تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 79.. إجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا    المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء فورا ويقطع الطريق الدولية نحو سوريا    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات مع المغرب    معرض الفرس بالجديدة يواصل جذب الزوار.. و"التبوريدة" تلقى متابعة واسعة    جمارك عبدة تحرق أطنانا من المخدرات    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    هل تغيّر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من معادلة الصراع في الشرق الأوسط؟    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    طرائف وحوادث الإحصاء    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    بذل عمل جديدة لعناصر الجمارك "توضح تراتبية القيادة" شبه العسكرية    فاتح شهر ربيع الآخر 1446 ه يوم السبت 5 أكتوبر 2024    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت وتقارير إعلامية تتحدث عن استهداف هاشم صفي الدين    المياه المعدنية "عين أطلس" لا تحترم معايير الجودة المعمول بها    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية        بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب        أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    أخبار الساحة    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة        مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتصرفون يحتجون لهذه الأسباب
نشر في هسبريس يوم 17 - 09 - 2017

من كثرة الاحتجاجات والحديث الإعلامي عن مشاكلها، أضحى المغاربة قاطبة على علم بوجود فئة من الموظفين تدعى المتصرفين، بسبب الثغرات التي عرفها ملفها المطلبي، حيث سيدشن الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، حسب بيان له، يومه الخميس 05 أكتوبر 2017، برنامجا نضاليا جديدا، عبارة عن " وقفات احتجاجية إنذارية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط ( مديرية الميزانية)، والمصالح الخارجية لنفس الوزارة بباقي الأقاليم، وتوقيع عريضة من سائر المتصرفين للمطالبة بتسوية الملف، سيتم إرسالها لرئيس الحكومة ووزارة المالية والوظيفة العمومية، ثم بعد ذلك للديوان الملكي، مرفقة بالملف كاملا، بعد اللقاء الذي جمع أعضاء من المكتب بالوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والاجتماع ثلاثي الأطراف الذي جمع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول الملف، والذي كانت مُخرجاته على عكس انتظارات المتصرفين"، وخاصة بعد إسناد المهام الأساسية للمتصرف إلى أطر أخرى لا علاقة لها بمهنة "التصرف" و التدبير الإداري، وبفعل نظام أساسي هجين تم إغراقه بشتات من التخصصات التي لا تمت بصلة إلى مهنة " التصرف"، ومعاناة المتصرفين من حيف مادي واضح، ومن لا عدالة أجرية صارخة، ومن وضعية مهنية حاطة من الكرامة، إذ بالرغم من ممارسة المتصرفين لنفس الأعمال والمهام التي تمارسها فئات أخرى من أطر الدولة التي لها شواهد معادلة لشواهد المتصرفين سواء من حيث عدد سنوات التكوين أو من حيث القيمة العلمية، فإنها تتقاضى أجرا أقل، وتخضع لنظام ترقية أبطأ، ولمسار مهني أقل تحفيزا، مما يعتبر خرقا للدستور والمواثيق الدولية بخصوص مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين.
وإذا كان المبدأ في الوظيفة العمومية هو سواسية الموظفين أمام القانون، كما يقر ذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الواقع يظهر أن المصالح الإدارية المعنية ما زالت بعيدة عن تطبيق هذا القانون وإقرار بنوده على أرض الواقع، وخاصة وضعية فئة المتصرفين على مستوى الأجور والترقية والوضعية الإدارية. هذا الملف كان ضحية الموقف السلبي للحكومات، و الذي ترجم على أرض الواقع بتصدي بعض المسؤولين لهذا الملف، والتصريحات الاحتقارية والمهينة التي صدرت عن ممثلي الحكومات في حق المتصرفين، مستهدفة كفاءاتهم ومستواهم التكويني لتبرير الموقف الحكومي من ملفهم. وموازاة مع كل هذه العراقيل في حق المتصرفين حظيت فئات أخرى بكل عناية، وتمت تلبية مطالبها بكل سهولة وسخاء حاتمي، لا لشيء إلا لكون هذه الفئات كانت مدعومة من بعض الأطراف الحكومية. وهذا التعامل الانتقائي ضد المتصرفين ما زال مستمرا، فبحجة إصلاح قطاع الوظيفة العمومية أوهمت الحكومة الجميع أنها أعدت قانونا أساسيا الهدف منه توحيد جميع الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية، ودعمت ذلك بمرسومين خاصين بالتنقيط والترقية، لكن التطبيق على أرض الواقع لهذا الإصلاح المزعوم، أظهر أن المشروع برمته يستهدف المتصرفين بالدرجة الأولى لأنه يستثني التطبيق على فئات الأنظمة الأساسية الخاصة.
