؛ بيان ذلك باختصار: عندما ينص الشارع الحكيم على مسألة ما فيفصل فيها ويحدّها بحدودها، فإن هذا إعلام منه لنا بكونها محكمة ومؤبدة، لا اجتهاد فيها ولا تعطيل ولا تعديل ولا تجديد، ولا يسري عليها تغير بتغير الزمان والمكان؛ لأنها من التشريع العام لا من التشريع الخاص، ويجب أن يحمل على وفقها جميع الفهوم والأفعال… مثال ذلك: أنصبة الإرث المحددة، فلو كانت من قسم ما يقع فيه التجديد والتغيير لكان الشرع أمر بقسمة الميراث بالمعروف والإحسان دون تحديد وتفصيل، بالضبط كما فعل مع التصرف في مال اليتيم وفي النفقة على الزوجة والأبناء وفي حضانة الصغير… لم يحدد في ذلك حدا، بل وضع تعليمات عامة وأصولا شاملة وترك التفصيل؛ لأنها أمور تختلف باختلاف العرف والأزمان والأمكنة… أما الإرث فحدده وحسمه بالأنصبة المحسوبة، وحذر من تعدي حدود الله بعد ذلك، فقال مباشرة بعد قسمة الإرث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}. [النساء: 13، 14]. وكأنه تعالى يحذرنا من هذه النابتة التي نبتت فدعت إلى المساواة في الإرث! أما ادعاء أن المرأة خرجت للعمل وتساهم في بناء الأسرة والثروة… فيجب إذن التسوية في الميراث أو إعادة النظر في الأنصبة، فهذا مردود كلية لعلل وأسباب، منها: 1- لم نقف في نصوص الشارع ولا في تراثنا (لا في القرآن ولا في السنة ولا في فهوم الصحابة والأئمة) على أن تقسيم الإرث خاضع لمقاييس العمل واكتساب الثروة ومدى المساهمة فيها. فلو ربطنا تقسيم الإرث بمدى المساهمة في بناء الثروة لكنا نتكلم حينها عن الشركة وليس عن الإرث؛ فالشركة خاضعة لهذا المنطق المحاسباتي، أما الإرث فهو من باب الهبة والنحلة والأعطية. 2- الميراث لا يقسم بحسب قوة النفع من عدمه، فقد لا يرث القريب من حيث النفع (كالحفيد ابن البنت، ويرث البعيد في النفع كابن العم)، ولذلك الله تعالى -وهو يقسم لنا الأنصبة- نبه إلى هذه النقطة فقال: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11]. وربْط قسمة الميراث بقوة النفع من ضعفه وبإسهام الإنسان من عدمه تحكّم في الشرع وتقوّل عليه. 3- الفرائض والميراث تدخل في باب العبادات وليس في باب المعاملات المالية؛ ولذلك نجد العلماء يصنفونها مباشرة بعد العبادات، أو يفردونها في الأخير في باب مستقل عن المعاملات؛ وهذا كله ليعلومنا أن هذه الأنصبة لا تخضع للتعليل المصلحي، بل هي تدخل في باب التعبد بالتسليم: فإن أدركنا حكمة ذلك فهذا حسن، وإن لم ندرك فيه أي حكمة فهو على وجهه من التسليم والتعبد. 4- كان بعض النساء في عهد النبي عليه السلام يعمل ولهن ثروات، (بل النبي عليه السلام كان يعمل في مال أمنا خديجة -رضي الله عنها- قبل زواجه وبعد زواجه، وقد كانت من كبار التجار)، ومع ذلك لم يرد حكم خاص بهن في قسمة الإرث، ونعلم أن الشريعة جاءت بالعزائم والرخص، وجاءت بالعام والخاص وبالمطلق والمقيد وبالأصل والاستثناء… فلو كان تقسيم الإرث خاضعا للمكتسبات المالية لوجدنا حكما شرعيا خاصا بالنساء اللواتي يعملن ويشتغلن واللواتي لهن ثروة، وقد كُن في عهد النبي عليه السلام وفي عهد الصحابة. ولوجدنا أيضا استثناء للرجال المقعدين الضعفاء الذين لا يعملون، فلا يرثون كباقي الرجال الذين يعملون ويساهمون في بناء الثروة… فعُلم أن هذا الحكم لا يتغير؛ لأنه وُجد الداعي إلى تغييره (بحسب فهم "المساواتيين") والباعث عليه في زمن النبي عليه السلام، ومع ذلك لم يحدث فيه استثناء. 5- المرأة اسم جنس تحته أنواع من النساء: تدخل فيه الأم والأخت والبنت وبنت الإبن والزوجة والجدة… فإذا كانت الزوجة تساهم في ثروة زوجها وتنميها معه، فأي مساهمة متوقعة من الجدة والأخت لأم؟ فعلى هذا المنطق ينبغي حرمان الجدة ونحوها؛ لأنها -في الغالب- تكون عالة على الحفيد وليست مساهمة معه في ثروته. 6- المساواة الجذرية في الإرث لم تكن في أي شريعة من الشرائع، وحتى اليوم لا يزال اليهود يميزون بين الذكر والأثنى في الإرث، فيحرِمون الأنثى من الإرث كلية مع وجود أخيها الذكر، ولا ترث إلا بالوصية. والذكر البكر يرث كل شيء ولا يرث معه أخوه الذكر الصغير إلا بالوصية… ومع هذا لم نجد لا يهوديا ولا مجوسيا ولا نصرانيا دعى إلى المساواة في إرث اليهود، مع ما فيه من حرمان واضح للمرأة من حقها في الإرث! 7- بدل الدعوة إلى المساواة في الإرث، هناك طرق أخرى ينبغي تبنيها والتشجيع عليها من أجل إكرام النساء والإحسان إليهن… فما على المجتمع إلا أن يتحرك من أجل تفعيل هذه الطرق وهذه الوصايا. إنه من العبث أن نجد من يدعو إلى المساواة في الإرث في حين نجد في بعض المناطق لا يورّثون المرأة البتة: لا بالشرع ولا بالعرف… والله المستعان.