الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    جوائز الكاف: المغرب حاضر بقوة في الترشيحات لفئات السيدات        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض        حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات في مسطرة محاكمة الوزراء وكبار مسؤولي الدولة
نشر في هوية بريس يوم 25 - 03 - 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع المسطرة الجنائية المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة، يتضمن مستجدات بخصوص مسطرة التحقيق ومحاكمة أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة الكبار، وذلك بعد حذف المحكمة العليا التي كانت متخصصة في محاكمة الوزراء.
وأكد وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له (الفصل 6 من الدستور)، فقد تم التنصيص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 94 منه)، وذلك وفق الكيفية نفسها التي يحاكم بها المواطنون على قدم المساواة أمام محاكم المملكة، مشيرا إلى أن الفصل 127 من الدستور ينص على أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. وفي هذا السياق، صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تنص المادة 5 منه على اعتماد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، واعتبار محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن الدستور الجديد لا ينص على إحداث محاكم استثنائية بعد حذف المحكمة العليا، وبالتالي فإن الوزراء والمسؤولين الكبار يحاكمون أمام المحاكم العادية، مشيرا إلى أن المسطرة المتعلقة بمحاكمتهم نظمها القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، فبمتقضى المادة 265 منه، إذا كان الفعل منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية، ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
ووفق "الأخبار" أفاد وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية أقر تدابير استثنائية جديدة سيتم بموجبها تحديد إجراءات جديدة سيتم وفقها إخضاع مسؤولين في الدولة للتحقيق، ففي حال ارتكابهم جناية أو جنحة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها للنظر فيها واتخاذ المتعين بشأنها.
وأشار وهبي في جوابه إلى أن الفصل 88 من دستور سنة 1996، كان ينص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، وأنه بمقتضى الفصل 92 منه سيتم تحديد بقانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها، وفي هذا السياق، صدر القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
وأضاف وهبي أنه، بعد صدور دستور 2011، الذي يؤكد في تصديره أن المملكة المغربية تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وإرساء دعائم مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، تم نسخ دستور 7 أكتوبر 1996 (الفصل 180 من دستور 2011)، بما يتضمنه من أحكام في الفصول من 88 إلى 92 من الباب الثامن المتعلق بالمحكمة العليا، والتي تنص على أساس المسؤولية الجنائية عما يرتكبه أعضاء الحكومة من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 88)، وتمكين مجلسي البرلمان من توجيه التهمة إليهم لإحالتهم على المحكمة العليا (الفصل 89) ومسطرة توجيه الاتهام والمتابعة أو التحقيق أو الحكم (الفصل 90)، وتأليف المحكمة العليا (الفصل 91)، وكذا تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها بمقتضى قانون تنظيمي (الفصل 92).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.