هوية بريس – عبد الله المصمودي صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 21 مارس برئاسة سعد الدين العثماني على "مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات"، تقدم به عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية. وحسب البلاغ الصحفي الصادر عقب الاجتماع "يقترح مشروع هذا المرسوم تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما: – لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية؛ – الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛ – كيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛ – ممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛ – كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني؛ – سقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ – القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي. ويقترح كذلك بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي: – جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ – كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ – القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛ – نموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض". وأضاف البلاغ "كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع".