تمسُّ الحاجةُ اليوم -بعد أن نجمت بواكي الوباء، واستحرَّ الموتُ في المسلمين- إلى معرفةِ كيفيَّةِ الصلاةِ على جنائزِهم، وقد عُلم طبّاً أن التجمُّعَ ذريعةٌ محقَّقةٌ إلى تفشِّي الوباء، وحُظر -تبعاً لذلك- الاجتماعُ للصلاة وغيرها.. وكان من الأسئلةِ الواردةِ عليّ: كيف يُصلَّى على جنازة المتوفين بهذا الوباء، ونعوشهم لا تصل إلى ذويهم ؟ فحرَّرت الجوابَ مفصَّلاً على صورٍ: يُصلَّى على جنائز المتوفين بوباء ( الكورونا ) بأيِّ صورةٍ تيسَّرت؛ لأن الوقتَ وقتُ الترخصِ والاستثناءِ، والشدّةُ غالبةٌ مستحكمةٌ، ولا فكاكَ من نوازلها إلا بتحرِّي الأرفقِ بالناس، والأجرى على مقاصد الشريعة. وفي المسألة تفصيلٌ نوردهُ على صورٍ: 1 . يُصلَّى على الميتِ في المستشفى، ولا تُشترط _ مع ضيق الحال والوقت _ الصلاةُ عليه في المصلى المعدِّ للجنائز على الهديِ الغالبِ، ولا في المسجد على ما ورد في الحديث الصحيح [1]. والصلاة فرضٌ كفائيٌّ على بعض الأطباء والممرضين، فإذا كانوا جماعةً استُحبَّ تقسيمهم إلى ثلاثة صفوف، لأثرٍ عن مالك بن هبيرة _ رضي الله عنه _ أنه إذا استقلَّ أهل الجنازة جزّأهم ثلاثة صفوف[2]، و أقلُّ ما يُسمّى صفّاً رجلان ولا حدّ لأكثره كما قال الشوكاني[3]. وإذا لم يوجد إلا طبيبٌ وممرضٌ وممرضةٌ، وهو أقلُّ العدد الذي تنعقد به الجماعة في الصلاة على الجنازة، صُلِّي عليها كما في حديث عبد الله بن أبي طلحة أن ( أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّلى عليه في منزلهم، فتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معه غيرهم )[4]، ويؤخذ من الحديث جواز صلاة النساء على الجنائز، وهي سنةٌ غريبةٌ كما قال الحاكم[5]. وإذا لم يوجد مع الميت إلا طبيباتٌ أو ممرضاتٌ، صلَّين عليه جماعةً، وتؤمهن واحدةٌ منهنّ، وإمامةُ المرأة بالنساء مذهب الشافعيِّ، وروايةٌ عن مالكٍ وأحمد[6]، وقولُ أشهب من المالكية[7]، ونصره اللخميُّ _ على خلاف المشهور[8] _ قائلاً: ( وهو أحسن؛ وقد روى ابن أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضةِ، فهنَّ في الصلاة على الجنائز أولى ) [9]. ويجوز أن يصلِّيَ الأطباءُ والممرضون على الجنازةِ فرادى، فيسقط الفرض بذلك؛ لأن تحريَّ السنة بإقامة الجماعة متعذِّر في وقت الضيقِ والانشغالِ بأمر المرضى، يقول النوويُّ: ( تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تُصلَّى جماعةً للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين )[10]. وإذا اجتمعت جنائزُ متعدِّدةٌ في المستشفى صُلِّي عليها صلاةً واحدةً لحديث نافع عن ابن عمر ( أنه صلَّى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفَّهن صفّاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له : زيد، وُضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجلٌ : فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا : هي السنة )[11] . ويؤمُّ في المستشفى من الأطباءِ أو الممرضين أقرأهم لكتاب الله تعالى، ثم على الترتيب الوارد في حديث أبي مسعود البدريِّ[12]، فإذا ضاق الوقت عن تبين الأفضل فالأفضل للإمامة، لاستحكام الشواغل و انشغال الخاطر، فلا حرج في مخالفة الترتيب؛ لأنه ترتيبُ استحبابٍ لا إيجاب. 