المدني المعني بالحق في المعلومة أن المواقع الالكترونية لجل الوزارات وهيئات الحكامة وحقوق الإنسان والمؤسسات العمومية وحتى النقابات والأحزاب لا تعمل على النشر الاستباقي للمعلومة، وأنها تبقى غير محينة لمدد طويلة.