بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، من المنتظر أن يدخل قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، يوم 12 مارس 2019، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه، بسبب توسيع لائحة الاستثناءات. ويعتبر هذا القانون أول تشريع يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات، والمؤسسات العمومية، بعد أن نص الفصل 27 من دستور 2011، على حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام مضمون للمواطنين. واستثنى قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي خلق الجدل، الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي، والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وكذا المعلومات، التي من شأن كشفها المس بالحريات، والحقوق الأساسية، المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى المعلومات، التي يؤدي كشفها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، والسياسة النقدية، أو الاقتصادية، والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف، أو الحقوق المجاورة، وحقوق، ومصالح الضحايا، والشهود، والخبراء، والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة، والاختلاس، واستغلال النفوذ. ومن بين استثناءات قانون الحق في الحصول على المعلومة، أيضا، مداولات المجلس الوزاري، ومجلس الحكومة، والأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، وسير المساطر القضائية والتمهيدية، المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وكذا مبادئ المنافسة الحرة، والمشروعة، والنزيهة. يذكر أن قانون “الحق في الحصول على المعلومة”، صدر في الجريدة الرسمية، شهر مارس الماضي.