هوية بريس-متابعة بعد تعميم التغطية الصحية للكافة المغاربة انطلاقا من فاتح دجنبر 2022 الجاري، وفي ما يلي أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والئات التي ستستفيد من النظام: – أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ – النقل التلقائي للفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد) إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ – حذف نظام المساعدة الطبية (راميد) وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ – عدم المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)؛ – اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط للاستفادة من النظام؛ – ملاءمة المبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ – تحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات الصحية التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية؛ – تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في النظام الجديد؛ – ضمان الاستفادة من نفس سلة العلاجات؛ – الاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات؛ – تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات على جميع المؤمنين؛ – إسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ – إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وفيما يلي الفئات المستفيدة من التغطية الصحية الأساسية: – موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ – الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛ – أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛ – المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛ – الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم، ونزلاء المؤسسات السجنية، والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار؛ – قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص؛ – الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. – الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه؛ – أفراد عائلة الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض، الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل؛ – يعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، والأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، وكذا الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. – يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك. – يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.