هوية بريس – الأربعاء 18 نونبر 2015 إن من الخصائص العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وميزها عن بقية الأمم أن شرع لها الجهاد، وجعل ما يحصل بسببه من الأجر والمثوبة الشيء العظيم، تلك هي الفريضة التي جعلت للمسلمين الأوائل العزة والتمكين في الأرض، ومن ثم السيادة على باقي الأمم. وقد علم أولئك فضل الجهاد، وعملوا به على الوجه المطلوب الذي أراده الله عز وجل ورسمه لرسوله، ولهذا لم يكن جهادهم وكفاحهم لتحقيق أهداف شخصية، أو أطماع دنيوية زائلة، أو حبا للملك والرياسة، وإنما كان الغرض من هذا كله إعلاء الحق، وجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ومن إعلاء كلمة الله تطبيق شرعه الذي أمر به، وتعبيد الناس لله، وإعمار الأرض بما يرضيه سبحانه، وإرهاب أعداء الله، وزرع المهابة في قلوبهم. كما قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ" [الأنفال:60]. ولنتعرف على حقيقة الجهاد: الجهاد لغة: الجهاد: مصدر جاهد، وهو من الجهد -بفتح الجيم وضمها- أي: الطاقة والمشقة، وجاهد العدو مجاهدة وجهادًا: قاتله، وجاهد في سبيل الله، والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب، أو اللسان أو ما أطاق من شيء. الجهاد في الشرع: يدور المعنى الشرعي عند أغلب الفقهاء: على قتال المسلمين للكفار، بعد دعوتهم إلى الإسلام، أو الجزية، فيمتنعون، وكذلك دفع الكفار عن حرمات المسلمين وبلادهم، كل ذلك إعلاءً لكلمة الله. والجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد الطلب وهو الذي يحتاج لإذن ولي الأمر. وأما جهاد الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء المالكية وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده. قال الإمام القرطبي رحمه الله: "وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا". تنبيه التفريق المشهور عند البعض، والذي يذكرون فيه حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر، إلى الجهاد الأكبر»، ويريدون به صرف الناس عن جهاد الكفار، بحجة جهاد النفس؛ ففهم خاطئ، وضرب من الخبط والخلط، وهذا الحديث ضعيف لا يصح ضعّفه البيهقي والعراقي والسيوطي وغيرهم. كما أن وصف قتال الكفار بالجهاد الأصغر لم يدل عليه دليل، من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا قول معتبر! الخلاصة: عموما ما ورد في الكتاب والسُّنة ونصوص أهل العلم من ذِكر الجهاد، وفضائله، ومناقبه فالمراد به: الجهاد الحقيقي، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا يُحمَل على غير ذلك إلا بقرينة.