بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فقد أثار الحكم الصادر عن محكمة النقض بالمغرب قبل أيام بتسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن للسلطات الصينية بعد أن اعتقل في مطار الدارالبيضاء منذ شهر يوليوز الماضي كثيرا من الجدل وعلت أصوات المنددين بهذا الحكم والمتعاطفين مع هذا الناشط المسلم، وفي مقالي هذا أريد أن أتطرق إلى الحكم الشرعي في تسليم مسلم لدولة كافرة إبراء للذمة وتنويرا للمسلمين. لا شك أن هناك نصوص شرعية تدل بعمومها أو تنص نصا على أن الأصل عدم جواز تمكين الكفار من مسلم وجعل السبيل لهم عليه لإذلاله أو اضطهاده. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء؛ الآية:141]. فإذا كان الفقهاء يذكرون من الأحكام التي تتناولها الآية أن الكافر لا يرث المسلم، وأن الكافر إذا استولى على مال المسلم لم يملكه، وأنه لا يجوز بيع العبد المسلم على كافر، وأن المسلم لا يقتل بالذمي، فدلالة الآية على عدم جواز تسليم المسلم للكفار من باب أولى، ففي تسليمه لهم أوضح صورة لجعل السبيل للكافرين عليه. ومن السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" (رواه البخاري ومسلم). فقوله: "لا يظلمه" هو أمر في صيغة الخبر، فلا شك أن ظلم المسلم للمسلم حرام، وأي ظلم له أعظم من تسليمه لمن لنا اليقين في أنه لن يحكم فيه بما أنزل الله، بل لنا اليقين في أنه سيظلمه وينتهك حرمته ويذله أيما إذلال، بل الواجب رفع الظلم عن المسلم لا إيقاعه عليه أو تيسير سبيله، ورفع الظلم عن المسلم آكد في حق ذوي السلطان. قال ابن بطال: «نصر المظلوم فرض كفاية وتتعين فرضيته على السلطان » [عمدة القاري؛ 12/289]. وفي قوله: "ولا يُسلمه" دليل واضح على عدم جواز إسلام المسلم أخاه للمهالك وذلك بعدم دفع الضر عنه وحمايته من عدوه أو ما فيه هلاكه، هذا إذا كان تسلط عليه بغير فعله، أما أن يكون المسلم هو من يمكن العدو من أخيه وييسر له السبيل إليه بل يسلمه إليه مقيدا ذليلا فهذا أشد وأعظم عند الله. ويؤكد هذا الحكم ما رواه الطبراني بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ولا يسلمه في مصيبة نزلت به…" فهل يشك عاقل في كون تسليم المسلم لدولة كافرة تتهمه بما هو منه براء ، وتذله وتنكل به من المصائب الجسام ، ومن الخيانات النكراء. ومن الأدلة أيضا على حرمة تسليم المسلم للكافر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (رواه مسلم). فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خذلان المسلم وظلمه، وأي ظلم وأي خذلان لإخواننا المسلمين الإيغور المضطهدين أقبح من اعتقال من يدافع عن حقوقهم ويعرف بقضيتهم وتسليمه لجلاديهم من الصينيين الكفار، وأي خذلان لهذا المسلم أقبح من هذا، بل هذا الفعل جاوز الخذلان إلى الغدر والفتك، فهذا المسلم دخل إلى بلادنا مستيقنا الأمان، وواثقا في أخوة الإيمان، وإلا لو كان يعتقد هذا المسكين خلاف ذلك لما دخل بلادنا أصلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الإيمان قيد الفتك لايفتك مؤمن" (رواه أبو داود وصححه الألباني). و"الفتك هو الغدر يقال فتك به أي اغتاله"[مقاييس اللغة، 4/471]. فالفتك أن يأتي صاحبه وهو غافل فيغدر به فيقتله، ومعنى قوله: "الإيمان قيد الفتك" أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف فكأنه جعل الفتك مقيداً، ومعنى الحديث: أن الإيمان مانع من الفتك الذي هو القتل غدرا بعد إعطاء الأمان، كما أن القيد مانع من التصرف، وما نهي عن الفتك إلا لأنه متضمن للغدر والمكر والخديعة، وتسليم المسلم لدولة كافرة وإن لم يكن فتكا مباشرا إلا أنه وسيلة إليه لا سيما إذا كان متهما بالإرهاب أو الخيانة العظمى أوما شابه. قال ابن عبد البر رحمه الله: «إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله! كيف ترى في الغدر به والقتل؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن"»[الاستذكار، 5/35]. وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال اللَّه تعالى: "ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم القيامة: رجل أعطَى بي ثم غدر، ورجل باع حرّا فأَكل ثمنَه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" (رواه البخاري). قال الصنعاني: «فيه دلالة على شدة جرم من ذكر، وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه، وقوله أعطى بي، أي: حلف باسمي وعاهد، أو أعطى الأمان