في الوقت الذي أصدر فيه الملك محمد السادس تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بالأبحاث والتحريات بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في منطقة الريف وتحديد المسؤوليات، استبق فريق الأصالة والمعاصرة هذا التعاطي بوضع مقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة. وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تؤدي التحريات إلى متابعة مسؤولين حكوميين، دعا مقترح قانون حزب الأصالة والمعاصرة إلى تفعيل وأجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين بالنسبة لأعضاء الحكومة أمام المحاكم الزجرية العادية عن طريق تحديد مسطرة المساءلة الجنائية في حقهم بتلك الصفة. وطالب الفريق المعارض بالاعتماد المبدئي للمسطرة العادية المتبعة في قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة بعض القواعد الخاصة جدا المكرسة لبعض الضمانات، خاصًّا بالذكر مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم مراعاة لخصوصية مراكزهم. وبعدما أكد المقترح، الذي سيوضع على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم، خلافا لما يقضي به قانون المسطرة الجنائية، يرى واضعو مقترح القانون أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية"، وأنه "لا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية وصدرت عن الجهة المختصة". ويفعل المقترح مقتضيات الفصل 94 من الدستور ويحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، كما يبين المسطرة واجبة التطبيق في ما يتعلق بهذه المساءلة عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية. وتبعا لذلك، تسري على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مجموعة القانون الجنائي وقت ارتكاب الأفعال الجرمية، وفق المقترح الذي أشار إلى أن التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم يجري حسب القواعد والكيفيات المبينة في قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالتحقيق الإعدادي. وينص المقترح المذكور على أنه "بعد إنهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة".