صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاث مراسم تطبيقية تهم فئات الصيادلة والموثقين والمرشدين السياحيين. وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.530 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالصيادلة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة. وأشار السيد باتياس إلى أن مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.752 يتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالموثقين. ويتضمن المشروع، مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للموثقين في أربع مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين. أما مشروع المرسوم الثالث رقم 2.21.750، يضيف الوزير، فيهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاص ين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين. ويأتي هذا المشروع، يؤكد بايتاس، من أجل ضمان استمرارية استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية والاجتماعية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر ت س ت حق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021، إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاص ين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء. وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
وأبرز السيد بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الاجتماعية.