باسمي وبما شرعته من ديني، وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه» [سبل السلام (2/116)]. وهذا الذي ذكرته من عدم جواز تسليم المسلم للكفار إذا طالبوا به يشهد له فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقبل بدأ معركة القادسية فرّ من معسكر الفرس في جنح الليل جماعة والتجؤوا إلى عسكر المسلمين فلما أصبح رستم بلغه أن جماعة من عسكره هربوا إلى المسلمين فبعث رسولاً إلى سعد رضي الله عنه يطلب منه أن يردهم إليه، فقال سعد رضي الله عنه: "إنا قوم لا نضيع ذممنا ولا ننقض عهدنا، وقد أتوا إلينا مستسلمين وفي صحبتنا راغبين فيجب علينا أن نذب عنهم ولا نمكن أحداً منهم" ، فعاد الرسول إلى رستم وأعاد عليه الجواب فغضب وأمر الجيوش بالزحف[فتوح الشام، (2/188) بتصرف يسير]، فرد سعد كان واضحاً صريحاً، في حرمة رد مسلم إليهم وجعل ذلك من تضييع الذمة ونقض العهد و يستبعد أن لا يعلم عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين بما وقع من سعد رضي الله عنه في هذه الواقعة وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر منهم أحد على سعد فيكون في حكم الإجماع. ونشير هنا أن هذا الحكم لا فرق فيه بين كون الدولة محاربة أو معاهدة فهذا الفرق مؤثر من جهة عدم جواز تعرض المسلمين لمواطني الدولة المعاهدة إذ لهم الأمان بموجب المعاهدة، وأما تسليم المسلم المطلوب فليس هناك فرق بين الدولتين؛ لأن المناط كون الدولة دار كفر و الدولة المعاهدة جزء من دار الكفر. ولا يجوز أن يشتمل عقد المعاهدة مع هذه الدول شرط تسليم المسلم إليهم في حال طلبه في قضية من القضايا التي ثبت فيها جنايته، فما بالكم إذا كانت القضية ملفقة لكونه داعية إلى الإسلام أو مدافعا عن حقوق المسلمين المضطهدين في هذا البلد. والفقهاء في معاهدة الكفار يمنعون شرط بقاء الأسير المسلم في أيدي الكفار أو أن يرجعوا أسيرا مسلما أفلت منهم، وتسليم المسلم المطلوب أعظم من رد الأسير الذي أفلت؛ لأن الأسر كان من قِبَلِ الكفار بفعل الغلبة والتمكن منه، أما التسليم فهو من قبل المسلمين. ولا يشكل على القارئ الكريم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وإقراره لشرط رد من جاء فارا من المسلمين ورده لأبي بصير وأبي جندل إلى المشركين فإنه لا حجة فيه، فقبول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط إما أن يقال بأنه منسوخ كما هو مذهب الأحناف وابن حزم وغيرهم على خلاف بينهم في تعيين الناسخ. ومن الآيات التي قيل أنها نسخت حكم الرد قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ من الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا في الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة:1و2]، وقوله: ﴿كَيْف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة:7]، وقوله تعالى: ﴿فإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لهم كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة:5]، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:29]، قال ابن حزم بعدما ذكر هذه الآيات: «فأبطل اللَّه تعالى كل عهد ولم يقرَّه ولم يجعل للمشركين إلا القتل أو الإسلام ولأَهل الكتاب خاصة عطاء الجزية وهم صاغرونَ وَأمن المستجير والرسول حتى يؤدي رسالته ويسمع المستجير كلام الله ثم يردان إلى بلادهما ولا مزِيد فكل عهد غير هذا فهو باطل مفسوخ لا يحل الوفاء به؛ لأَنه خلاف شرط الله عز وجل وخلاف أمره» [المحلى، 7/307]. أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لم يَرُدَّهُ وإما أن يقال أن ما وقع في صلح الحديبية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بوحي؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري"، وقوله في أمر الناقة: "ما خلأت القصواء وما ذاك لها بِخُلُقٍ ولكن حبسها حابس الفيل" كما في رواية البخاري لواقعة صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحاً، فلا يقاس عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان اللَّه تعالى أعلمه أنه سيجعل الله لمن ردهم فرجا ومخرجا. قال ابن العربي المالكي: «فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي وإنما جوَّزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة وقضى فيه من المصلحة وأظهر فيه بعد ذلك من حسن العاقبة وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه