صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا. وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلته حول مشروع القانون، أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات، مشيرا إلى أن دراسة مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب أكدت على الصيغة المحالة من مجلس المستشارين مع بعض التعديلات التي مست جوانب كان الهدف منها تجويد نص القانون وملاءمة مقتضياته. واستحضارا للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح "إنسانية" في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وتم تبعا لذلك إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة. ولأهمية البعد البيئي الذي أصبح في صلب اهتمام السياسات العمومية للدولة، يضيف الوزير، تم تعديل المادة الثانية من هذا النص لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي. وتابع بأنه حرصا على تحقيق الانسجام بين مواد مشروع القانون، فقد تم تعديل المادتين 2 و3 بإضافة عبارة "عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت ضررا"، عند الحديث عن الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع، وكذا عن حالة الاستغاثة التي تبيح، بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من طرف الأشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع المادة 7 من المشروع التي تتضمن نفس المقتضى. وبغية تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الاتجار في البشر وتبييض الأموال، يسجل السيد لفتيت، تم إدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، على الخصوص في المادة 8 بإضافة جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال وجريمة النصب، إلى الجرائم التي يشترط ألا يصدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابها. كما تم، بحسب الوزير، تعديل المادة 9 بالتنصيص في نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع على الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات، وتعديل المادة 19 بتضمين التوكيل الإسمي الذي يحمله كل مشارك في جمع التبرعات الإشارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 23 بالتنصيص على إرفاق التقرير، الذي توجهه الجهة التي دعت إلى التبرع وجمع التبرعات إلى الإدارة بكشف الحساب المخصص لهذه العملية. وجدد لفتيت التأكيد على أن تعزيز قيم التبرع والتضامن واستمرارها في أداء مهامها النبيلة يقتضي انخراط الجميع، من مواطنين وفعاليات المجتمع المدني ومتبرعين وجهات حكومية، للحيلولة دون الانحراف عن الأهداف النبيلة التي يسعى إليها الجميع. كما جدد التأكيد على أهمية مشروع هذا القانون، المصادق عليه، في تحسين أداء السلطات العمومية وباقي المتدخلين من مكونات المجتمع المدني بغية ضمان تحقيق الأهداف والمرامي المنشودة من هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني والتضامني.