زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ذ.قاسم اكحيلات يكتب عن: "اقتسام ممتلكات الزوج بعد الطلاق"
نشر في هوية بريس يوم 03 - 02 - 2023

تستعد مدونة الأسرة لتشريع قانون يوجب على الرجل اقتسام ممتلكاته التي اكتسبها خلال حياته الزوجية، وهذا بفتوى تستند على مسألة تعرف ب(الكد والسعاية).
هذه القضية معروفة ب(الكد والسعاية) أو (الجراية) أو (حق الشقا) أو (تامازالت)، كلها مصطلحات يقصد بها حق اقتسام الزوجة ممتلكات الزوج التي استفادها بعد زواجه. قالوا إن وقع طلاق أو وفاة أخذت نصف أملاكه. [عمل المرأة في سوس – الحسن العبادي]. مع أن حق الكد والسعاية له مفهوم أوسع مما يروج له، فيقصد به أيضا الأم والأخت والأخ.. فهو يتعلق بكل من يقدر على الكسب من أفراد الأسرة رجلا كان أم امرأة. لكنهم قصروا الأمر على الزوجة دون غيرها!. راجع [فقه النوازل في سوس – الحسن العبادي.(ص:416)].
أشهر فتوى تتعلق بهذه المسألة هي فتوى ابن عرضون، جاء فيها :«الذي أجاب به الشيخ القوري مفتي الحضرة الفاسية شيخ الإمام ابن غازي قال: إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم. زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي أبو القاسم خجو على قدر خدمتهم وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، وزدت أنا – لله عبد- بعد مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضا فلا كلام وإن كانت لواحد حسب له ذلك».[فتاوى العلمي.(101/2)].
ويظهر وجود خلل في نسبة هذه الفتوى لصاحبها، فمرة يقال أن اسمه محمد ومرة أحمد ومرة الحسن. وإلا سيقع ابن عرضون في التناقض، حيث قال في ولدين يعيشان مع أبيهما على مائدة واحدة بنيا دارا، وغرسا أرضا فباع الأب الدار والجنان.. فحكم ابن عرضون بأن كل شيء للأب.[المعيار الجديد.(547/6)].
تستند هذه الفتوى على قصة حبيبة بنت زريق زوجة عمرو بن الحارث ذهبت إلى عمر بن الخطاب عند وفاة زوجها واستولى أهله على ما ترك من مال اكتسباه معا، هي بعملها في النسج وهو بعمله، فقضى بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي.
لكن هذه الرواية لا أصل لها، بل إن من ينقلها يضطرب في اسم عمرو بن الحارث وبعضهم يقول عمار، وبعضهم يقول حبيبة بنت زريق وبعضهم يقول بنت رزق. وإنما ورد ذكرها في شرح السجل الماسي لنظم العمل الفاسي وذكرها الحسن العبادي نقلا من أجوبة التونسي في كتابه فقه النوازل في سوس والرحماني في العمل السوسي في الميدان القضائي ونظمها أبو زيد الجشتمي.
ومع ذلك الرواية لا تسعفهم، لأن زوجة عامر أو عمرو كانت نساجة، وهؤلاء مضطربون فيما لها الحق فيه، فقيل خاص بالزرع الذي ساهمت في حرثه وزراعته، وهناك من جعلها شريكة في العمل الصناعي وهناك من جعلها شريكة في غلة الأرض والحيوان. والذي عليه اليوم هو جعل عملها المنزلي وتربية الأبناء حقا يوجب اقتسام ممتلكاته عكس الفتوى التي تختص بالعمل في الحقل.
ثم عمر قضى في التي مات زوجها، وهؤلاء مختلفون، فمنهم من جعلها خاصة بالوفاة ومنهم من جعلها في الطلاق. كما أن عمر حددها بالنصف، وهؤلاء يختلفون في القدر، فبعضهم يقول بقيمة عملها والزوج بقيمة ماله، وبعضهم بجعل لها الربع، وقيل يبدأ بصاحب المال فيعطيه الأصل ثم الباقي يقسم على السعاة.
ومن أدلتهم القياس على الخماس، وذلك أنه تثبت الشركة للخماس بمجرد عمله، وهذا في غير الخماس أيضا. والقياس هنا فاسد، لأن الخماس لم تثبت شركته بمجرد عمله، بل باتفاق سابق. والخماس أجنبي فالأصل أن لا يحمل على التطوع.[أشكالية الأموال المكتسبة – التاويل.31].
ومن أضعف الأدلة القول أن هذا مقتضى العدل، لأن فيه نسبة الظلم لله، فالشرع هو الذي جعل النماء تابعا لأصله، وقضى أن الغلة لمالك الأصل، وهو الذي جعل الخراج بالضمان.
ومنهم من ادعى وجود مصلحة في هذا، والحقيقة أن أخذ مالك ودفعه للغير ليس مصلحة بل ظلم، بل مفسدته أعظم، فيصير الرجل يفكر في ترك الزواج أصلا.
وهناك من حاول تخريجها على المزارعة الفاسدة، فقالوا الزرع للعامل، والمرأة واحدة من العمال. وهذا تخريج فاسد لأنه يشترط أن كون الزارع قد شارك وقت الحرث، فكيف يثبت لها هذا وقد تزوجت بعد الحرث.[جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس. (ص:52)].
لكل هذا ردها العلماء ولم يقبلوا بها كأحمد البعل، والعلامة عبد الوهاب، والعلامة العلمي، عبد القادر الفاسي، ومن المعاصرين محمد التاويل.. وهذا لمخالفتها القواعد الشرعية والأصولية ك(الغنم بالغرم) (من ملك شيئا ملك غلته). وقوله صلى الله عليه وسلم :«‌الخراج ‌بالضمان». [سنن ابن ماجه (2/ 754 ت عبد الباقي)]. أي الغلة لمن عليه الضمان فلو ضاع المال فالزوج هو من يضمن لا هي . وقوله صلى الله عليه وسلم: «والمرأة راعية». [صحيح البخاري (7/ 32 ط السلطانية)]. فهي مؤتمنة لا غير.
فلا يظن عاقل أن هذا القانون سيقدم شيئا للمرأة المغربية التي تعاني من عنوسة لم يسبق لها تاريخ، أو سيخدم الأسرة التي تعاني من تفكك بسبب نسبة الطلاق المرتفعة أصلا، وهو مخالف للأحكام الشرعية قبل ذلك، وفتوى ابن عرضون في حالة خاصة مع عدم مستند لها غير أنها أجرة على عملها كأي أجير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.