الأسباب الرئيسية للمشكلة:
و رغم التمييز الحاصل بين أطر الدولة، ظلت هذه الأطر إلى غاية سنة 1997 خاضعة لنفس المبادئ الدستورية والقانونية والنظامية فيما يخص مسطرة التوظيف وشروطه والأجر المطابق للوظيفة. وشكلت سلالم الأجور والأرقام الاستدلالية المطابقة لها ونظام التعويضات الممنوح لكل سلم، القاعدة الأساسية للوظيفة العمومية، التي عليها تبنى الحياة الإدارية للموظف. وقد شكل هذا توازنا بين وضعيات الأطر، رغم تعدد أنظمتهم الأساسية. لكن ابتداء من سنة 1997 بدأ الإخلال بهذه المبادئ، في غياب تام لمقتضيات قانونية تحدد قواعد الإنصاف والعدالة الأجرية، حيث أسهم طغيان المقاربة الجزئية والفئوية، في السابق، في التعاطي مع مطالب تحسين الدخل، إلى خلق تباينات واضحة بين فئات الموظفين على صعيد نظام الأجور والتعويضات، مما أدى في النهاية إلى منظومة أجرية مختلة وغير منصفة، حيث تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمعايير جديدة، مكن أساتذة التعليم العالي من الحصول على زيادات ضخمة ما بين سنة 2000 و 2004، دون أن يكونوا مطالبين، بتحديث مقرراتهم التي أكل الدهر عليها وشرب، ثم تمت مراجعة نظام التعويضات لهيئة الأطباء سنة 1999، تلتها نفس المراجعة بالنسبة لنظام تعويضات هيئة المهندسين سنة 2000، والذي منح هذه الهيئة تعويضات شهرية هامة عن التقنية و الأعباء و التأطير، بل إن النظام الأساسي المذكور أقر درجة ممتازة بالنسبة لكل من إطار المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء، كما تم إقرار سنة 2002 نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع مراجعة نظام التعويضات وفق معايير جدبدة. كما تم تحسين الوضعية الإدارية والمالية لرجال السلطة التي كانت تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية. وأخيرا مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 14 شتنبر 2017 على المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي جاء بمقتضيات جديدة تسوي وضعية 12 ألف ممرض على المستوى الوطني، تمكن إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الأولى (السلم 10 )، وكذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10 )، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الممتازة (السلم 11 ).
