حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على 6 مراسيم لتعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية
نشر في هسبريس يوم 25 - 11 - 2021

عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جرى فيه الاستماع إلى عرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتداول والمصادقة على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتشترك المشاريع الستة في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية؛ بينما يتعلق المشروع السابع بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وذكر بلاغ صحافي صادر عن المجلس الحكومي أن عزيز أخنوش أكد أن الحكومة حريصة تماشيا مع التوجيهات الملكية على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة وورشا مهما جدا، سيتعزز بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده، والمنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.
وجرى خلال الاجتماع الحكومي تقديم محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لعرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات؛ منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة إلى الطبيب العام في أربع مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الطبيب الأخصائي؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وجاء المشروع بمقتضيات؛ من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأطباء الأسنان.
وتم إعداد هذا المشروع بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أطباء الأسنان، من خلال مقتضيات تنص على تصنيف أطباء الأسنان، حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، إلى ثلاث فئات هي: أقل من خمس سنوات، ومن خمس سنوات إلى خمس وثلاثين سنة كاملة، وأكثر من خمس وثلاثين سنة.
وبموجب ذلك، تحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في ثلاث مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وأربع مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، وثلاث مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.530 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في ثلاث مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.752 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للموثقين في أربع مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.750 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
ويأتي هذا المشروع من أجل ضمان استمرارية استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية والاجتماعية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر تُسْتَحق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021 إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.