أجمع نواب المعارضة والأغلبية على حد سواء على رفض تغيب ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمس الخميس، عن اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصص لتقديم مشروع ميزانية المحلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014. ورفضت نائبات ونواب حضروا الاجتماع المذكور غياب جطو معتبرين ذلك استهتارا بمؤسسة البرلمان، وإخلالا بمقتضيات الدستور المنظمة لعلاقة البرلمان مع باقي المؤسسات. وقال الشاوي بلعسال فريق الاتحاد الدستوري إن حضور جطو كان سيفيد البرلمان وسيسمح بمناقشة فعال وبتبادل الاراء حول ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، موضحا ألا مبرر لغيابه خاصة أن احتماع اللجنة مخصص لتقديم الميزانية. محمد الأعرج الرئيس المؤقت للفريق الحركي، رأى أن المقتضيات الواردة في الدستور وفي القرار الصادر عن المجلس الدستوري بخصوص مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، تحتمل التأويل، مفضلا حضور جطو للبرلمان خاصة أن مادة بالدستور تلزمه بتقديم تقرير عن المؤسسة التي يرأسها. من جهتها رفضت أمنة ماء العينين النائبة عن حزب العدالة والتنمية الأسلوب الذي تعامل به جطو مع مجلس النواب، مشيرة إلى أن قرار المجلس الدستوري الذي استند إليه جطو، ورغم عدم إمكانية الطعن فيه، إلا أن ذلك لم يمنع أعضاء اللجنة من تأويله بما يفيد تقوية أدوار المؤسسة البرلمانية على ضوء الدستور. وقالت ماء العينين "من العحيب أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كان دائما يحضر أمام اللجنة لمناقشة مشروع ميزانيته حتى قبل الدستور، ليغيب اليوم في ظل دستور حرص على تمثين حسور التواصل بين البرلمان وباقي المؤسسات الديتورية المستقلة"، مبرزة أنه لا يُفهم اقرار المجلس الدستوري بأن النظر في ميزانية المجلس الاألى من طرف لجنة العدل والتشريع، لا يخالف الدستور دون أن يعني ذلك مثول الرئيس الاول أمام اللجنة، علما أن الفصل 148 من الدستور تضيف المتحدثة يقضي في الآن ذاته بضرورة حضور الرئيس الاول امام البرلمان لتقديم تقرير عن اعمال مجلسه متبوعا بمناقشة. واعتبرت النائبة نفسها أن الأمر يتطلب فتح نقاش حقيقي حول علاقة البرلمان بباقي المجالس والهيآت الدستورية، ونقاش معمق حول معنى استقلالية هذه المؤسسات في ظل دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة. وقررت لجنة العدل والتشريع أمام اجماع أعضائها، تعليق الاجتماع المخصص لتقديم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات إلى حين حضور رئيسه الأول ادريس جطو الذي اكتفى بتكليف موظف بالمجلس بتقديم مشروع الميزانية، مستندا وفق ما نقل عنه إلى قرار المجلس الدستوري بخصوص المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.