تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران بعد الضربات الجوية الإسرائيلية    تلفزيون إيران: 6 انفجارات قرب طهران    الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا على أهداف عسكرية في إيران    اسبانيا ترحب بقرار المغرب استيراد اللحوم الحمراء (فيديو)    موسى: العرب يعيشون مذلة قومية.. وازدواجية المعايير أسوأ طعنة للسلام    مؤلم: طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات يضع حدا لحياته بجماعة بني دركول    استثمارات متوقعة لتنمية الفلاحة بنحو 11,23 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027    أكاديمية المملكة تتذوق "الطبخ الأندلسي" .. مؤرخ: المطبخ يصنع الأخوة الحقيقية    فوزي بنسعيدي يغوص في أعماق الدراما الإنسانية من خلال فيلم "الثلث الخالي"    الرباط.. افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية    الجيش الإسرائيلي يٌعلن بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران ودويّ انفجارات يٌسمع في عدة مدن إيرانية    اتصالات المغرب تسجل رقم معاملات موطد بقيمة 27,46 مليار درهم    وزير إيطالي: المغرب شريك استراتيجي متميز لإيطاليا وركيزة مرجعية للقارة الأفريقية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى فخامة السيد لونغ كوونغ بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام الاشتراكية    مقتل 3 صحفيين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    "الماط" يحقق فوزه الأول في البطولة    في أول امتحان له.. النقابات توجه رسالة إلى وزير الصحة الجديد    تم اعتقاله في واقعة محاولة تصفيته.. القضاء المغربي يدين بارون مخدرات جزائري بالسجن 20 سنة نافذة    أهم توصيات مؤتمر الموثقين بمراكش    بعد أن صمت شهرا كاملا.. المغرب يدعو من باريس إلى وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته    وقفات مغربية تتمسك بوصية السنوار    تدشين أول رحلة جوية مباشرة تربط نيويورك بمراكش    باريس سان جرمان يرفض قرار لجنة الاستئناف في رابطة المحترفين بدفع 55 مليون يورو لمبابي    إسرائيل تقتل منتظرين للمساعدات بغزة    أمن مراكش يحبط عملية تهريب طن من حشيش "الكيف"    محمد المحتوشي يكتب: التكنولوجيا كأداة لتحسين أداء الجماعات الترابية    بعد وفاة شخص وإصابة آخرين إثر تناولهم "برغر" من "ماكدونالد" بأمريكا.. السبب هو البكتيريا الإشريكية القولونية    نادي أولمبيك مارسيليا يكرم الراحل برادة    خزينة المملكة: فائض في الميزانية يصل إلى 26,6 مليار درهم            خطاب ماكرون أمام البرلمان المغربي.. التفاتة ملكية تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين    مديرية الأرصاد تحذر من امطار رعدية قوية بعدد من أقاليم المملكة    بونو والركراكي والسكيتيوي والكعبي ودياز خارج المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الوكيل العام يرفض استدعاء "أحمد أحمد" لتبرير اقتناء الناصري "فيلا كاليفورنيا"    الأميرة لالة حسناء تترأس حفل "فاشن تراست أرابيا" العربية    الغافولي يعيد إصدار "المعفر" بتوزيع جديد    هل ينجح الميداوي في إيجاد الحلقة المفقودة التي ضيعها الميراوي في ملف أزمة طلبة الطب؟    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    بورصة البيضاء تفتتح التداولات ب "ارتفاع"    "أمو تضامن".. تحويل 15,51 مليار درهم من طرف الدولة إلى الضمان الاجتماعي    لا بَيْتَ في الدَّارْ!    لامين يامال يرد على مشجع لريال مدريد سخر من أدائه أمام بايرن    مهنيو أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في وفقة احتجاجية جديدة على قرارات CNSS    جورجينا رودريغيز تستعيد عافيتها بعد تغلبها على أزمة صحية خطيرة    بايتاس يستعرض استراتيجية الحكومة لضبط أثمان اللحوم الحمراء    زياد فكري.. قصة بطل انطلق من أكاديمية محمد السادس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    ندوة علمية تقارب "الفلسفة الوسيطية"    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    فرط صوديوم الدم .. الأعراض والأسباب    التغير المفاجئ للطقس بيئة خصبة لانتقال الفيروسات    وفاة وحالات تسمم ببكتيريا في أحد منتجات "ماكدونالدز"    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمدد 'الطوارئ الصحية' إلى نهاية 2021.. وتصادق على 6 قوانين للحماية الاجتماعية
نشر في القناة يوم 25 - 11 - 2021

عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص للاستماع إلى عرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وللتداول والمصادقة على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها، كل في ما يخصه، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الداخلية، حسبما ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت القناة بنسخة منه.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويمدد المرسوم مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.
وفيما يخص المشاريع الستة الأخرى ، فلتقي في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية؛ بينما يتعلق المشروع السابع بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وفي كلمته في مستهل أشغال المجلس، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة حريصة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة، وورشا جد هام، سيتعزز، بمشيئة الله، بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده، والمنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.
ومن منطلق حرص الحكومة على تقوية الاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، قدم محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام المجلس عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
مراسيم و قوانين
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة إلى الطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الطبيب الأخصائي؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وجاء المشروع بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.
كما تداول المجلس وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأطباء الأسنان.
وتم إعداد هذا المشروع بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أطباء الأسنان، من خلال مقتضيات تنص على تصنيف أطباء الأسنان، حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، إلى ثلاث فئات هي: أقل من خمس (5) سنوات، ومن خمس (5) سنوات إلى خمسة وثلاثين سنة (35) كاملة، وأكثر من خمسة وثلاثين (35) سنة.
وتبعا لذلك، تحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وأربع (4) مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، وثلاث (3) مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.530 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.752 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للموثقين في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.750 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
ويأتي هذا المشروع من أجل ضمان استمرارية استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية والاجتماعية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر تُسْتَحق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021، إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.