روى عبد الرزاق في (المصنف) والسيوطي في (جامع الأحاديث) وغيرهما، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حرق بيت رويشد الثقفي، وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه." وفي رواية فيها زيادة، وهي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه "فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة." وفي رواية عن نافع قال: "وجد عمر في بيت رويشد الثقفي خمرا فحرق بيته، وقال ما اسمك قال رويشد. قال: بل أنت فويسق." وبناء على عمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، الذي كثيرا ما يتخذه الإمام مالك رحمه الله مسلكه في الاجتهاد، تأصيلا لمسائله وقضاياه، حكى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه "سئل عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، وتكرى عليه الدار والبيوت، قال: فقلت ألا تباع؟ قال: لا، لعله يتوب، فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه. وقد روى يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا: أن مالكا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه فلم ينته، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار." هذا ما صنع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الخمر والمخمرين، حيث شدد عليهم في العقوبة. وهي عقوبة تنسجم تمام الانسجام مع ما قد تحدثه أم الخبائث من المفاسد والمضار الدينية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية. واقتفى أثره، وسلك سبيله، واعتمد منهجه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. على أن هذه العقوبة هي ضرب من السياسة الشرعية الرادعة، تجعل تجار الخمر والمخمرين يحجمون عن أن يفكروا في بيع الخمر أو تناولها، أو الترويج لها. لكن ماذا صنع مالكية العصر مع تجار الخمر الذين يعيثون في الأرض فسادا تحت غطاء من القانون، وبذريعة بيعها للأجانب للمحافظة على الثوابت والمقدسات؟ وكأن هذه القضية أصبحت من المسلمات لا من المحرمات. ومهما يكن من أمر فإن المرء ليتعجب كل العجب، من أمر هذا البلد، الذي ينص دستوره على أن "الإسلام دين الدولة." (الفصل3) وأن "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين،..." (الفصل 41) لكن كيف تكون حماية الملة الدين؟ وبماذا تكون؟ فلا جرم أن حماية الملة والدين لا تكون إلا بحماية المعتقدات من الخرافات والشركيات والبدعيات، حتى يعود الدين إلى ينابيعه الأولى وأسسه المتينة. وحماية النفوس بالحفاظ على حقها في الحياة، وبضمان أمنها وكرامتها وعزتها وحريتها. وحماية العقول من المسكرات والمخدرات التي تفشت في المجتمع، فأصبحت تصول وتجول. إذ لا يليق ببلد مسلم، بل وعريق في الإسلام أبا عن جد، أن يرخص لبيع الخمر وفتح حانات الخمر، والكازنوهات والبارات، ألا يكفي قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون." [المائدة90] ألا يكفي مطلق الاجتناب من شرب وتجارة، وترخيص وإشهار، وكل ما يؤدي إلى قربان هذا الرجس الشيطاني. فكيف يعقل في بلد مسلم أن يحتج فيه المواطنون على محل لبيع الخمر بمدينة تمارة، حيث يصبحون عليه ويمسون، أعيتهم الشكايات والوقفات الاحتجاجية، ولا أحد يستجيب لمطالبهم، وهي مطالب مشروعة؟ أليس هؤلاء أحق من ينبغي حماية ملتهم ودينهم...؟ وحماية النسل بحفظه من الزنا واللواط، وبالوقوف في وجه المتلاعبين بأعراض الأمة من دعاة الحرية الجنسية. وإن المواطن المغربي ليحس بامتعاض وحزن شديد حينما يخرج مع أبنائه إلى بعض المنتزهات العمومية، أو بجوار الشواطئ، فيخيم عليه شعور كأنه ليس بالمغرب المسلم، حيث يرى بأم عينيه مظاهر شنيعة من العناق والتقبيل، ولا أحد يستنكر بما فيهم بعض المسؤولين. وكأن هذا من ورائه قصد إشاعة الفاحشة، والتلاعب بالقيم الأخلاقية والحضارية للمغرب والمغاربة، وذهاب مصداقية الدولة الدينية والأخلاقية. وحماية المال فإنما تكون بمحاربة الغش والجشع والرشوة، وتتبع الفساد والمفسدين، إذ لا يجوز أن يصبح الفساد جزءا من النظام العام. والقضاء على كل أنواع القمار والميسر. فكم من بيوت خربت، وكم من أسر شتتت، وكم من عائلات فقرت وجوعت، بسبب دور القمار. فأولى ما ينبغي حمايته هو الضروريات الخمس للفرد والمجتمع، ولا جرم أن التلاعب بها، أو الاستخفاف بها، موقع الدولة في الخراب والتلاشي. فالمغرب دولة مسلمة، والمغاربة شعب مسلم، وعريق في إسلامه، وراسخة جذوره في أعماقه وكيانه. فمن ابتغى بهذه الحقيقة بدلا فإنما يلعب بالنار. وإن المباديء لا تتحقق بتشنيف الآذان، ولا بتنميق الكلام، ولا بكثرة الأقوال دون الأفعال، وإنما تكون بصدق القلوب مع باريها عز وجل، فيتجلى ذلك في الواقع.