صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وحسب المرسوم، الذي كانت صادقت عليهم الحكومة في منتصف شهر يناير الماضي، فإن التعويض يهم التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة او خارجها، والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض. وتنص المادة السادسة من المرسوم على أن القضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين ومساعدين بمحكمة النقض سيستفيدون من تعويض شهري خاص حدد في 2500 درهم. أما المكلفون بمهام الاستشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم فحددت المادة السابعة قيمته الشهرية بالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض في 7000 درهم، ولرؤساء الغرف بالمحكمة نفسها في 6500 درهم، بينما بلغ بالنسبة للرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض في 6000 درهم، و5000 درهم لرؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة. وفيما يخص النواب الأولون للرؤساء الأولين والنواب الأولون للوكلاء العامين لدى محكمة الاستئناف فحدد المرسوم التعويض في 1500 درهم، و1000 درهم للنواب الأولون لرؤساء محاكم أول درجة والنواب الأولون لوكلاء الملك للمحاكم ذاتها، في حين وصل إلى 2500 درهم لرؤساء أقسام قضاة الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام. أما الجانب المتعلق بالتنقل والإقامة، فنصت المادة الثانية من المرسوم على أن القضاة، عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، يستفدون من تعويض حدد في 300 درهم بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة و400 درهم للقضاة من الدرجة الاستثنائية في حال كان التنقل داخل الدائرة القضائية، أما إذا كان خارجها فستزيد قيمته ب 100 درهم لكل درجة من الدرجات المذكورة. وفي حالة إذا التنقل خارج المملكة، فإن التعويض يبلغ، حسب المادة ذاتها، 1300 لقضاة الدرجات الثلاثة، في حين تصل قيمته لقضاة الدرجة الاستثنائية 1600 درهم. وفي ما يتعلق بالتعويض عن الانتداب، فحددته المادة الخامسة من المرسوم في 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية، بينما خصص في المادة الثالثة تعويض عن الديمومة للقضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، بلغ 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاضي. ونصت المادة الرابعة على أن هذا التعويض يصرف عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين والتي يحددها الرئيس المباشر.