– إعداد: ذ نورالدين مصلوحي- ذ سمير ووال- ذة ابتسام افريوس (لجنة الشؤون العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال) تقديم: أحدث المشرع المغربي الهيئة الوطنية للعدول بمقتضى القسم الرابع من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، ومتعها بالشخصية المعنوية ، ورغم ما تعانيه مهنة التوثيق العدلي من إكراهات بسبب عدم انسجام القانون المنظم لها مع التطورات الدستورية والقانونية والتكنولوجية، إلا أن هذا لا يعد مانعا من تفعيل دور الهيئة الوطنية للعدول في النهوض بهذه المهنة القانونية العريقة والشريفة. فإصلاح مهنة التوثيق العدلي وتغيير وضعها إلى الأحسن يستوجب تشخيص الامراض الذاتية والمهنية والتنقيب عليها بمسبار النقد الموضوعي، وبمنظار العلم، وبمكيال الصدق في الطلب والغيرة، ليكون التشخيص أوثق، وليكون العلاج تطبيبا عدليا وفي مصحة العدول، وبدواء صيدلية الهيئة الوطنية للعدول، حتى لا نملس على الهوى، بل نستأصلها من الجذور بإذن الله تعالى، والأنانية وسكر الهوى، وحب الذات وحب الظهور، والتناجش، رأس الداء وجرثومة المرض الصارفة عن التغيير والوحدة والإصلاح بين العدول. لذا فالنهوض بمهنة التوثيق العدلي لا يتأتى في نظرنا دون الاعتناء بهذه الأوراش الآتي ذكرها: أولا: ورش التضامن والتكافل إن الوضع الحالي التي تعيشه مهنة التوثيق العدلي جعل ممارسة هذه المهنة في غاية الصعوبة، ومتسم بإكراهات متصاعدة يوما بعد آخر نظرا لأزمة فيروس كوفيد 19 والتي تفاقمت مع الظرفية الاقتصادية إثر تزايد أسعار المواد الغذائية. فقد صرنا نشاهد اليوم انقساما طبقيا في مهنة التوثيق العدلي، بين عدول لا سيما العدول الجدد والعدول كبار السن، لا يجدون ما يسدون به مصاريف الكراء المتراكمة، ناهيك عن سد مصاريفهم الشخصية، وبين شريحة أخرى من العدول وضعيتهم المالية جد مريحة. إن هذا الوضع المأساوي، جعل من الضروري إيجاد حل سريع وآني يروم الحفاظ على بقاء تماسك المهنة أمام هذه الظروف الصعبة، وهذا الحل لن يكون إلا صعبا هو الآخر ويغلب عليها طابع التضحية والبذل والعطاء من أجل الآخر، الذي بدونه لا يمكن أن نحافظ على تماسك المهنة، إن هذا الحل هو التضامن والتكافل بين أعضاء المهنة. فقد جعلت المادة 53 من قانون 16.03 –البند السابع- من اختصاصات الهيئة الوطنية للعدول: إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة، وضرب الدكتور العلمي الحراق مثالا لهذه المشاريع بقوله: كأن يتم إحداث تعاضدية خاصة بالعدول تسير من قبلهم ، ومن هذا المنطلق نرى أنهيتعين ما يلي: 1-أداء العدل لمساهمة رمزية عن كل عقد تلقاه من أجل خلق صندوق تكافلي يستفيد منه الجميع، هدفه أداء واجب التغطية الصحية والتقاعد عن جميع المنخرطين، ثم يتم توزيع ما تبقى من مداخيل الصندوق المذكور سنويا بالتساوي بين جميع المساهمين. فإعمال هذا الصندوق قائم على مبدإ مفاده أن من له حظ عظيم من العمل له حظ عظيم كذلك في الاستفادة من نفس الصندوق، ويساهم كذلك بالقليل نيابة عمن لا يشتغل، ومهما كان الأمر فالصندوق سوف يضمن نوعا من الحد الأدنى من الدخل للجميع حفاظا على كرامة العدل والمهنة بشكل عام. لذلك، نقترح على الهيئة الوطنية للعدول سن رسمين قارين عن كل عقد يتلقاه العدل محددين فيما يلي: *خمسون درهما (50) عن كل عقد زواج أو طلاق أو عقد من المختلفة. *مائة درهم (100) عن كل عقد يخص المعاملات العقارية. 2-إحداث الصندوق التكافلي للعدول على الصعيد الوطني، وإسناد وظيفة إدارته وتسييره للمكتب التنفيذي، وتحصيل مبالغه بواسطة المجالس الجهوية. 3-تعديل المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وبالضبط الشق المتعلق بواجبي الانخراط والاشتراك وفق الآتي: أ: إعفاء العدول الجدد من واجب الانخراط ورد ما تم دفعه من طرفهم باعتبار إعلان تعديل المادة المذكورة جاء بعد ولوجهم للمهنة ولتزامن ولوجهم بأزمة فيروس كوفيد 19. ب: تحديد واجب الاشتراك باعتماد معيار سنوات ممارسة المهنة كالآتي: 800 درهم لكل عدل مارس مدة تقل عن أربع سنوات من تاريخ أدائه لليمين. 