فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 475 بين مطالب الإلغاء وضرورات الإبقاء
نشر في هسبريس يوم 13 - 04 - 2012

يطيب لكثير من النشطاء في مجال حقوق المرأة أن يطالبوا بحذف الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك لكون هذا الأخير يحول -على حد زعمهم- دون توقيع الجزاء على مرتكب الفعل المنصوص عليه بمقتضاه، دون أن يقفوا بتمعن على مقتضيات الفصل كاملا.
ينص الفصل المشار إليه أعلاه على أنه" من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
ورغم ذلك فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
فبعد قراءة مقتضيات الفصل أعلاه تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة، ستؤطر رأينا في الموضوع، نستهلها كالآتي: هل الفصل 475 يحول دون عقاب الجاني؟ أم هو محاولة توفيقية بين حق المجتمع في المطالبة بالقصاص، وبين مصير الفتاة ضحية التغرير أو الاختطاف دون عنف كما نص على ذلك الفصل؟ وهل يمكن أن نكيف الأفعال المنصوص عليها بمقتضاه على أنها إغتصاب؟.
إن القراءة العلمية والمتأنية للفصل 475 من القانون الجنائي، والبعيدة عن التطاحنات الاديولوجية، وفي سياق ثقافي مجتمعي، يجعلنا نعتبر أن هذا الفصل يعد أكبر مكسب في هذا المجال، وذلك للاعتبارات الآتية:
الاعتبارات الذاتية للفصل 475
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتهم الفصل 475 بكونه يفلت الجاني من العقاب، بدعوى أنه يحجب عن الجاني المتابعة الجنائية، فهذا الكلام غير سليم وذلك من جوانب عدة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: إن أول ما يمكن الوقوف عنده في هذا الإطار، تنصيص الفصل على العقوبة المستحقة حال ارتكاب الفعل المجرم( الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم)، فتضمين الفصل للعقوبة كاف لوحده للقول بان الفصل لا يحول دون عقاب مرتكب الفعل المجرم المنصوص عليه بمقتضاه.
ثانيا: ربط الفصل المتابعة القضائية للجاني بشكوى يرفعها من له الحق في طلب إبطال الزواج، لا يعني الافلات من العقاب، فمثل هذا المقتضى نص عليه الفصل 491 من نفس القانون حالة الخيانة الزوجية، حينما ربط المشرع المتابعة بشكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. فغاية المشرع من خلال هذا الإجراء هي حماية الأسرة من التشتت والضياع حالة المتابعة التلقائية للنيابة العامة، لما ستؤول إليه الأوضاع بعد سجن أحد الزوجين بين سنة وسنتين، وهذا حال الفصل محل الدراسة. أليس الأفضل بالنسبة للفتاة الزواج، بدل امتهانها للدعارة في الشوارع؟. إن الفصل لم يلغي المتابعة وإنما قيدها خدمة للواقع الاجتماعي الذي نعيشه، إذ كيف للفتاة أن تعيش بعد سجن المعني بالأمر، هل بإمكانها الاستمرار فيه بشكل طبيعي؟ أم أن مصيرها المحتوم الضياع بين دروب الدعارة؟ أو الانتحار حالما شاع الخبر لا قدر الله؟ حيث تصبح منبوذة داخل المجتمع ابتداء من أسرتها الصغيرة.
العوامل المجتمعية:
جاء الفصل 475 كإجابة على إشكالات موجودة في المجتمع المغربي ومرتبطة أساسا بالأسرة أهمها:
أولا: تعيش الأسرة المغربية على أساس مجموعة من القيم كالشرف والعار، تكسب من خلالها قدرتها على الاستمرار، والاندماج داخل المجتمع، إذ لا يمكن تجاهل هذه العادات والأعراف.
ثانيا: لا شك أن من أهم الأهداف التي أراد الفصل تحقيقها، هي حماية القاصر من الضياع بين دروب الدعارة، إذ لن يعود لها، في الغالب الأعم، القدرة على الزواج، بل إنها ستصبح منبوذة، ومغضوب عليها داخل كل دوائر المجتمع، لاسيما وأننا لا نتحدث عن جريمة اغتصاب الذي يعرفه المشرع في الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، وإنما عن فعل واع وإن كان منقوص الإرادة، ويظهر ذلك من خلال حرص المشرع على ذكر عبارة "بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك".
ثالثا: يهدف هذا الفصل إلى حماية للمعني بالأمر من الضياع بين قضبان السجن، الذي قد يخرج منه محترفا في مجالات إجرامية متعددة بتعدد وتنوع السجناء الذين التقى بهم، وهذا يعد خطأ أكبر، خاصة وأن الفعل الذي أقدم عليه- وأنا لا أبرره- كان بتراض بين الطرفين، بغض النظر عن مستوى الارادة المعبر عنها في هذا الاطار، ونحن نعلم أن تصرفات القاصر ليست باطلة كلها، بل قابلة للإبطال، ويمكن تصحيحها؛ حيث تدور بين النفع والضرر.
بكلمة نقول؛ إن المطالبة بإلغاء الفصل 475 ينذر بانتحار جماعي، حيث سيدفع بالفتاة إلى الضياع في براثين الدعارة، وبالشخص إلى التدرب مع المجرمين المحترفين في السجن على أسوأ أنواع الإجرام. وهذا يعد خطأ أكبر من السماح بزواجهما. فلا يمكن تحت أي مبرر تصحيح خطإ بخطإ أكبر منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.