قال مجلس المنافسة إن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وذكر المجلس، في بلاغ له، كافة الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، بهذا المعطى؛ وذلك في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني. وأوضح المصدر نفسه أنه تبعا لذلك تمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار، سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها، وذلك كيفما كان شكلها، سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، وتبادل المعلومات، أو التنسيق بخصوص هذه الأسعار ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها. كما منع البلاغ المعنيين من تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين، أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتاهم المهنية أو النقابية. ودعا المصدر ذاته كل المعنيين إلى الاطلاع على دليله العملي المتعلق بتبني برامج المطابقة داخل الشركات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بتفصيل الممارسات المحظورة وسبل تفادي المخاطر المرتبطة بها؛ مع العلم أن هذا الدليل يمكن تحميله على الموقع الإلكتروني للمجلس. وقال مجلس المنافسة إن ارتكاب الأفعال والممارسات المشار إليها، في حال ثبوتها وأيا كان سببها أو سياقها، يشكل مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.