1300 درهم لكل عدل مارس ما بين أربع سنوات وسبع سنوات. 1700درهم لكل عدل مارس لأكثر من سبع سنوات. 4-التنسيق والتعاون مع القضاة المكلفين بالتوثيق بشأن تفعيل نظام التناوب في جميع الأذون الصادرة عن المحكمة. ثانيا: ورش التخليق التخليق في اللغة من أصل خلقه أي طيبه، والخلاق بمعنى النصيب الوافر من الخير، والخليق الجدير التام الخلق، والأخلق يعني الأجدر، والمختلق التام الخلق، أما اصطلاحا فهو التبدل الذي تتعرض له مختلف البنى الاجتماعية، والذي يمس جميع أنواع الفعاليات، وهو يقتضي إعادة النظر في الوسائل والإمكانات وكيفية استعمالها وتوظيفها. فتخليق مهنة التوثيق العدلي يتطلب تطبيق مجموعة قيم ومبادئ سامية تتداخل فيها عوامل متعددة أهمها وعي الذات بالحقوق والواجبات، وقيام آليات المراقبة والاشراف بدورها كقوة فاعلة لها مصداقيتها على مستوى الفرد أو المجتمع، وسن تشريعات جديدة متحررة من سلبيات الماضي ومن الإغراق في الخصوصيات ومن شتى أنواع التشنجات، مبنية على روح الاقناع والاقتناع بضرورة الإصلاح باعتباره مطلبا وطنيا ملحا يقود إلى استرجاع الثقة ويحقق الاطمئنان النفسي والأمن القانوني . إلا أن ما يتعلق بالمادة التأديبية وسن قواعد متعلقة بالرقابة أمر يختص به التشريع، وحسبنا في هذا الصدد التطرق إلى ما هو من صلاحيات الهيئة الوطنية للعدول وله ارتباط جد وثيق بميدان التخليق، إنه سن مدونة سلوك العدول. فقد سجل المعنيون بإعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة معاناة منظومة العدالة بكل مكوناتها، من نقص في الشفافية وتراجع في أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها، الأمر الذي يفسح المجال لممارسات منحرفة يساهم بعض المواطنين، بوعي أو بدون وعي في شيوعها، مما لا يساهم في تحصين منظومة العدالة وتخليقها، ويؤثر على دور القضاء في تخليق الحياة العامة. لذلك جعلوا من الأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة هدفا ثانيا ألا وهو: تخليق منظومة العدالة، مؤكدين أن تخليق هذه المنظومة يقوم على مقاربتين منهما: المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني، والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكيات القويمة، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في منظومة العدالة . وقد قدم واضعوا ميثاق إصلاح منظومة العدالة التوصية رقم 53 بموجبها حثوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا هيئات باقي المهن القضائية والقانونية على وضع مدونات سلوك، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها من قبل المعنيين بها، مع العمل على نشر هذه المدونات. فتفعيلا للتوصية 53 المذكورة وإعمالا للبند الأول من المادة 53 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة والذي جاء فيه أن من ضمن مهام الهيئة الوطنية للعدول: صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم،يتعين على الهيئة الوطنية للعدول وضع هذه المدونة في أقرب الآجال، مع الاستئناس في وضعها بمدونات السلوك العالمية والمحلية، كمبادئ بنغالور للسلوك القضائي، وكمدونة الأخلاقيات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بموثقي المغرب، وأيضا ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط. فالمبادئ المتعارف عليها في جميع مدونات السلوك هي مبادئ النزاهة والحياد والأمانة واللياقة والمساواة والكفاءة والاجتهاد، وهي مبادئ دستورية بطبيعة الحال قبل أن تدمج في مدونات السلوك، إذ خصص واضعوا دستور 2011 بابا خاصا وهو الباب