من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون جديد يحمل رقم 36.21، ستحدث بموجبه منظومة رقمية وطنية وسجلا وطنيا للحالة المدنية بالمغرب وسيعتمد اللغة الأمازيغية في تحرير وثائقها. وحسب تفاصيل النص الجديد، ستمكن المنظومة الجديدة من تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق زوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج. وستسري مقتضيات هذا القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ حين انتهاء المسطرة التشريعية، على جميع المغاربة. كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة إلى ولاداتهم ووفياتهم، التي تقع فوق التراب الوطني. وستضم المنظومة الرقمية بوابة للحالة المدنية والنظام المعلومياتي والسجل الوطني والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وينص القانون فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية. كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، كما سيتم طلب استخراجها عبر منصة رقمية. وبخصوص رسم الولادة، تنص المقتضيات الجديدة على تخصيص التوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة التوأم الأول والتوأم الثاني إلى آخر توأم. وعند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، يتوجب وفق أحكام هذا القانون الجديد على الشخص أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما لشخصيات أو مثيرا للسخرية. كما يمنع اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية، وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، ينص القانون على إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية. وفيما يتعلق بالاسم الشخصي، يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة" أو متبوعا برقم أو عدد، كما يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي. ويعهد للجنة العليا للحالة المدنية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665، بالنظر في مدى مطابقة الأسماء العائلية المختارة. كما تختص في طلبات تغيير الأسماء العائلية والشخصية، ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.