اعلم أن ما يغطي الوجه عند العرب يسمى الغدفة، والوصاوص، والنصيف، والنقاب، والبرقع، والقناع، والميسناني.. وقد يطلق عليه الخمار والجلباب.. وهذا كي لا يلبسوا عليك بعض المصطلحات. واعلم أن لباس المرأة له شروط إن توفرت فهو لباس شرعي، ولا يلزمها لباس معين، بل يلزمها الستر. وهذا النقاب الذي تلبسه النساء لا يخالف العادات ولا الأحكام، أما الأحكام فظاهر حكمه. أما العادات، فهو من عادات المغاربة وقد تعارفوا عليه كما تعارفتم على سراويل (الدجين). عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لمن في أذربيجان من عماله وأصحابه: "عليكم باللبسة المعدية، وإياكم وهدي العجم؛ فإن شر الهدي هدي العجم" (صحيح رواه ابن أبي شيبة). وقوله (اللبسة المعدية) أي ما كان عليه قبائل معد بن عدنان من الستر والحشمة. فهذا النقاب هو عرفنا اليوم، بل ما تتحدثون عنه من أنواع قديمة قد تكون محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" (حسن رواه أبو داود). فنساء اليوم لسن نساء الأمس ولا أعرافنا هي هي، بل ما كان مقبولا قد يصير مرفوضا، قال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي: "صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم [جمع جمة: وهو شعر الرأس إذا سقط على المنكبين] والوفرات [جمع وفرة: وهو شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن]، وأضْربَ عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء".(التمهيد). وقال ابن حجر: "وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح" (الفتح). واعلم أنك على خطر، فالستر والعري ليس كما تتصور من الفروع، بل من أصول الدين، قال العلامة المالكي محمد بن يوسف الكافي: "من يقول بالسفور ورفع الحجاب وإطلاق حرية المرأة ففيه تفصيل: فإن كان يقول ذلك ويحسنه للغير مع اعتقاد عدم جوازه، فهو مؤمن فاسق يجب عليه الرجوع عن قوله، وإظهار ذلك لدى العموم. و إن قال ذلك معتقداً جوازه، ويراه من إنصاف المرأة المهضومة الحق على دعواه فهذا يكفر لثلاثة أوجه: الأول: لمخالفته القرآن (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن). الثاني: لمحبته إظهار الفاحشة في المؤمنين، ونتيجة رفع الحجاب، وإطلاق حرية المرأة، واختلاط الرجال بالنساء ظهور الفاحشة، وهو بين لا يحتاج إلى دليل. الثالث: نسبة حيف وظلم المرأة إلى الله تعالى الله عما يقول المارقون، لأنه هو الذي أمر نبيه بذلك، وهو بين أيضا". (المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية). والفعل هذا ذكرني بأعمال الشيطان، قال ربنا: "يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما". والعجيب تعاليق بعض "المسملين" على ذاك القرار حتى أنك لا تستطيع التفريق بينها وبين كلام بعض العجم، "وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون". قال قتادة: "عابوهم بغير عيب" (التفسير العظيم). واعلم أن أقدم ذكر للنقاب في الإسلام كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (البخاري). قلت: وهذا دليل أنها في غير الإحرام تنتقب، قال شيخ الإسلام: "هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن" (مجموع الفتاوى). قال ابن العربي المالكي: "وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها" (عارضة الأحوذي). قلت: فعجيب أمركم كيف سولت لكم الأمارة بالسوء أن تلبسوا على الناس وأنا حي! وما انتسبوا إلى الإسلام إلا… لصون دمائهم أن لا تُسَالا والله الموفق. * طالب دكتوراه علوم الحديث، وعضو بموقع الإسلام سؤال وجواب.