ومنذ الشروع في إصلاح الأنظمة الخاصة لموظفي الدولة والمتصرفون يناضلون في إطار الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من أجل تكريس العدالة الأجرية عملا بأحكام الدستور، بعد أن أصبح الفرق بين أجر المهندس وزميله المتصرف يصل إلى 6000 درهم، فيما لم يكن يتجاوز سابقا 200 إلى 300 درهم. وفي الوقت الذي جرى فيه تحسين أجور العديد من فئات الموظفين، تم فرض حالة الاستثناء على المتصرفين الذين يمثلون قرابة 40% من مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، ومواجتهم من طرف الحكومات بالتجاهل والضرب بعرض الحائط مطالبهم المشروعة في مساواة أجورهم بالمهندسين. فالمتصرفون لا يقلون عن هؤلاء، لا في مستوياتهم الجامعية، ولا في كفاءاتهم العملية. ورغم كل ذلك يجدون أنفسهم يتفرجون على استفادة العديد من أصناف الأطر من الزيادة المهمة في أجورهم. وفي تقرير لوزارة المالية لسنة 2014 حول تطور معدل الأجور لبعض فئات الموظفين من سنة 2007 إلى سنة 2014 ، ذكر التقرير أن هيئة كتابة الضبط استفادت بنسبة 53% (من 4704 درهم إلى 7184 درهم)، والموظفون أقل من سلم 10 بنسبة 50% (من 3177 درهم إلى 4776 درهم)، وموظفو التربية الوطنية بنسبة 34% (من 6218 درهم إلى 8339 درهم)، والمهندسون بنسبة 33% (من 10178 درهم إلى 13547 درهم)، والقضاة بنسبة 32% (من 15613 درهم إلى 20538 درهم)، والأطباء بنسبة 23% (من 12458 درهم إلى 15358 درهم)، والمتصرفون بنسبة 18% (من 8384 درهم إلى 9916 درهم) !! .
وهكذا، أصبحنا أمام وضعيات متباينة لأطر تنتمي لنفس سلم الترتيب، في الوقت الذي كانت فيه تتقاضى تعويضات متساوية، علما أن التبرير الذي تم الإعلان عنه للحيلولة دون مماثلة أجر المتصرفين بالمهندسين استند لما سمي زورا بالعدد "الضخم" لهؤلاء، في حين أن مجموع المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة لا يتجاوز اليوم 28.269 متصرفا فقط.
المبادئ العامة لمماثلة تعويضات المتصرفين مع المهندسين:
1_ لقد نصت كل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على مبدأ المساواة الأجرية في حالة ممارسة عمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية كحق من حقوق الإنسان، الذي يجب على الدول الالتزام به والحفاظ عليه. أما الفصل الأول من ظهير ( 24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب فينص على ما يلي " لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة"، وكذا مقتضيات الدستور الذي بني على مبادئ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ويمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية حسب الاستحقاق، وما ينطبق على الوظيفة العمومية ينطبق أيضا على المرتب والتعويضات المرتبطة به ( نفس السلم، نفس الأجر).
2_نفس سنوات التحصيل مع المهندسين (4 سنوات بعد الباكالوريا بالنسبة لمهندسي التطبيق، والمتصرفون المجازون الدرجة الثالثة، 5 سنوات بالنسبة لمهندسي الدولة، وأكثر من 6 سنوات بالنسبة لحملة شهادات السلك الثالث المتصرفون). ونفس الآليات تعتمد في الترقي بالنسبة للمهندسين والمتصرفين، حيث فتح النظام الجديد آفاقا واعدة للترقي، في وجه المهندسين الذين أصبح جلهم ينتقل من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في ظرف أربع سنوات ( 10 سنوات بالنسبة للمتصرفين). وليس هناك أي اختلاف على مستوى المهام المنوطة بالمتصرفين والمهندسين، والذين يعملون جنبا إلى جنب، حيث تزاول الأطر العليا داخل الإدارة نفس المهام أو مهاما متساوية من حيث القيمة. هاته المهام قد تكون تقنية أو تدبيرية أو إدارية أو غيرها، وكانوا منذ نشأة الوظيفة العمومية يتقاضون نفس الراتب والتعويضات إلى حدود سنة 2000، حيث يتولى المتصرفون بحكم تكوينهم مهام التأطير الإداري والقانوني وفي مجالات متعددة تختلف باختلاف تخصصاتهم التي لا غنى للإدارة عنها.