2 . وإذا فاتتِ الصلاةُ على الجنائز بالمستشفى، وهو أمر واردٌ؛ لانشغال الأطباء والممرضين بإسعافِ المرضى ورعايتهم، جاز أن تُصلَّى صلاة الغائب في البيوت، فيؤم الرجلُ أهلَ بيته ويصلّي على من مات من أقاربه، وإذا صلى فرداً جاز كما تقدّم في كلام النوويِّ. وقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشيِّ كما ورد في الصحيحين[13]. وفي صلاةِ الغائب خلافٌ بين أهل المذاهب، بين قائلٍ بسنيَّتها، وقائلٍ بخصوصيَّتها، وقائلٍ بالتَّفصيل[14]، ولا مجالَ لتحريرِ الخلاف في المسألة، إلا أنني أستحسن قول اللخميِّ: ( القول بجواز الصلاة على الغائب أحسن؛ للحديث في النجاشيِّ، ولو كان ممنوعاً لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جائزاً له خاصةً لأبانه لأمته؛ لأنه عالمٌ أنَّ أمته تقتدي بأفعاله، ولم يكن ليتركهم على فعلِ ما لا يجوز، فتركه إياهم مع ظاهر فعله دليلٌ على أنه أجاز فعل ذلك لهم )[15]. والأولى في وقتِ الشدِّة أن يُعمد إلى المخارجِ، ويُشدَّ على حبلِ الأيسرِ فالأيسرِ، فكيف إذا كان في الباب من الأخبارِ ما يصحُّ العملُ به. وتُصلّى صلاةُ الغائب في البيوت على من توفَّى بوباء ( الكورونا ) في أرض الغربة؛ إذا عُلِم أنه لم يُصلَّ عليه، وفي حديث حذيفة بن أسيد _ رضي الله عنه _ مرفوعاً : (صلّوا على أخٍ لكم ماتَ بغير أرضكم ) [16]. 3 . وإذا لم يُصلَّ على الجنائز بالمستشفيات أو في أماكنَ مُعَدّةٍ لذلك، جازتِ الصلاةُ على القبور بعد الدفن أفراداً عند استحكام الوباء، وجماعةً عند ذهابه، وهي صلاةٌ ثابتة من حديث أبي هريرة في الصحيحين[17]، يقول حافظ المغرب ابن عبد البر: ( الآثار المسندة تجيز ذلك، وعن جماعةٍ من الصحابة إجازة ذلك، وفعل الخير يجب ألا يُمنع عنه إلا بدليلٍ لا معارض له )[18]. وحدُّ جوازها عند الشافعية: ما لم يبل الميت وينمحق في الأرض[19]، والبلى أمرٌ لا ينضبطُ، وحدُّها عند الحنابلة الشهر[20]، وتركُ التَّحديدِ بالمدَّةِ مذهبُ ابن حزم[21]، ووجهٌ عند الشافعيَّة[22]، واختيارُ ابن القيم[23]، وبعضِ المعاصرين[24]، وفيه فقهٌ حسنٌ؛ لأنَّ تداركَ الفرضِ قد يفوت بالتَّحديد، والأحوال متفاوتةٌ من زمانٍ إلى زمانٍ، والإرفاق بالناس وقت الشدَّة مطلوبٌ، حتى إذا انقشعت غمّةُ الوباء _ وقد تطول وقد تقصر _ صلَّى على القبور من كان أهلاً للصَّلاة على الميت يوم موتهِ، لكن الصَّلاة على القبورِ القديمةِ لم يأتِ بها خبر صحيحٌ ولا عضدها نظرٌ رجيحٌ. والصلاة على القبر من جنسِ الصلاة على النعش، لا من جنس الصلاة إلى القبور، ولا فرق أن يكون الميت على الأرض أو مدفوناً في جوفها كما قال ابن القيم [25]. ولا يشعِّث التَّعويلَ على هذا المخرج دعوى الخصوصية؛ لكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر رحمةً للميت وتنويراً لقبره كما ورد في بعض الأحاديث؛ لأن الأمر لو كان خاصاً به لأنكر على الصحابة أن يصلّوا خلفه على القبر، وفي حديث يزيد بن ثابت: ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفَّ الناسَ خلفه، فكبَّر عليها أربعاً )[26]. 