الثاني عشر أسموه ب: الحكامة الجيدة، وتم التنصيص على جل المبادئ السالف ذكرها في الفصلين 154 و 155 من هذا الدستور. كما نوصي بضرورة تشكيل المكتب التنفيذي لجنة تسمى "لجنة أخلاقيات العدول" تسهر على تتبع ومراقبة التزام العدول باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة السلوك ، وكذا إعمال هذه المدونة ضمن برامج التكوين المستمر للعدول وحث العدول على إطلاع العدول المتمرنين لديهم عليها. ثالثا: ورش التكوين المستمر يؤكد خبراء الموارد البشرية أن تنمية الذات الشخصية بالمعارف والخبرات والمهارات الاجتماعية والتخصصية يؤدي حتما إلى تنمية الذات المهنية الجماعية، مما يسهم في رفع معدلات الأداء المهني ماديا ومعنويا واجتماعيا، فمن حسنات التكوين المستمر في أي مجال مهني أنه يؤدي إلى نتائج إيجابية سواء على المستوى المهني المؤسساتي، أو على المستوى الفردي. فعلى المستوى المهني المؤسساتي يؤدي إلى ما يلي: -صقل المعارف والمهارات اللازمة للعمل على المستوى المهني (الاطلاع على المستجدات وكيفية تطبيقها. -تحقيق التواصل بين أفراد نفس المهنة. -تيسير تبادل الخبرات والتجارب. -التعارف بين جميع المنتمين للمهنة وطنيا وجهويا ومحليا. أما على المستوى الفردي فيؤدي التكوين المستمر إلى ما يلي: -تنمية شخصية المهني وتعزيز ثقته بنفسه. -تنمية مهاراته الشخصية والاجتماعية في التواصل المباشر مع الأفراد والمجموعات. -المساعدة في الاندماج في المحيط المهني بشكل سلس وفعال، خاصة بالنسبة للأفراد الجدد . -تقوية روح الانتماء للمهنة والاعتزاز بها. إن من مهام الهيئة الوطنية للعدول وفق البند التاسع من المادة 53 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة: السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب خطة العدالة، كما أن من مهام المكتب التنفيذي الذي يعتبر أحد أجهزة الهيئة الوطنية للعدول طبقا لآخر بند من المادة 70 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة: تنظيم ندوات علمية للعدول المتمرنين، وإقامة أيام دراسية عند الاقتضاء. وفي هذا الصدد نقترح على هيئتنا الموقرة ما يلي: 1-التعاقد مع مكونين وأطر من ذوي الخبرة والكفاءة الأخلاقية والقانونية سواء أكانوا من جسم العدول أو من خارجه، للسهر على تكوين العدول في شتى التخصصات القانونية والشرعية المرتبطة بمجال عملهم. 2- وضع برامج نصف سنوية للتكوين المستمر، لتعميق المعارف المهنية للعدول. 3- إقرار مبدأ التعويض عن أي عمل أو جهد مبذول من قبل أي عدل لفائدة المهنة وفق آلية دقيقة ومعلومة للجميع، مع أنه يمكن لأي مجلس جهوي أن يسن نظاما أو آلية للتعويض المذكور خاص به ووفق المعايير التي يراها مناسبة شرط أن تتم المصادقة عليها في الجمع العام الخاص بالمجلس الجهوي. 4- إعداد محرك بحث رقمي يضم جميع نماذج العقود، وإرفاقه بالتعليق على هذه العقود ونشر الاجتهادات القضائية المرتبطة بهذه العقود والتعليق عليها. 5-إعمال التوصية 171 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي تحث على ضرورة انخراط كل المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها. عن طريق مواكبة العدول الذين لا يحسنون استخدام التكنولوجيات الحديثة لأهمية هذه التكنولوجيا ولارتباطها بالتزام يقع على عاتق العدل حفظه ألا وهو السر المهني، إذ لا زال البعض وللأسف من السادة العدول يقوم بتسجيل العقود التي يتلقاها بمكاتب الكتاب العموميين أو بمقاهي الأنترنيت (cyber). 