تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترشيد الفهم وتحييد الوهم نظرات في مسائل شرعية متفرقة
نشر في هوية بريس يوم 04 - 07 - 2022

المسألة الرابعة: السر في بناء أحكام من الشرع على ظاهر فعل المكلف دون قصده، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات".
في بعض الفروع أو المسائل الفقهية الجزئية، قد تنازع "المصلحة"، وهي دليل كلي، دليلا كليا آخر؛ فتجذب الفرع الفقهي إليها؛ لأنها أحق به في موافقة مراد الشارع؛ فيتوهم من فاته تدقيق النظر في المسألة أن التخصيص وقع بالدليل الجزئي المندرج تحت المصلحة، على ظنيته، والحال أن المخصص بمعنى الجاذب والمنازع حقيقة هو الدليل الكلي الذي هو المصلحة الراجحة، وعلى هذا الوزان يجري الحكم في كثير من المسائل الشرعية، ومنها جزئية تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم وإن لم يقع منهم تفريط، وسندها الإجماع -حيث نقل إجماع الفقهاء على تضمينهم-؛ فإن هذه المسألة في الظاهر تتعارض مع الكلية الشرعية: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ البقرة 286؛ إذ كيف يضمن الحرفي أو الصانع الآلة أو الجهاز الذي وضعه شخص عنده لإصلاحه، فتعرض للتلف من غير تفريط أو تقصير من ذلك الحرفي أو الصانع، إما بسبب احتراق المحل مثلا أو انهدامه أو تعرضه للنهب والسرقة أو ما شابه؟
إن السبب الذي يقضي بتضمينهم هو رعاية المصلحة العامة، متمثلة في حاجات الناس الملحة إلى ترك أشيائهم وممتلكاتهم بين أيديهم، فلولا الضمان لتهاون الصناع في حفظها، وأدى ذلك إلى تلفها وضياعها. فتبين عند التحقيق أن جزئية تضمين الصناع داخلة من باب أولى وأحرى تحت كلية الحاجيات التي تنزل منزلة الضروريات؛ فخرجت بذلك من حكم الكلية الشرعية القرآنية: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، والتي تنص على رعاية المصلحة الخاصة في رفع التكليف عند انتفاء الوسع في الأمور كلها، إلى كلية شرعية أقوى منها في الحكم على الجزئية المذكورة وهي مراعاة الضرورة والحاجة العامة، التي ترجح في الموازنة على المصلحة الفردية الخاصة.
وضمان المتلفات بصفة عامة من هذا الجنس؛ فإنه لا اعتبار فيه بقصد المكلف ونيته؛ وذلك لعارض أقوى وهو وجوب المحافظة على المصالح العامة التي لا تتم إلا بالضمان. واعلم أنه لولا إيجاب الشارع لضمان المتلفات بغض النظر عن القصد لهدمت كليات الدين وخربت تحت ذريعة الخطأ أو النسيان أو الصغر، وما إلى ذلك؛ قال ابن القيم -رحمه الله-:
" وأما قوله : (إن الشريعة جمعت بين المختلفات، كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال ) فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام، بل هذا هو الواقع، وعلى هذا فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمان، وإن افترقا في علة الاسم، وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل، ولذلك لا يعتمد التكليف. فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات، فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته، ففرقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ" (إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، 2/152).
ومن الكليات الشرعية الحديثية التي يجري عليها هذا المساق، قوله عليه الصلاة والسلام: "لن، أو لا نستعمل على عملنا من أراده" (صحيح البخاري)، وهي كلية ثابتة قطعية محكمة، لا يمكن تخصيصها إلا بدليل كلي في مرتبتها، كالمصلحة العامة مثلا، ولذلك متى اقتضت المصلحة العامة تولية من طلب الولاية، جازت توليته، وقد تجب، على قدر تعين المصلحة وتحققها في تعيينه، وعلى هذا تحمل استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب زعيم وفد ممن أسلموا من بعض قبائل اليمن بأن يؤمره على قومه، لما رآه كفأ، ورأى أن مصلحة قومه في توليته عليهم.
وهكذا في بعض المسائل والفروع الفقهية لا يؤخذ بقصد المكلف متى تعارض مع المصلحة الكلية.. وبذلك يرشد الفهم ويزول الوهم، والحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.