4.يُصلّي على الميِّت من انتُدب لدفنهِ، فتُقام صلاة الجنازة بجانب قبره، ثم يُدفن فيه، وتُراعى في ذلك من الأحكام ما روعي في الصورة الأولى. والعملُ بهذا أيسرُ وأوفقُ للحال. والله أعلم. والحاصلُ أن هذه صورٌ للصلاةِ على جنازة المتوفين بوباء ( الكورونا )، قد يناسب بعضُها حالاً دون حالٍ، وقد رأيت لبعض أهل العلم [27]كلاماً عنها دون تفصيلٍ شافٍ ولا ترتيبٍ ينبِّهُ على الغرض، فإذا تأتَّت الصلاةُ بصورةٍ من الصور الأربع سقط الفرض، وصينت الأمة عن المأثم، ودين الله تعالى يسرٌ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ! * أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة الشارقة. [1] حديث عائشة عند مسلم برقم: 973، وفيه : ( .. والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه ) . [2] رواه أبو داود برقم: 3166، والترمذي برقم: 1028. وقال عبد القادر الأرناؤوط : ( حديث مالك بن هبيرة الموقوف منه حسن ).تخريج جامع الأصول، 4 / 570. [3] نيل الأوطار، 4 / 47 . [4] أخرجه الحاكم، 1 / 365، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين )، ووافقه الذهبي، وتعقبهما الألباني بقوله: ( إنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن فيه عمارة بن غُزَيَّة، ولم يخرج له البخاري إلا تعليقاً ). أحكام الجنائز، ص 126. [5] المستدرك للحاكم، 1 / 365 . [6] المنتقى للباجي، 1 / 335، ونهاية المطلب للجويني، 2 / 383، والمغني لابن قدامة، 2 / 18، والفروع لابن مفلح، 2 / 35. [7] التبصرة للخمي، 2 / 709. [8] قال ابن القاسم: ( أفذاذاً، ولا تؤمهن واحدة منهم ). المدونة، 1 / 263. [9] التبصرة للخمي، 1 / 365. [10] المجموع، 5 / 314. [11] رواه النسائي برقم: 1978، وابن الجارود في المنتقى، ص 267 _ 268 . وقال الحافظ في ( التلخيص: 5 / 276 ): ( وإسناده صحيح )، وقال الألباني: ( إسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين ). أحكام الجنائز: ص 132. [12] رواه مسلم برقم: 673. [13] رواه البخاري برقم: 1320، 3877، 3879،ومسلم برقم: 952. [14] بدائع الصنائع للكاساني،1 / 312، والتبصرة للخمي، 2 / 674، والمجموع للنووي، 5 / 211، وابن قدامة المغني، 2 / 195، والإنصاف للمرداوي، 2 / 533 . [15] التبصرة للخمي، 2 / 674 . [16] أخرجه ابن ماجه برقم: 1537. وصححه الألباني في ( صحيح ابن ماجة )، رقم 1275. [17] رواه البخاري برقم: 1337، ومسلم رقم: 965 . [18] الاستذكار، 8 / ص 252. [19] نهاية المطلب للجويني، 3 / 64. [20] المغني لابن قدامة، 2 / 194 _ 195، والفروع لابن مفلح، 1 / 664. [21] المحلى، 3 / 366. [22] نهاية المطلب للجويني، 3 / 64. [23] زاد المعاد، 1 / 512. [24] انظر فتوى الشيخ أحمد أحمد طه ريان في موقع ( فتوى إسلام أون لاين ). [25] إعلام الموقعين،1 / 456. [26] رواه النسائي برقم: 2022، وابن ماجه برقم: 1528. وقال عبد القادر الأرناؤؤوط: ( وإسناده حسن ). تخريج جامع الأصول، 4/ 566. [27] انظر : فتوى الشيخ قاسم اكحيلات المذاعة في منابر التواصل الاجتماعي.