دعت فرق أحزاب الأغلبية ومعها الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى توسيع نطاق العقوبات المتضمنة في مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، لتشمل "الحرمان من التقدم بطلب الترخيص بتنظيم عمليات التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية". وتقتصر العقوبات المدرجة في الصيغة الحالية من المشروع على الغرامة فقط، حيث ينص هذا الأخير في المادة 37 منه، على معاقبة كل من يدعو إلى التبرع دون أن تكون له الصفقة القانونية لذلك، فيما نص المادة 39 على فرض غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، ومن 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حالة "عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد في القانون"، وكذا في حالة "توزيع المساعدات لأغراض خيرية دون التوفر على تصريح مسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني". وفي هذا السياق، اقترحت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إضافة مقتضى جديد إلى المادتين 37 و39 أعلاه، ينص على حرمان المخالفين لأحكام القانون من "التقدم بطلب الترخيص بتنظيم عمليات التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية". كما اقترحت الأغلبية في تعديلاتها المشتركة على المشروع، والتي اطلع موقع "الدار" عليها، مضاعفة قيمة الغرامة المالية في حالة العود، في "حق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون"، وهي الغرامة المحددة قيمتها بموجب الصيغة الحالية للمشروع ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم. ومن جهة أخرى، دعت تعديلات الأغلبية إلى تقليص أجل الحصول على ترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من 30 يوما إلى 15 يوما، مشيرة إلى أن هذا التعديل يروم الاستجابة لبعض الحالات المستعجلة. وبخصوص شروط جمع التبرعات، أكدت الأغلبية في تعديلاتها على ضرورة أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن تكون نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة في ما يخص أنظمتها الأساسية وأجهزتها التقريرية والتنفيذية. كما اقترحت الأغلبية كذلك التنصيص على منع المدانين في جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال من الدعوة إلى جمع التبرعات. وتشير المادة 8 من مشروع القانون إلى شروط الحصول على الترخيص بتنظيم عمليات التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ومنها "ألا يكون قد صدر في حق أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره". هذا، ويراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون " كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه".