يدخل قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي يترجم احدى التزامات دستور 2011، في مارس 2019، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي. وسيعرف المغرب بعد سنة، أول تجربة في المغرب تنظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات لدى الإدارة. ويرى المتتبعون أنها تبقى محدودة، بالنظر للانتقادات التي واجهها مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتوسيع لائحة الاستثناءات. وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مضمون للمواطنين. أما الاستثناءات فجاءت على سبيل الحصر: وهي ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، "وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". بينما مشروع قانون الحصول إلى المعلومة، أضاف لائحة أخرى طويلة من الاستثناءات، منها مداولات مجلس الحكومة، ومداولات المجلس الوزاري، وهو ما أثار جدلا عند إحالة النص لأول مرة في الغرفة الأولى، بحيث تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بتعديلات، مثلا فريق البيجيدي الذي اقترح حذف مداولات المجلس الحكومي من السرية، فيما طالب الفريق الاستقلالي بحذف مداولات المجلس الوزاري من الاستثناءات. وتشبثت الحكومة برفض التعديلات، وتم الضغط على الأغلبية، للتصويت على النص دون تعديلات مهمة، بحيث أصبح المشروع يضم لائحة أخرى من الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومة، منها ما يتعلق بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أوالحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. واستثنيت أيضا المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة.