الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    عنف وهدر مدرسي وصعوبات اقتصادية.. حقوقيون يطالبون بالحد من العقبات التي تواجه النساء المغربيات    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي    عشية بدء المفاوضات الثانية.."حماس" تدعو إلى فتح المعابر ودخول مواد الإغاثة لغزة دون قيد أو شرط    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    سوريا.. الشرع يعتبر التطورات الحالية ضمن "التحديات المتوقعة" ويدعو للحفاظ على "الوحدة الوطنية"    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    الجزائر بين فخاخ العسكر وإغراء واشنطن.. موارد البلاد على طاولة المساومات    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يستفيدون من تعويض يصل إلى 87 مليونا
نشر في هوية بريس يوم 13 - 05 - 2021

منحت مسودة مشروع مرسوم تعويضات مالية لقضاة خارج الدرجة تصل إلى 87 مليونا في السنة.
وذكرت مسودة المشروع، التي بعثها الأمين العام للحكومة إلى الوزراء للاطلاع عليها، في 6 ماي الجاري، التي تخص المرسوم رقم 2.20.913 المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، أن المرسوم يتوخى سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية، جعله مرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهذه الفئة، أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة الدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية، وهي التعويضات التي ستتم الاستفادة منها بأثر رجعي حسب ما نصت عليه المادة الثانية من مسودة المشروع والتي أكدت أنه سيعمل به من 6 أبريل 2017.
وحددت مسودة المرسوم التي من المفترض أن تتم المصادقة عليها قريبا من قبل المجلس الحكومي، التعويضات والمنافع لقضاة خارج الدرجة، في التعويض الخاص بقيمة 288 ألف درهم، والتعويض عن التأطير القضائي ب 420 ألف درهم، والتعويض عن التمثيل ب 24 ألف درهم، كما سيستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري بقيمة 108 آلاف درهم، والتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب ب 30 ألف درهم.
التعويضات التي نصت عليها مسودة المشروع، أكدت المذكرة التقديمية بشأنها أنه روعي فيها تحديد عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء، مع الإشارة إلى أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس مجلس النواب، والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء.
وأشارت المادة 22 من النظام الأساسي للقضاة إلى أن يرتب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خارج الدرجة ويحتفظان بهذا الترتيب بعد انتهاء مهامهما، وتشير المادة 30 منه إلى أنه علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26، يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفق "الصباح" أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المرسوم بعد نشره في وسائل التواصل الاجتماعي أخذ طابع الزيادة في أجور القضاة وصار البعض يعلق دون أن يفهم المقصود منه، "فنحن نرى أن صدور المرسوم عاد جدا بل تأخر كثيرا، لأن وضعية القضاة المرتبين خارج الدرجة لم تكن مسوية على مستوى التعويضات المتضمنة بالمشروع على باقي الدرجات التي يرتب فيها باقي القضاة"، مضيفا في تصريح ل"الصباح" أنه من الطبيعي صدور هذا المرسوم لمعالجة هذا الفراغ، فضلا عن العديد ممن علق عليخ لم يكن يعرف أنه يهم، من حيث القضاة الممارسين، منصبين فقط هما الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، واللذان إضافة إلى ذلك فإن وضعيتهما المادية منظمة بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إذ أن الأول له الوضعية المادية المماثلة لرئيس مجلس النواب والثاني له الوضعية المادية المماثلة للوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.