دخل اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، رسميا قانون 1331 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، حيز التنفيذ، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018، وذلك تفعيلا وتنزيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور 2011. وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول والوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. وحسب مواد هذا القانون، فإن الحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها. واستثنى القانون الحق في الوصول إلى كل المعلومات التي تتعلق بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. كما استثنى من ذلك المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة. وبعد تفعيل مقتضيات هذا القانون سيعرف المغرب أول تجربة تنظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات لدى الإدارات الحكومية الرسمية. وكان الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، قد كلف مجموعة من الموظفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة.