هوية بريس – السبت 08 نونبر 2014 * متى يكون للمتظاهرين حكم البغاة عند المالكية؟ تقدم بيان: متى يكون للمتظاهرين حكم البغاة عند الحنفية، وفي هذا المقال نتعرف على البغي عند المالكية، ومتى يصدق هذا الوصف على المتظاهرين. تعريف البغي عند المالكية: – قال ابن عرفة في تعريف "البغي": "هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأولا" (شرح حدود ابن عرفة، ص:489). – قال الدسوقي: "(قوله: ولو تأولا)، أي: هذا إذا كان ذلك الامتناع غير متأول فيه، بل ولو كان متأولا فيه" (الحاشية على الشرح الكبير 4/298). – وقال الشيخ خليل في تفسير الفئة الباغية: "الباغية: فرقة خالفت الإمام؛ لمنع حق، أو لخلعه، فللعدل قتالهم وإن تأولوا" (المختصر ص:237). – قال الحطاب: "أي: الفئة الباغية هي فرقة من المسلمين خالفت الإمام لشيئين: 1- إما لمنع حق وجب عليها: من زكاة، أو حكم من أحكام الشريعة، أو لدخول في طاعته فإنه حق. 2- أو خالفته لخلعه" (مواهب الجليل 6/276). فإنه لا يجوز عند المالكية الخروج على السلطان المسلم لخلعه بعد انعقاد بيعته، وإن جار. قال الدردير في (شرحه على خليل 4/298): "(أو لخلعه)، أي: أو خالفته لإرادتها خلعه، أي: عزله حرم ذلك عليهم، وإن جار إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه". ولا يشترط المالكية التأويل في البغي، كما يدل على ذلك قول الشيخ خليل: "… فللعدل قتالهم وإن تأولوا". قال الدرير: "(فللعدل قتالهم، وإن تأولوا) الخروج عليه لشبهة قامت عندهم". – ويؤكد عدم اشتراط التأويل قول ابن الحاجب (ص:511): "والبغاة قسمان أهل تأويل، وأهل عناد". ولا يشترط المالكية العدد في "البغي"، بل يصح وقوعه من واحد. قال الدردير في شرحه على خليل (4/298): "وقوله: "فرقة" جرى على الغالب، وإلا فالواحد قد يكون باغيا". وقال الخرشي: "وعبر المؤلف بفرقة جريا على الغالب، وقد يكون الباغي واحدا" (شرح خليل 8/60). * ولكن يشترط المالكية في حد البغي "المغالبة". قال الدردير: وقوله: خالفت الإمام يفيد أنها خرجت عليه على وجه المغالبة وعدم المبالاة به؛ فمن خرج عليه لا على سبيل المغالبة كاللصوص لا يكون باغيا". وفسروا المغالبة بالمقاتلة أو إظهار القهر، ولم يشترطوا لها التحيز في جهة، فيما وقفت عليه من كلامهم. قال الحطاب: "وكأنهم يعنون بالمغالبة المقاتلة فمن خرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة لا يكون باغيا" (8/367). – وقال الخرشي: "وقال الخرشي: "مغالبة فمن خرج على الإمام لا على سبيل المغالبة فلا يكون من البغاة، واستظهر بعض أن المراد بالمغالبة إظهار القهر، وإن لم يقاتل، وقيل: المراد بها المقاتلة". واشترط المالكية في البغي أن لا يكون خروجا من أجل منع ظلم السلطان، فإن الخروج لمنع ظلمه، وليس لخلعه فإنه لا يسمى بغيا عندهم. ولهذا قال الحطاب: "وعلم أنه لو خرجت (يعني: الفرقة) لا لمنع حق، بل لمنع ظلم، كأمره بمعصية ليست بباغية". لكنه وإن لم يسم هذا الخروج بغيا فإنه لا يجوز عزله ولا قتاله، إنما الواجب وعظه وتخويفه، كما تقدم عن الدردير: "إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه". وقال الخرشي: "وقوله: فللعدل اللام بمعنى على أي: فعلى العدل قتالهم لا غيره؛ لاحتمال أن يكون سبب خروجهم عليه فسقه وجوره، ولكن لا يجوز الخروج عليه". (شرح خليل 8/60). يتلخص مما سبق أن المالكية اشترطوا في البغي: – منع حق السلطان أو خلعه على وجه المغالبة. – أن لا يكون الخروج لمنع ظلم السلطان. وعلى هذا فلا يصح تسمية الخارجين في مظاهرة بغاة عند المالكية إذا كان خروجهم بسبب ظلم الحاكم، لكن التظاهر لا يكون مع ذلك جائزا عند المالكية إذا كان الإمام لا يأذن فيه، لما في ذلك منع حق السلطان في الطاعة وإن جار. ويكون التظاهر بغيا عند المالكية: – إذا كانت فيه مغالبة، واستعمال القوة في مواجهة الحاكم (مظاهرة غير سلمية). – أو كان الهدف منه خلع الحاكم المسلم وإن جار (إسقاط النظام). – أو كان الهدف منه منع حق من حقوق الحاكم المسلم، والتي منها الطاعة في المعروف (العصيان المدني). إذا كانوا لا يريدون بتظاهرهم شيئا مما ذكر: لا مغالبة، ولا خلع، ولا عصيان في معروف. وإنما خرجوا للمطالبة بحق أو منع ظلم (إسقاط الفساد)، فإن هذا التظاهر لا يسمى بغيا في المذهب المالكي. فإن كان الحاكم لا يأذن في التظاهر، فإن الخروج في مظاهرة حينئذ يكون منعا لحق من حقوقه، وهو الطاعة في غير معصية. وإن كان الخروج في المظاهرة لظلم الحاكم، فإن هذا وإن كان لا يسمى بغيا عند المالكية، لكنه غير جائز عندهم لما فيه من منع حق الحاكم في الطاعة إذا كان لا يأذن في التظاهر، أو إذا أمر المتظاهرين بالرجوع إلى بيوتهم. تنبيه: عدم دخول التظاهر -في بعض صوره- في حكم البغي لا يعني بالضرورة القول بمشروعيته في تلك الصور، لاحتمال وجود سبب آخر يمنع من القول بمشروعيته. والله أعلم.