دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، في تعديلات تقدم بها على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى تقليص أجل الحصول على ترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من 30 يوما إلى 15 يوما. كما اقترح الفريق النيابي ضمن تعديلاته، التي اطلع عليها موقع "الدار"، إضافة التبرعات لأهداف رياضية إلى قائمة العمليات الممنوع القيام بها، معللا ذلك بوجود العديد من الفرق الرياضية التي تعتمد على جمع تبرعات محبيها دون تأطير قانوني أو إجرائي. من جانب آخر، دعت تعديلات فريق "السنبلة" إلى إضافة جريمة النصب ضمن الجرائم المشمولة بعملية المنع من الحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات. ويشترط مشروع القانون في المادة 8 منه للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية؛ وألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص أو أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقض ي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره؛ وأن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبرعات من العموم تحقيق أحد الأهداف المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون. ويشدد الفريق الحركي كذلك على ضرورة إعمال مبدأ حسن النية في التعاطي مع توزيع المساعدات على اعتبار أن الغاية من جمع التبرعات هي مساعدة الغير ، وهي عملية تطوعية وخيرية بالدرجة الأولى. ويراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون " كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه". ويؤكد القانون على أنه "لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية"، غير أنه أجاز، بصفة استثنائية،" دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة". ويمنع مشروع القانون "دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة". وبالنسبة لتنظيم عمليات جمع التبرعات، ينص المشروع على إلزامية "إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية"، مانعا في الوقت ذاته "الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات". كما يلزم القانون "كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين 30 يوما من تاريخ نهاية العملية".