طالب حملة الشواهد العليا بوزارة العدل، في رسالة إلى الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف وهبي، بالتدخل لإنصافهم بخصوص المعايير المعتمدة في الترقية بالاختيار. ووجه حملة الشواهد العليا المرتبون في السلم الإداري 11 فما فوق، المتضررون من معايير التنقيط للترقية الداخلية بالاختيار في الدرجة التي تم اعتمادها مؤخرا، وتم إقرارها بموجب محضر اللجان المركزية متساوية الأعضاء السابقة، رسالة تظلم إلى وزير العدل، يؤكدون فيها أن "معايير التنقيط تتعارض جملة ومحتوى الفقرة الثانية من الفصل 34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية"، وهو ما يشكل وفقهم "حيفا في حق هذه الفئة المتضررة وانتقاصا من قيمة الشهادة العلمية". وأشارت اللجنة التحضيرية لمبادرة الأطر العليا بوزارة العدل إلى أن "المعايير المعتمدة من قبل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2019 لم تُمَكن مُطلقا من تحقيق مبدأي العدل والإنصاف بين المنتدبين القضائيين المعروضين للترقي بالاختيار". وسجلت اللجنة، وفق مراسلتها التي اطلعت عليها هسبريس، أن إطار المنتدبين القضائيين الذين تم توظيفهم في السلم 11 هو "الإطار الوحيد الذي لا يحظى بفرصة الترقية في المسار المهني إلا عبر آلية التسجيل في لوائح الترقية بالاختيار، بخلاف باقي الأطر والموظفين المرتبين في سلالم أخرى للأجور، والذين تتاح لهم إمكانية الترقي، سواء عبر المباراة المهنية أو من خلال التسجيل في لوائح الترقية بالاختيار". والتمس هؤلاء الأطر من الوزير عبد اللطيف وهبي عقد لقاء في أقرب الآجال، بعدما لم يتوصلوا بأي إفادات من الوزير السابق، قصد توضيح طبيعة الحيف الذي لحقهم، والذي يتوقعون أن تكون له تبعات اجتماعية غير محمودة على غالبية الأطر والموظفين بعده. ويطالب هؤلاء، وفق اللجنة التحضيرية لمبادرة الأطر العليا بوزارة العدل، ب"مراجعة معايير الترقية بالاختيار داخل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية المعمول بها حاليا، باعتبارها اختصاصا أصيلا للإدارة، وجعلها أكثر ملاءمة بما يخدم مبدأي العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال ضمان ترقية متوازنة بين فئة الأطر المنتدبين القضائيين الذين ولجوا الوظيفة العمومية في سلم الأجور 11، وباقي الأطر الإدارية التي ولجت الدرجة الثانية لمنتدب قضائي (سلم 11) عن طريق الأقدمية في الإدارة، أو عبر المباراة المهنية، باعتماد معايير تحقق المساواة بين الفئتين". كما ينشد أطر الوزارة اعتماد معيار التنقيط حسب عدد مرات التسجيل في لائحة الترقي، ما يسمح بالتفاضل بين المرشحين وإعطاء الأحقية للمرشح المدرج أولا.