6-خلق شراكات مع كل الجهات ذات الصلة بميدان التوثيق العدلي ولاسيما الجامعات والجمعيات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتبادل الخبرات بين العدول وهذه الجهات للرفع من القدرات المؤسسية للسادة العدول. رابعا: ورش الرقمنة إن تحديث مهنة التوثيق العدلي باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية ضرورة أساسية في الوقت الراهن، الذي يشهد انخراط المغرب بقوة في مسلسل التحديث عبر اعتماد تقنية المعلوميات ووسائل الاتصال الحديثة بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، فالرقمنة توفر الدقة في التسجيل والسرعة في التداول، والسهولة في الولوج والحصول على المعلومة، بالإضافة إلى ما ينتج عن استعمالها من اقتصاد في الوقت واختصار للمسافات. وفي هذا الصدد توصيلجنة الشؤون العلمية والقانونية بما يلي: 1-تفعيل المادة 37 من المرسوم رقم 2.18.181 الصادر بتاريخ 10/10/2018 المحدد لشروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، إذ تنص المادة المذكورة على ما يلي: تحدد كيفيات التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 02 من هذا المرسوم بموجب اتفاقيات تبرم بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والإدارات والهيئات المعنية. 2-التسريع باعتماد رقمنة استصدار شهادة الابراء الضريبي. 3-حث الهيئة الوطنية للعدول وزارة العدل على تعميم منصة الأذونات الخاصة بالزواج على الخط على جميع محاكم المملكة. 4-إدراج مقتضى في المسودة التي تقدمها الهيئة الوطنية للعدول بموجبه يمكن تحرير العقود العدلية على سند إلكتروني، وانخراط الدولة في وضع آلية إلكترونية مؤمنة لإنجازه وحفظه، اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي. خامسا: ورش تفعيل قوانين حكامة المرافق العمومية يقسم الفقه الإداري المرافق العمومية من حيث طبيعة الخدمات المقدمة إلى ثلاثة أنواع: 1-المرافق العمومية الإدارية. 2-المرافق العمومية الاقتصادية. 3-المرافق العمومية المهنية أو النقابية. وتعتبر الهيئة الوطنية للعدول من المرافق العمومية المهنية، باعتبار المرافق العمومية المهنية يكون موضوع نشاطها تنظيم وتوجيه نشاط بعض المهن والدفاع عن مصالح أعضائها، فهي هيئات تساهم في التنظيم الاقتصادي للدولة وتستعمل بعض امتيازات وسلطات القانون العام . فقانون 16.03 المتعلق بالهيئة الوطنية للعدول، متع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية، كما أن من مهامها الحرص على تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم، وطبع مذكرة الحفظ وكناش وصولات الأجور وكناش التصاريح بعد إذن وزير العدل . إن كل هذا يستدعي من الهيئة الوطنية للعدول تفعيل مجموعة من القوانين ذات الصلة بحكامة المرافق العمومية، وسنشير لهذه القوانين وما يهم الهيئة الوطنية للعدول بخصوصها تباعا كالتالي: 1-القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: تم نشر القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، وجاء تطبيقا لمقتضى الفصل 27 من الدستور المغربي . وقد جعل من ضمن الهيئات المعنية بتطبيقه: كل هيئة عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، كما عرف المعلومات بأنها: المعطيات والاحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها . ونظرا لطبيعة الهيئة الوطنية للعدول كمرفق عمومي مهني نرى أن ما يهمها بشأن تفعيل القانون 31.13 هو القيام بإحداث موقع إلكتروني للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، يتم من خلاله النشر الاستباقي للمعلومات تطبيقا للمادة 10 من القانون 31.13 من قبيل: -مهام الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية وهياكلها، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها. -الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها العدول في أداء مهامهم. -قائمة الخدمات التي يقدمها العدول للمرتفقين، بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو استشارة توثيقية. -حقوق وواجبات المرتفق تجاه مرفق التوثيق العدلي، وطرق التظلم المتاحة له. -الاحصائيات من قبيل إحصاء عدد العدول وطنيا وبنفوذ كل دائرة استئنافية، وعدد العقود المنجزة من طرفهم. 