والشفاعة في حطّه» [أحكام القرآن لابن العربي، 4/231]. ومن قال من الفقهاء بجواز معاهدة الكفار على مثل ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مرجوحا فقد جعلوه في نطاق ضيق عند شدة الحاجة، أو عند الضرورة وتعين المصلحة الراجحة، و ضعف المسلمين بما يشبه حال المسلمين في صلح الحديبية. واشترطوا للوفاء بشرط الرد أن يكون للعشيرة التي يغلب على الظن أنها تمنعه، وليس لعموم الكفار واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا جندل حتى أجاره له مُكرز بن حفص من أن يُؤْذَى. ومع كل ما قررناه في حكم معاهدة الكفار على رد المسلم إذا فر إليهم، إلا أن هناك فروق بين مسألة الرد ومسألة التسليم: فالتسليم المعروف اليوم تقييد المطلوب وأخذه للطالب ليضع عليه اليد وينقله حيث شاء مصفدا. وأما الرد فيكون بالتخلية بين الطالب الكافر والمطلوب المسلم ولا يمنع التعريض للمطلوب بما يكون فيه خلاصه، قال زكريا الأنصاري: «ومعنى الرد له التخلية بينه وبينهم كما في رد الوديعة لا إجباره على الرجوع إذ لا يجوز إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب فلو شرط في العقد أن يبعث به الإمام إليهم لم يصح إلا أن يراد بالبعث الرد بالمعنى السابق فالظاهر أنه يصح» [أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 4/228]. وقال الماوردي: «فصفة الرد أن يكون إذنا منه بالعود وتمكينا لهم من الرد ولا يتولاه الإمام جبراً إن تمانع المردود وكذلك أذن رسول الله لأبي جندل وأبي بصير في العود، فإن أقام المطلوب على تمانعه من العود قيل للطالب أنت ممكن من استرجاعه فإذا قدرت عليه لم تمنع منه وإن عجزت عنه لم تعن عليه» [الحاوي الكبير، 14/365]. فالرد يكون فيه مخارج قد تحول دون تمكن الكافر من المسلم بخلاف التسليم، و يظهر ذلك جليا في ما آل إليه أمر أبي بصير رضي الله عنه بعد صلح الحديبية وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد" فلما بلغت المضطهدين من المسلمين في مكة كان يخرج الرجل منهم فيلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم فرقة قريبا من السبعين وكانوا يغيرون على قوافل قريش حتى اضطرت إلى إسقاط هذا الشرط المجحف. والنظر إلى السياسة الدولية الحديثة يزيدنا تشبتا بما تقرر من عدم جواز تسليم المسلم للكفار، لما في المعاهدات والمواثيق الدولية المتداخلة من مندوحة لمنع تسليم المسلم وإسقاطه، ولو طالبت به دولة بينها وبين البلد المسلم اتفاقيات أو معاهدات تشمل تسليم المطلوبين. فتسليم المطلوب في القانون الدولي -وهو قانون قاض على المواثيق الثنائية فيما أعلم- له شروط وموانع كثيرة لن تعدم دولة إسلامية ولو في حال ضعفها أن تجد متمسكا قانونيا لرفض طلب التسليم المقدم من الدولة الكافرة . فمن موانع التسليم التي يقرها القانون الدولي: عدم كفاية الأدلة على الاتهام أو التجريم. أو رفع صفة الجريمة عن الفعل المسند للشخص المطلوب ارتكابه له. وهذا يعطي فسحة كبيرة للتملص من تسليم المسلم لجلاديه من الكفرة. ومن الموانع السهلة جدا: منح المطلوب صفة لاجئ سياسي؛ وأنا أتساءل هل عجز المغرب أن يمنح اللجوء السياسي لهذا المسلم إدريس حسن ليمنع عنه شرا كبيرا يهدد حياته وحريته. ومن شروط التسليم: ازدواج التجريم، والمراد به: كون الفعل المطلوب من أجله التسليم جريمة في تشريع الدولتين: الطالبة للتسليم، والمطلوب منها التسليم، ولا يشترط أن تكون العقوبة على الفعل واحدة في البلدين، وهذا من أهم شروط التسليم. فهل الدفاع عن حقوق المسلمين المضطهدين في تركستان وكشف جرائم النظام الصيني في حق المسلمين وتعريف العالم بذلك عبر الإعلام و المواقع الإلكترونية يعد جريمة في بلدنا؟! وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فسحة أيضا للسياسة المغربية حتى لا يكتب في سجلها هذه السقطة المدوية. وختاما نناشد المسؤولين في بلدنا الحبيب أن يتقوا الله في هذا المسلم وأن يعدلوا عن قرار تسليمه لهذا النظام الذي يشهد الواقع بأنه لا يتوانى في اضطهاد المسلمين وإذلالهم وتعذيبهم بل وإجبارهم على ترك دينهم، ونذكرهم بأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا من عواقب خذلان المسلم وإسلامه لأعدائه وذلك بعدم حمايته منهم مع القدرة على ذلك، فكيف باعتقاله وتسليمه لهم؟ نسأل الله الكريم أن يبرم لهذا المسلم الضعيف أمر رشد يكون له مخرجا وفرجا، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.