3_ تسوية الوضعية المهنية والمادية لعدد هام من أطر الدولة وتمكينهم من أنظمة أساسية محفزة وتعويضات مهمة، والتزام الحكومة بتسوية الوضعية المادية للمتصرفين والأطر الإدارية والمماثلة على غرار تعويضات المهندسين، من خلال اتفاق 9 و 25 أبريل 2003 المبرم بين الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة باسم الحكومة والهيئة الوطنية للتنسيق بين تنظيمات المتصرفين والأطر الإدارية المماثلة سابقا. وجاء اتفاق 30 أبريل 2003 لتأكيد الاتفاق الحاصل باسم الحكومة آنذاك.
4_ تعتمد وإلى اليوم آليتين وحيدتين في ترقي المتصرفين تتمثل في المباريات المهنية أو الإختيار ( الأقدمية) والتي تصطدم بنظام الكوطا المجحف الذي يقف سدا منيعا في وجه هؤلاء لتجميد وضعيتهم الإدارية لسنوات، بالمقارنة مع باقي أطر الدولة الذين عرفت وضعيتهم تحسنا بالنظر لمرونة الأنظمة الأساسية المعتمدة. كما أن أفق الترقية للمتصرف، يبقى محدودا، نظرا لاعتماد ثلاث درجات بالنسبة لإطار متصرف، في الوقت الذي تم فيه اعتماد أكثر من ثلاث درجات بالنسبة لفئات أخرى من الموظفين. فمنتدب قضائي من الدرجة الثالثة مثلا، لديه إمكانية الترقي أربع مرات خلال مساره المهني، بينما المتصرف من الدرجة الثالثة لديه إمكانية الترقي ثلاث مرات فقط، كما أن المهندس من الدرجة الثانية يمكنه الترقي أريعة مرات، بينما المتصرف من الدرجة الثانية فيتوفر على إمكانيتين فقط للترقي ( متصرف من الدرجة الأولى ومتصرف عام). أما حصيص الترقية في الدرجة لهيئة المتصرفين، فيعتبر أقل من الحصيص المطبق على بعض الأطر الأخرى داخل الإدارة، حيث يلاحظ أن الحصيص المطبق في الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية هو13% ، أما حصيص ولوج درجة منتدب قضائي فهو 18%، و حصيص ولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار في جدول الترقي هو 20% ، أما حصيص ولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية فهو 18%. ويتضح من خلال هذا المثال أن حصيص الترقية للمتصرف من الدرجة الثالثة قصد الترقي إلى الدرجة الثانية بامتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار هو 33 في المائة، أما بالنسبة لمنتدب قضائي فالحصيص هو 36 في المائة للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وبالرغم من كل الاحتجاجات التي خاضها المتصرفون لسنوات، والحجج التي قدموها للمسؤولين على كافة المستويات، لإقناعهم بعدالة قضيتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة في العدالة الأجرية، بالمقابل لا تجد الحكومات أي حرج في تكرار لازمة أن الإمكانيات المالية لا تسمح بمعالجة مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة، أو محاولة تهريب الملف، لما سمي زورا ب"الإصلاح الشمولي"، أو محاولة إقحامه في الحوار الاجتماعي، رغم إقرار عدد من المسؤولين بعدالة الملف ومشروعيته، في إصرار على معاقبة هذه الفئة لنزع الكرامة عنها وإذلالها جزاء لها عما أسدته من خدمات لصالح البلاد والإدارة العمومية. وأمام هذه الوضعية المكرسة للحيف الواضح، يحق التساؤل عن الذنب الذي اقترفه المتصرف تجاه بلده وإدارته ليستحق هذا التعامل اللامسؤول من طرف الحكومات، التي جعلت من إصلاح وتحديث الإدارة العمومية ورشا أساسيا في برامجها؟، أين الحق في المساواة الذي رددته الدساتير المغربية جميعها، باعتباره أساس العدل و الحرية و السلم الاجتماعي؟، هل سياسة التمييز والإقصاء والكيل بمكيالين التي تنهجها حكوماتنا ستجعلنا نطمئن على مستقبل البلاد والعباد؟.
- متصرف و كاتب رأي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.