2-القانون 54.19بمثابة ميثاق المرافق العمومية: طبقا للفصل 157 من الدستور المغربي، صدر القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية بتاريخ 22 يوليوز 2021 لتحديد مبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية. وهذا القانون حدد أهداف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية ومبادئها، ومن الأهداف ذات الصلة بحوكمة مرفق التوثيق العدلي نذكر ما يلي: -الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتيسير الولوج إليها. -إرساء دعائم انفتاح الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها على محيطها الداخلي والخارجي، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسين جودتها. كما أنه من المبادئ التي يجب على الهيئة الوطنية للعدول احترامها والمستلهمة من المادة 05 من القانون 54.19 ما يلي: -احترام القانون: من خلال تقيد الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها في جميع أعمالها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. -الانصاف في تغطية التراب الوطني: من خلال العمل على تغطية عادلة لتقريب الخدمات التوثيقية من المرتفقين. -الاستمرارية في أداء الخدمات: من خلال ضمان انتظام سير مرفق التوثيق العدلي. -الملاءمة: عبر التطوير المستمر لتنظيم وتدبير مرفق التوثيق العدلي والخدمات التي يقدمها، استجابة لحاجيات المرتفقين المتنامية ومسايرة للتطورات التي يشهدها محيط هذه المرافق، لاسيما منها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. -الجودة: عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم، بتعبئة جميع الوسائل المتاحة، أخذا بعين الاعتبار تحقيق النجاعة والفعالية. -ربط المسؤولية بالمحاسبة: من خلال تقديم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها الحساب عن تدبيرها للأموال المعهود لها تدبيرها، وعن أدائها بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة والوسائل الممنوحة. -النزاهة: من خلال تقيد ممثلي الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها وجميع العدول بقواعد السلوك الواردة في مدونة السلوك. -الانفتاح: من خلال التواصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم بخصوص تطوير أداء مرفق التوثيق العدلي التفاعل معها. قائمة المراجع: القوانين: 1-الدستور المغربي لسنة 2011. 2-القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة. 3- المرسوم رقم 2.18.181 الصادر بتاريخ 10/10/2018 المحدد لشروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. 4- القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 5- القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية. الكتب: 1-عبد السلام أيت سعيد، المبادرة :عدول المملكة وأزمة تدبير الشأن المهني الخيارات والبدائل المطروحة، مطبعة كانابرات، الطبعة الأولى 2014. 2-العلمي الحراق الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الطبعة الأولى 2011. 3-أحمد أجعون، النشاط الإداري، وراقة سجلماسة مكناس، الطبعة 2012/2013. وثائق ودراسات: 1- الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ميثاق إصلاح منظومة العدالة. 2- إدريس بلمحجوب، تخليق المنظومة القضائية الجزء الخاص بتخليق المهن المساعدة للقضاء، مواكبة أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. 3- نورالدين مصلوحي، مسودة أولية حول مدونة سلوك العدول، موقع www.maroc2droit.com. 4- محمد إكيج، منهاج دراسي لتدريب العدول في مجال أخلاقيات المهنة، عمل معد تحت إشراف المعهد العالي للقضاء والجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين.